منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفاتر الترقية والأجور والتعويضات (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=126)
-   -   هل عدد مرات المشاركة في الامتحانات المهنية محدود ؟ (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=3060)

مصطفى 21-10-2007 21:19

هل عدد مرات المشاركة في الامتحانات المهنية محدود ؟
 
السلام عليكم .

سؤال ملح يطرحه الكثير من الأساتذة و مازالت إجابته الصحيحة غير مؤكدة .

هل عدد مرات المشاركة في امتحان مهني محدود ؟
أم بإمكان المشارك إعادة المشاركة كل سنة إلى أن يتمكن من النجاح ؟

أرجو إجابة مؤكدة .. مع دعائي بالنجاح في كل امتحان مهني لصاحبها . d8s

صفاء 21-10-2007 21:26

و هل نجد وقت القراءة اصلا لكي يخنقونا بتحديد عدد مرات الاجتيازmt2

maestro 21-10-2007 21:46

المشاركة كل سنة الى ان يعفو الله.

d8sd8sd8sd8sd8sd8s

said 21-10-2007 21:48

حسب منطوق المادة 106 من النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية فانه يسمح لرجال التعليم باجتياز الامتحان المهني اربع مرات

housni 21-10-2007 22:53

وان لم تجتاز الامتحان في سنة ما. تعتبر كانك قمت باجتيازها فعلا و مع نهاء اربع سنوات تسجل في لوئح الاختيار

ذكي العين 22-10-2007 05:41

إلى ما لا نهاية...
 
حسب تجربتي الشخصية فإن عدد مرات المشاركة في الإمتحان المهني غير محدودة فمعي أساتذة يجتازونه سنويا منذ 2000 :icon1366::icon1366:

مواطن 22-10-2007 20:09

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ذكي العين (المشاركة 16176)
حسب تجربتي الشخصية فإن عدد مرات المشاركة في الإمتحان المهني غير محدودة فمعي أساتذة يجتازونه سنويا منذ 2000 :icon1366::icon1366:

اخي الكريم انت تتحدث عن النظام الاساسي قبل 2003 اما النظام الاساسي الحالي فقد حدد عدد المشاراكات في الامتحان المهني في 4 مشاراكات حسب المادة 106 منه و هذه اول سنة قد يصل عدد المشاراكات السابقة الى اربع ( لمش شارك في 2003،2004،2005و 2006) لكن اجهل كيف يمكن ضبط عدد مشاراكات الموظفين السابقة

ابو ندى 23-10-2007 17:06

عدد المرات المسموح بها لاجتياز الامتحان المهني
 
ان منطوق البند 106 من النضام الاساسي لموضفي وزارة التربية الوطنية لا يعني في شيء الامتحانات المهنية وانما خريجي المراكز التربوية اما في ما يخص عدد المرات لاجتياز الامتحان المهني فليس هناك اي بند في النضام الاساسي يحددها اي العدد غير محدود وفقكم الله

مواطن 23-10-2007 21:16

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماني فريد (المشاركة 16459)
ان منطوق البند 106 من النضام الاساسي لموضفي وزارة التربية الوطنية لا يعني في شيء الامتحانات المهنية وانما خريجي المراكز التربوية اما في ما يخص عدد المرات لاجتياز الامتحان المهني فليس هناك اي بند في النضام الاساسي يحددها اي العدد غير محدود وفقكم الله

اخي الكريم هذا نص المادة 106

المادة 106
يمكن أن يشارك المترشحون في نفس المباراة أو الامتحان المهني أو امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات، و في حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي.

كما يمكن تنظيم دورة استدراكية بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبررة اجتياز امتحان الكفاءة التربوية و تحتسب الدورة الاستدراكية كدورة عادية. ويتم ترسيم المعنيين بالأمر ابتداء من تاريخ نجاحهم في امتحان الكفاءة التربوية.

و بصفة استثنائية، وداخل مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم،
يخضع إلى المقتضيات المشار إليها أعلاه أطر هيأة التدريس المتدربون الذين يوجدون في هذه الوضعية قبل صدور هذا المرسوم.

غير أنه بالنسبة للموظفين الذين تعذر ترسيمهم طبقا للمقتضيات الواردة في هذه المادة بسبب بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، يتم حذفهم من الأسلاك و يحالون على التقاعد أخذا بعين الاعتبار وضعيتهم النظامية عند تاريخ بلوغهم حد هذا السن.


في انتظار ان تشرح لنا ما المقصود بكلمة الامتحان المهني

jebli 07-11-2007 19:35

المادة 106
يمكن أن يشارك المترشحون في نفس المباراة أو الامتحان المهني أو امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات، و في حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي.


لنتمعن أخي الجملة "في حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي" ادن كيف سيتم الاعفاء أو الارجاع الى الاطار الأصلي؟

مع العلم أنه من البديهي عدم الاعفاء من المهام اهذا السبب.كما أنه من البديهي البقاء و ليس القهقرة في الاطار

said 07-11-2007 19:42

اخي اربع مرات مسموح بها في حلات هي كالتالي:
1 نفس المباراة
2 الامتحان المهني
3 امتحان الكفاءة التربوية
في الحالة الاخيرة اي الحالة الثالثة:و في حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي
اذن اربع مرات تخص الحلاث 1 و2 و3
الاعفاء و الارجاع للاطار الاصلي يخص الحالة 3 فقط و هي خاصة بالجدد و الجديد ادا كان موظفا من قبل في اطار اخر يرجع الى اطاره اما ادا لم يكن فسيعفى

balh67 07-11-2007 20:00

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة said (المشاركة 21547)
اخي اربع مرات مسموح بها في حلات هي كالتالي:
1 نفس المباراة
2 الامتحان المهني
3 امتحان الكفاءة التربوية
في الحالة الخيرة اي الحالة الثالثة:و في حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي
اذن اربع مرات تخص الحلاث 1 و2 و3
الاعفاء و الارجاع للاطار الاصلي يخص الحالة 3 فقط و هي خاصة بالجدد و الجديد ادا كان موظفا من قبل في اطار اخر يرجع الى اطاره اما ادا لم يكن فسيعفى

قلنا مرات عديدة أن بند المادة 106 لايعني سوى الخرجين الجدد . وقريبا سنرى ان قراءتكم للبند خاطئة ,عندما توجه الدعوة لجميع الذين استوفوا الشروط بمن فيهم الذين اجتازوا الامتحان لاكثر من اربع مرات.

said 07-11-2007 20:06

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة balh67 (المشاركة 21556)
قلنا مرات عديدة أن بند المادة 106 لايعني سوى الخرجين الجدد . وقريبا سنرى ان قراءتكم للبند خاطئة ,عندما توجه الدعوة لجميع الذين استوفوا الشروط بمن فيهم الذين اجتازوا الامتحان لاكثر من اربع مرات.

لقد قلت اننا مخطئون و قلتها مرارا لكن لم تشرح لماذا تمت الاشارة الى الامتحان المهني في تلك المادة؟؟؟؟؟؟؟ ادعوك للتعمق في تلك المادة اكثر .

balh67 07-11-2007 20:34

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة said (المشاركة 21560)
لقد قلت اننا خاطئون و قلتها مرارا لكن لم تشرح لماذا تمت الاشارة الى الامتحان المهني في تلك المادة؟؟؟؟؟؟؟ ادعوك للتعمق في تلك المادة اكثر .

المادة 106 مكملة للمواد التي قبلها 105 و... فهي تتحدث عن الخرجين الجدد. وأنا فهمت من كلمة الامتحان المهني أنهم يعنون الامتحان العملي الذي يخضع له المتخرج الجديد داخل فصله بحضور اللجنة الممتحنة. أما امتحان الكفاءة فيعنون بها الامتحان النظري. هذا مافهمت من خلال قراءتي لتلك المواد. أما الامتحان المهني من أجل الترقية فلم يذكر بتاتا في تلك المواد . تسمياتهم متعددة يااخي وغير مضبوطة , وهذا ما عودونا عليه. وسنرى قريبا ماذا سينفدون , وأتمنى أن تكون قراءتي صحيحة لأن في ذلك مصلحة لرجال ونساء التعليمr4t .تحيتي لك أخي سعيد.

said 07-11-2007 20:53

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة balh67 (المشاركة 21566)
المادة 106 مكملة للمواد التي قبلها 105 و... فهي تتحدث عن الخرجين الجدد. وأنا فهمت من كلمة الامتحان المهني أنهم يعنون الامتحان العملي الذي يخضع له المتخرج الجديد داخل فصله بحضور اللجنة الممتحنة. أما امتحان الكفاءة فيعنون بها الامتحان النظري. هذا مافهمت من خلال قراءتي لتلك المواد. أما الامتحان المهني من أجل الترقية فلم يذكر بتاتا في تلك المواد . تسمياتهم متعددة يااخي وغير مضبوطة , وهذا ما عودونا عليه. وسنرى قريبا ماذا سينفدون , وأتمنى أن تكون قراءتي صحيحة لأن في ذلك مصلحة لرجال ونساء التعليمr4t .تحيتي لك أخي سعيد.

لا شك ان عدم السماح لرجال التعليم من اجتياز الامتحان المهني اكثر من اربع مرات فيه ضرر كبير
اما تسمية الامتحان المهني ، فعند قراءة النظام الاساسي (2003) كله بجميع مواده سنصل بسهولة الى ما يقصدون بدلك و بعد ذلك تم تغيير التسمية الى امتحان الكفاءة المهنيةفي سنة 2006

اما الكفاءة التربوي هي خاصة بالجدد و تتكون من شقين النظري و العملي

اما التسميات هي واضحة جد انظر الى هذا الموقع اhttp://www.men.gov.ma/grh/ و بعد ذلك ادخل الى نتائج الامتحانات المهنية 2005
و انظر الى هاته المواد لترى ماذا يعنون بالامتحاناالمهني و هي مواد من النظام الاساسي لرجال التعليم
يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة.
المادة 18
يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 19
توضع الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و 8 في طريق الانقراض، و تبقيان خاضعتين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من مقتضيات المادة 18 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
وتحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة و من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه وفق ما يلي :
1– من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة:
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2 – من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية:
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 .
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
غير أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه، والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.

مواطن 07-11-2007 21:11

الامتحان المهني = الكفائة المهنية

balh67 07-11-2007 21:13

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة said (المشاركة 21579)
لا شك ان عدم السماح لرجال التعليم من اجتياز الامتحان المهني اكثر من اربع مرات فيه ضرر كبير
اما تسمية الامتحان المهني ، فعند قراءة النظام الاساسي (2003) كله بجميع مواده سنصل بسهولة الى ما يقصدون بدلك و بعد ذلك تم تغيير التسمية الى امتحان الكفاءة المهنيةفي سنة 2006

اما الكفاءة التربوي هي خاصة بالجدد و تتكون من شقين النظري و العملي

اما التسميات هي واضحة جد انظر الى هذا الموقع اhttp://www.men.gov.ma/grh/ و بعد ذلك ادخل الى نتائج الامتحانات المهنية 2005
و انظر الى هاته المواد لترى ماذا يعنون بالامتحاناالمهني و هي مواد من النظام الاساسي لرجال التعليم
يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة.
المادة 18
يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى :
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
المادة 19
توضع الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و 8 في طريق الانقراض، و تبقيان خاضعتين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من مقتضيات المادة 18 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.
وتحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة و من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه وفق ما يلي :
1– من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة:
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
2 – من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية:
أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 .
ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛
وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله.
غير أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه، والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات.

نعم أتفق معك أنهم يعنون في هذه المواد الامتحان المهني من أجل الترقية. أما المادة 106فتخص المتخرجين الجدد رغم تشابه التسميات . قلت لك أن تسمياتهم متعددة وغير مضبوطة, والثغرات كثيرة لديهم. على أي فان الاحتمالين واردان , ويصعب الأخد بأحدهما مهما نقدم من مبررات .

machkourin 24-02-2008 13:19

عمليا فان اجتيازك للامتحان المهني اربع مرات يعطيك الفرصة للترقي بالاختيار لانه عندما تريد اجتياز الامتحان المهني يجب توفر اقدمية 6 سنوات في السلم و 10سنوات للترقي بالاختيار اي 6+4

cherif05 27-02-2008 17:12

هذا فيما قبل كارثة النظام الأساسي التي كانت تعتبر السنوات الأربع المتبقية بعد بلوغ المرشح الأحقية في اجتياز الإمتحان لكن في الوقت الراهن فاجتز ما شئت من المرات الإمتحان ليس هناك ما يمنعك

ابو ندى 08-03-2008 11:06

اخي الكريم
اجتياز الامتحان المهني بعد قضاء 6 سنوات كاقدمية في الاطار ليس الا تحفيز للاساتدة
الحديثي العهد في الدرجة والاربع مرات لاجتيازه ليس اعتباطيا لان اربع مرات تساوي اربع
سنوات مما يمكن الاستاد من الترقي بالاختيار اسوة بباقي الاساتدة المستوفين لشروط الترقي
مع تحيات ابو ندى


الساعة الآن 11:32

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها