![]() |
مشاريع مراسيم وقوانين مجلس الحكومة ليوم الخميس 23 أكتوبر 2008
الموضوع ملخص النص 6400 حرصا على ضمان سلامة ونزاهة العمليات الانتخابية، وإشاعة أجواء الشفافية والمسؤولية، وتوفير الظروف المناسبة لتحصين وتعزيز المكتسبات الديمقراطية، فقد حرص المشرع على أن تكون العمليات الانتخابية مشمولة في كافة مراحلها بالرقابة القضائية، وأن تغطي هذه الرقابة جميع مراحل المسلسل الانتخابي. وفي هذا الإطار، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 80.03 المتعلق بإحداث محاكم الاستئناف الإدارية على أنه "تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى، ما عدا القرارات الصادرة في المنازعات الانتخابية وكذا في تقدير شرعية القرارات الإدارية". ولئن كان المشرع قد توخى من استثنائه المنازعات الانتخابية من إمكانية الطعن فيها بالنقض أمام المجلس الأعلى، الإسراع في حسم هذه النزاعات، نظرا لطبيعة المادة الانتخابية وما تتطلبه من اقتصاد في الوقت، لفسح المجال لترتيب آثار الأحكام الصادرة بشأنها في أقرب الآجال، فإن الأخذ بهذا التوجه قد يترتب عنه – مع وجود محكمتي الاستئناف إداريتين – نتائج سلبية، تحيد بهذا النص عن الغاية التي وجد من أجلها، تتمثل فيما قد يصدر من قرارات استئنافية متناقضة، مع عدم وجود أية إمكانية للطعن في هذه القرارات بالنقض أمام المجلس الأعلى، باعتباره الجهة القضائية الوحيدة المسند إليها مهمة توحيد الاجتهاد القضائي. وإسهاما في تحقيق رقابة قضائية فعالة في المادة الانتخابية، وحفاظا على مصداقية واستقرار العمل القضائي، لاسيما في المادة الانتخابية التي هي عماد وأساس كل مسلسل ديمقراطي ارتأت وزارة العدل إدخال تعديل على الفقرة الأولى من المادة 16 من القانون رقم 80.03 المتعلق بإحداث محاكم الاستئناف الإدارية بجعل القرارات الاستئنافية الصادرة في المنازعات الانتخابية قابلة للطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى. رقم الملف الموضوع ملخص النص 6373 يهدف هذا مشروع المرسوم إلى تفعيل التعديلات التي أدخلت على مدونة التأمينات والمتعلقة بعرض عمليات التأمين من طرف جمعيات القروض الصغرى وبعدم تطبيق مقتضيات المدونة المذكورة على "جمعية تسيير الصندوق المهني المغربي للتقاعد". على اعتبار أن القانون رقم 07-03 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.17 المتعلق بمدونة التأمينات، والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165-07-1 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) قد رخص لجمعيات القروض الصغرى بعرض عمليات تأمينات الأشخاص والتأمينات ضد الحريق والسرقة المبرمة من طرف زبنائها، فقد أصبح من الضروري مراجعة المرسوم رقم 2.04.355 صادر في 19 من رمضان 1425 (2 نوفمبر 2004) بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات حتى يتم إخضاع هذه الجمعيات للمساطر المنصوص عليها في المرسوم المذكور فيما يتعلق بمنح الاعتماد. ويهدف التعديل الثاني إلى نسخ المادة 58 من المرسوم رقم 2.04.355 السالف الذكر التي كانت تلزم "جمعية تسيير الصندوق المهني المغربي للتقاعد" بالإدلاء سنويا للوزير المكلف بالمالية بالبيانات المتعلقة بوضعيتها المالية طبقا للمادة 339 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر، وهو الوضع الذي لم يعد قائما بعد اعتماد تعديل جديد لهذا القانون بموجب القانون رقم 08-02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 02-08-1 بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008) الذي لم يعد بموجبه هذا الصندوق مشمولا بمقتضيات مدونة التأمينات . رقم الملف الموضوع ملخص النص 6358 يهدف مشروع المرسوم إلى تغيير أحكام الفقرة الأولى من المادة 21 من المرسوم رقم 2.93.66 الصادر بتاريخ فاتح أكتوبر 1993 وذلك بالتنصيص على ما يلي : -إحداث مجلس جهوي لهيئة المهندسين المعماريين لإقليمي الناضور والحسيمة، يكون مقره بالناضور مع الإشارة إلى نطاق نفوذه الترابي الذي يشمل إقليم الناضور التابع حاليا للمجلس الجهوي للجهة الشرقية وإقليم الحسيمة التابع لنفوذ المجلس الجهوي لجهات فاس – بولمان وتازة – الحسيمة – تاونات؛ -إسناد تنفيذ هذا المرسوم إلى وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية بعد نشره في الجريدة الرسمية. رقم الملف الموضوع ملخص النص 6346 طبقا لمقتضيات القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء، يخضع كل استعمال للملك العام المائي لترخيص أو امتياز. ويحدد المرسوم رقم 487-97-2 بتاريخ 4 فبراير 1998 المتعلق بمسطرة منح الترخيصات والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي كيفيات وشروط منح الترخيص أو الامتياز. إلا أن تطبيق هذا المرسوم واجهته العديد من الصعوبات المرتبطة أساسا ب : 1.الطابع المعقد لمسطرة منح التراخيص بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب الماء من الملك العام المائي، بحيث أن المرسوم رقم 487-97-2 السالف الذكر نص على مسطرة معقدة فيما يرجع لمنح هذه التراخيص. ويتجلى هذا التعقيد على الخصوص في : -بطئ مسطرة البث في ملفات طلبات الترخيص بجلب المياه الجوفية، التي تتطلب، طبقا لما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 487-97-2 السالف الذكر، تقديم طلبين مختلفين للترخيص: طلب للحصول على رخصة حفر بئر أو إنجاز ثقب، وطلب لجلب الماء. ويخضع كل من الطلبين لبحث علني. -غياب الشباك الوحيد لإيداع ملفات طلبات الترخيص بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب وجلب الماء. وهكذا، فبالنسبة لجلب المياه الجوفية بغرض السقي داخل مناطق نفوذ المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مثلا، يجب على طالب الرخصة تقديم ملفين: الأول يودع لدى وكالة الحوض المائي بهدف الحصول على رخصة حفر بئر أو إنجاز ثقب، والثاني يودع لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بهدف الحصول على رخصة جلب الماء، -الطابع التعجيزي لبعض الوثائق المطلوبة والتي يتعذر الإدلاء بها من طرف بعض طالبي الترخيص. -انصرام الأجل المحدد للتصريح بعمليات جلب المياه الموجودة، بحيث أن الأجل الذي نصت عليه المادة 23 من المرسوم رقم 487-97-4 بتاريخ 4 فبراير1998، والذي يمتد لثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم قد انتهى منذ 4 فبراير 2001، دون أن يتمكن أغلب المستعملين من التصريح بعمليات الجلب التي يقومون بها. وبهذا يكون العديد من مستعملي الماء في وضعية غير قانونية إزاء مقتضيات القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء. من أجل معالجة هذه الصعوبات، وتبسيط المساطر الإدارية، يبدو من الضروري القيام بمراجعة شاملة لمقتضيات المرسوم رقم 487-97-2 بتاريخ 4 فبراير 1998 بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي. وتتمحور هذه المراجعة حول المحاور التالية : 1.تمديد أجل التصريح بجلب الماء لثلاث سنوات إضافية، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، بهدف تمكين كافة مستعملي الملك العام المائي من تسوية وضعيتهم. 2.تبسيط المساطر وتقليص آجال البث في الملفات ولاسيما من خلال: -إحداث إمكانية لتقديم ملف واحد لطلب رخصة حفر بئر أو إنجاز ثقب وطلب رخصة جلب الماء، مع إجراء بحث علني واحد في حالة تقديم ملف واحد في شأن حفر بئر أو إنجاز ثقب وجلب الماء، -اعتماد الشباك الوحيد لإيداع الطلب المتعلق برخصة حفر بئر أو إنجاز ثقب وجلب الماء. هذا الإيداع يمكن أن يتم لدى وكالة الحوض أو لدى مصالح المياه التابعة للوزارة المكلفة بالماء أو لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي حينما يتعلق الأمر بجلب مياه السقي داخل منطقة نفوذه، -تقليص آجال البث في ملفات طلبات الترخيص. ويتمثل هذا التقليص في إنجاز بحث علني واحد بالنسبة لحفر الآبار أو إنجاز الأثقاب وجلب الماء، -حذف كل الوثائق والمعلومات الغير هامة أو التي يصعب على المستعملين الإدلاء بها، -إضفاء المزيد من الشفافية على مختلف مراحل مسطرة منح الترخيص وذلك عبر تحديد آجال البث في الملفات. هذا، وإذا كانت المادة 36 من القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء قد حددت الآجال القصوى المخصصة لإجراء عمليات الإشهار والبحث العلني على التوالي في 15 و 30 يوما، فإن المرسوم رقم 487-97-2 لم يحدد آجالا بالنسبة للمراحل الأخرى من مسطرة الترخيص. ولاستدراك هذا النقص، فقد حدد هذا المشروع الآجال الممنوحة للإدارة لإنجاز مختلف مراحل البث في ملف طلب الترخيص. رقم الملف الموضوع ملخص النص 6365 نظرا للمخاطر المتعددة على صحة العمال الناتجة عن استعمال البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم، فقد بادرت وزارة التشغيل والتكوين المهني إلى إعداد هذا مشروع المرسوم وذلك بتعاون مع الوزارات المعنية . وينتمي البنزين إلى فصيلة الهيدروكاربونات العطرية، ويعد مادة أولية أساسية تدخل في تركيبة عدة مستحضرات كيماوية، كما أنه يستعمل في العديد من الأنشطة الصناعية نظرا لخصائصه المذوبة. يطلق البنزين بخارا ساما ينتشر في كل أنحاء أماكن العمل، هذا البخار يمكن أن يكون مصدرا للعديد من التسممات المميتة في بعض الأحيان. وللبنزين جاذبية قوية اتجاه الذهنيات خاصة منها دهنيات الجهاز العصبي، ويمكن أن يتسبب في الإصابة باضطرابات عصبية خطيرة قد تؤدي إلى الغيبوبة، كما أنه قد يكون مصدرا للإصابة بأضرار جلدية بالنسبة للعمال المعرضين له. وتكمن الخطورة الكبرى للبنزين في التسمم على المدى البعيد(التسمم المزمن) الناتج عن الاستنشاق المتكرر لكميات قليلة لهذا المحروق. هذا التسمم المزمن قد يتسبب في اضطرابات دموية خطيرة تؤدي إلى الإصابة بسرطان الدم. لذا فإن مشروع المرسوم هذا سيمكن من ضمان حماية أفضل ضد الأمراض المهنية الناتجة عن استعمال البنزين أو المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 1 بالمائة من الحجم. هذا المرسوم سينسخ ابتداء من تاريخ دخوله حيز التطبيق، القرار الصادر في 26 من ذي القعدة 1371(18 غشت 1952) المحدد للتدابير الصحية الخاصة المطبقة داخل المؤسسات التي يتعرض فيها المستخدمون لمخاطر التسمم البنزيني، ويحدد كذلك ما يلي : -نطاق تطبيق المقتضيات القانونية الخاصة بحماية العمال المعرضين للبنزين أو المواد المحتوية عليه. -الإجراءات العامة والخاصة التي يجب أن يؤخذ بها من أجل حماية العمال المعرضين لمخاطر البنزين أو المواد المحتوية عليه. -طرق ودورية القياسات من أجل تحديد درجة تمركز البنزين في جو أماكن العمل. أما بالنسبة للهيئات المكلفة بأخذ هذه القياسات، فسيتم تحديدها بقرار للوزير المكلف بالشغل بعد استطلاع رأي وزير الصحة. -الإجراءات العامة وكذلك وسائل الحماية الفردية والجماعية ضد المخاطر الناجمة عن التعويض للبنزين أو المواد المحتوية عليه. -التزامات أطباء الشغل المكلفين بالمصالح الطبية للشغل في المؤسسات التي تستخدم البنزين أو المواد المحتوية عليه، وخاصة إعداد التقرير الطبي الخاص بالفحوصات الطبية التي يجب عليهم إجراءها لفائدة العمال المعرضين للمخاطر الناتجة عن البنزين أو المواد المحتوية عليه، كما ورد في ملحق هذا المرسوم. -التزامات العمال في مجال الوقاية من الأخطار الناجمة عن استعمال البنزين أو المواد المحتوية عليه. رقم الملف الموضوع ملخص النص 6377 يهدف هذا مشروع المرسوم إلى تحديد أعضاء المجلس الإداري لمؤسسة "أرشيف المغرب" وذلك تطبيقا لأحكام المادتين 26 و28 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف والصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.07.167 بتاريخ 30 نوفمبر 2007. وبموجب مشروع المرسوم هذا الذي يحتوي على ثلاث مواد، فقد تم التنصيص على ما يلي: ـ تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة لممارسة وصاية الدولة على مؤسسة "أرشيف المغرب". ـ إسناد رئاسة مجلس إدارة " أرشيف المغرب" إلى الوزير الأول أو السلطة الحكومية المفوض إليها من قبله لهذا الغرض ،إضافة إلى تحديد أعضاء المجلس الإداري الذي يتكون من 9 سلطات حكومية وثلاث مدراء وهم كالتالي: * السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة أو ممثلها؛ * السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية أو ممثلها؛ * السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو ممثلها؛ * السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ممثلها؛ * السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو ممثلها؛ * السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو ممثلها؛ * السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال أو ممثلها؛ * السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أو ممثلها؛ * مدير المركز الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية للتخطيط أو ممثله؛ * مدير مدرسة علوم الإعلام التابع للمندوبية السامية للتخطيط أو ممثله؛ * مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية أو ممثله. ـ إسنـاد تنفيذ هـذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الاقتصاد والماليـة ووزيرة الثقافة ، كل واحد منهما فيما يخصه. رقم الملف الموضوع ملخص النص 6374 خلال السنوات الأخيرة ومنذ بداية التسعينات عرفت الأغنية المغربية تراجعا ملحوظا من حيث كميات الإنتاج وتقلصت آليات توزيعها إذ أصبحت تعاني صعوبات كبيرة في الإنتاج خصوصا بعد الانتشار المهول للقرصنة والتقليد الذين تسببا في إغلاق العديد من شركات الإنتاج، حيث ضاعت فرص تشغيل الفنانين وبالتالي تراجع الإبداع، هذا بالإضافة إلى التطور الكبير الذي عرفته الأغنية الشرقية والخليجية بسبب انتشار الفضائيات العربية ووفرة إنتاجها وتشجيعها الأغنية الشرقية في مقابل انحصار الأغنية المغربية وقلة الإقبال والإنتاج، بل والأهم من ذلك هو هجرة مجموعة من الفنانين والمطربين المغاربة واتجاههم لأداء الأغاني الشرقية. لأجل ذلك ارتأت وزارة الثقافية إعداد هذا المرسوم لتشجيع الأغنية المغربية ودعم المطربين والمغنيين الذين يؤدون الأغاني المغربية لتطويرها وإعادة أمجادها وإرجاعها إلى الواجهة . رقم الملف الموضوع ملخص النص 6229 تهدف الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري المتعلق بها، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك بالإجماع، بتاريخ 13 ديسمبر 2006، إلى تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز كرامتهم المتأصلة. وتتضمن هذه الاتفاقية 50 مادة،تتمحور أهم أحكامها في ما يلي : -تعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير الملائمة في مختلف الميادين التشريعية والإدارية والسياسية والاقتصادية والثقافية لضمان تمتع هذه الفئة بجميع حقوق الإنسان المتضمنة في العهود والصكوك الدولية؛ -اتخاذ جميع التدابير المناسبة والفعالة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف الاتفاقية ومقاصدها في إطار شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولاسيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ -إنشاء لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تقدم إليها كل دولة، طرفا في الاتفاقية، تقريرا شاملا عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وعن التقدم الحاصل في هذا الصدد خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأطراف المعنية، وعقب ذلك مرة كل أربع سنوات على الأقل وكلما طلبت منها اللجنة ذلك؛ -قيام اللجنة بتقديم تقارير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع إمكانية تقديم اقتراحات وتوصيات عامة بناء على التقارير والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف. -إخضاع هذه الاتفاقية لتصديق الدول الموقعة وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقعة، وتكون مفتوحة لانضمام أية دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي لم توقع عليها؛ -تطبيق هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين للتصديق أو الانضمام ولا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها. رقم الملف الموضوع ملخص النص 4841 يندرج هذا الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بنيودلهي بتاريخ 22 فبراير 2000 في إطار رغبة البلدين في الحفاظ على الروابط بين السلطات والمؤسسات البحرية التابعة لهما وفي إرساء قواعد التعاون والتشاور المتبادل في ميدان الملاحة التجارية والشؤون البحرية الأخرى المرتبطة بها. ويهدف إلى تنظيم النقل البحري بين الموانئ المغربية والموانئ الهندية حيث يشكل نقل البضائع والركاب بين البلدين الهدف الأساسي والأول للطرفين المتعاقدين. كما يحق لسفن البلدين، بموجب هذا الاتفاق، استغلال الموانئ المفتوحة للنقل الدولي لكلا الطرفين وذلك في نقل البضائع والركاب. كما يشجع كل طرف متعاقد مالكي السفن على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنظيم استغلال النقل بغية تحقيق المصلحة المشتركة والمتوازنة لمالكي السفن وشاحني الطرفين المتعاقدين. ويتخذ الطرفان المتعاقدان، في إطار تشريعاتهما وتنظيماتهما المعمول بها وذلك قدر الإمكان، التدابير الكفيلة بتبسيط الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل بموانئ البلدين قصد تخفيض مدة إقامة سفن الطرف المتعاقد الآخر. إلا أن هذا الاتفاق لا يشمل الامتيازات المخصصة للعلم الوطني والمتعلقة بالنقل الوطني الساحلي، والتي تدخل ضمن نشاط الشركات الملاحية التابعة للطرفين المتعاقدين. رقم الملف الموضوع ملخص النص 5579 |
merci infiniment pour les nouvelles
|
و لا واحد يتعلق بقطاع التربية الوطنية
|
اقتباس:
|
وهل نحن في حاجة أصلا إلى أغنية وطنية ؟:aass: نحن نستورد القمح والسكر والزيت والبنزين والأفكار وكل شيء ؟ فما المانع من استيراد الأغاني ؟ أخيرا تقرطفت ؟ يضحكون على ذقوننا بالواضح ؟ عيني عينيك ؟ :frusty: :frusty: |
شكر ا على هذا الموضوع المعد بكل إتقان
|
merci infiniment pour les nouvelles
|
merci bc pr les infos
|
| الساعة الآن 10:41 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها