![]() |
هل عدد مرات المشاركة في الامتحانات المهنية محدود ؟
السلام عليكم .
سؤال ملح يطرحه الكثير من الأساتذة و مازالت إجابته الصحيحة غير مؤكدة . هل عدد مرات المشاركة في امتحان مهني محدود ؟ أم بإمكان المشارك إعادة المشاركة كل سنة إلى أن يتمكن من النجاح ؟ أرجو إجابة مؤكدة .. مع دعائي بالنجاح في كل امتحان مهني لصاحبها . d8s |
و هل نجد وقت القراءة اصلا لكي يخنقونا بتحديد عدد مرات الاجتيازmt2
|
المشاركة كل سنة الى ان يعفو الله.
d8sd8sd8sd8sd8sd8s |
حسب منطوق المادة 106 من النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية فانه يسمح لرجال التعليم باجتياز الامتحان المهني اربع مرات
|
وان لم تجتاز الامتحان في سنة ما. تعتبر كانك قمت باجتيازها فعلا و مع نهاء اربع سنوات تسجل في لوئح الاختيار
|
إلى ما لا نهاية...
حسب تجربتي الشخصية فإن عدد مرات المشاركة في الإمتحان المهني غير محدودة فمعي أساتذة يجتازونه سنويا منذ 2000 :icon1366::icon1366:
|
اقتباس:
اخي الكريم انت تتحدث عن النظام الاساسي قبل 2003 اما النظام الاساسي الحالي فقد حدد عدد المشاراكات في الامتحان المهني في 4 مشاراكات حسب المادة 106 منه و هذه اول سنة قد يصل عدد المشاراكات السابقة الى اربع ( لمش شارك في 2003،2004،2005و 2006) لكن اجهل كيف يمكن ضبط عدد مشاراكات الموظفين السابقة |
عدد المرات المسموح بها لاجتياز الامتحان المهني
ان منطوق البند 106 من النضام الاساسي لموضفي وزارة التربية الوطنية لا يعني في شيء الامتحانات المهنية وانما خريجي المراكز التربوية اما في ما يخص عدد المرات لاجتياز الامتحان المهني فليس هناك اي بند في النضام الاساسي يحددها اي العدد غير محدود وفقكم الله
|
اقتباس:
المادة 106 يمكن أن يشارك المترشحون في نفس المباراة أو الامتحان المهني أو امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات، و في حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي. كما يمكن تنظيم دورة استدراكية بالنسبة للمترشحين الذين تعذر عليهم لأسباب مبررة اجتياز امتحان الكفاءة التربوية و تحتسب الدورة الاستدراكية كدورة عادية. ويتم ترسيم المعنيين بالأمر ابتداء من تاريخ نجاحهم في امتحان الكفاءة التربوية. و بصفة استثنائية، وداخل مدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ صدور هذا المرسوم، يخضع إلى المقتضيات المشار إليها أعلاه أطر هيأة التدريس المتدربون الذين يوجدون في هذه الوضعية قبل صدور هذا المرسوم. غير أنه بالنسبة للموظفين الذين تعذر ترسيمهم طبقا للمقتضيات الواردة في هذه المادة بسبب بلوغهم حد سن الإحالة على التقاعد، يتم حذفهم من الأسلاك و يحالون على التقاعد أخذا بعين الاعتبار وضعيتهم النظامية عند تاريخ بلوغهم حد هذا السن. في انتظار ان تشرح لنا ما المقصود بكلمة الامتحان المهني |
المادة 106
يمكن أن يشارك المترشحون في نفس المباراة أو الامتحان المهني أو امتحان الكفاءة التربوية أربع مرات خلال مدة أربع سنوات، و في حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي. لنتمعن أخي الجملة "في حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي" ادن كيف سيتم الاعفاء أو الارجاع الى الاطار الأصلي؟ مع العلم أنه من البديهي عدم الاعفاء من المهام اهذا السبب.كما أنه من البديهي البقاء و ليس القهقرة في الاطار |
اخي اربع مرات مسموح بها في حلات هي كالتالي:
1 نفس المباراة 2 الامتحان المهني 3 امتحان الكفاءة التربوية في الحالة الاخيرة اي الحالة الثالثة:و في حالة عدم اجتيازهم بنجاح الكفاءة التربوية داخل هذا الأجل يتم إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى إطارهم الأصلي اذن اربع مرات تخص الحلاث 1 و2 و3 الاعفاء و الارجاع للاطار الاصلي يخص الحالة 3 فقط و هي خاصة بالجدد و الجديد ادا كان موظفا من قبل في اطار اخر يرجع الى اطاره اما ادا لم يكن فسيعفى |
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
|
اقتباس:
اما تسمية الامتحان المهني ، فعند قراءة النظام الاساسي (2003) كله بجميع مواده سنصل بسهولة الى ما يقصدون بدلك و بعد ذلك تم تغيير التسمية الى امتحان الكفاءة المهنيةفي سنة 2006 اما الكفاءة التربوي هي خاصة بالجدد و تتكون من شقين النظري و العملي اما التسميات هي واضحة جد انظر الى هذا الموقع اhttp://www.men.gov.ma/grh/ و بعد ذلك ادخل الى نتائج الامتحانات المهنية 2005 و انظر الى هاته المواد لترى ماذا يعنون بالامتحاناالمهني و هي مواد من النظام الاساسي لرجال التعليم يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية : أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛ ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثالثة. المادة 18 يعين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى :أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة. وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله؛ ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة في الدرجة الثانية ؛ وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. المادة 19 توضع الدرجتان الرابعة والثالثة من إطار المعلمين المرتبين على التوالي في سلمي الأجور رقم 7 و 8 في طريق الانقراض، و تبقيان خاضعتين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم 1406 (4 أكتوبر 1985 ) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ويستفيدون من مقتضيات المادة 18 منه، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها في مواد هذا المرسوم.وتحدد المقتضيات الخاصة بالترقية من إطار معلم من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة و من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه وفق ما يلي : 1– من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة: أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله ؛ ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الرابعة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة؛ وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. 2 – من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية: أ – على إثر امتحان مهني يفتح في وجه المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 6 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، وذلك في حدود النسبة المشار إليها في مقتضيات المادة 98 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 . ب - عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقية من بين المعلمين من الدرجة الثالثة المتوفرين على 10 سنوات من الخدمة بهذه الصفة ؛ وتتم الترقية بالاختيار طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 99 مع مراعاة مقتضيات المادة 100 أسفله. غير أن المعلمين المرتبين في الدرجتين الثالثة والرابعة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 المشار إليه أعلاه، والذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه المؤسسات. |
الامتحان المهني = الكفائة المهنية |
اقتباس:
|
عمليا فان اجتيازك للامتحان المهني اربع مرات يعطيك الفرصة للترقي بالاختيار لانه عندما تريد اجتياز الامتحان المهني يجب توفر اقدمية 6 سنوات في السلم و 10سنوات للترقي بالاختيار اي 6+4
|
هذا فيما قبل كارثة النظام الأساسي التي كانت تعتبر السنوات الأربع المتبقية بعد بلوغ المرشح الأحقية في اجتياز الإمتحان لكن في الوقت الراهن فاجتز ما شئت من المرات الإمتحان ليس هناك ما يمنعك
|
اخي الكريم اجتياز الامتحان المهني بعد قضاء 6 سنوات كاقدمية في الاطار ليس الا تحفيز للاساتدة الحديثي العهد في الدرجة والاربع مرات لاجتيازه ليس اعتباطيا لان اربع مرات تساوي اربع سنوات مما يمكن الاستاد من الترقي بالاختيار اسوة بباقي الاساتدة المستوفين لشروط الترقي مع تحيات ابو ندى |
| الساعة الآن 11:32 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها