![]() |
هل يحق للمدير اخراج التلاميذ في حالة غياب الاستاذ
يضطر بعض المديرين الى اخراج التلاميذ من المدرسة ، الذين تغيب استاذهم دون سابق اعلام .
هذا التصرف يمكن أن يتسبب في حوادث متفاوتة الخطورة للتلميذ. هل للمدير هذا الحق انطلاقا من نصوص تشريعية ام هو تصرف طائش ؟ ما الاجراءات الممكن اتخاذها في هذه الحالات ؟ |
من خلال تجربتي الشخصية المدير الكفؤ يقوم بتوزيع التلاميذ على الاساتذة المتواجدين بالمؤسسة أو يتذبر أمرهم بنفسه أو يكلفهم بالقيام بأنشطة متنوعة في فضاء المؤسسة تحت مراقبة أحد أطر المؤسسة ....الى غاية ساعة الانصراف .
و لا يحق له اخراج التلاميذ الى الشارع ، |
يمنع منعا كليا إخراج أي تلميذ من أية مؤسسة تعليمية داخل الزمن الدراسي المبين في استعمال الزمن الذي يتوصل به التلميذ إثر التحاقه بقسمه الجديد. ومن واجب الآباء أن يحصلوا على نسخة منه .
إلا أن هناك استثناءات كالحالات المرضية التي تستدعي نقل التلميذ إلى مؤسسات صحية وباعتبار أن التلميذ يكون تحت مسؤولية المؤسسة التعليمية منذ دخوله إليها ، وباعتبار المدير هو المسؤول عن هذه المؤسسة فإن القانون يلزمه بحماية كل تلاميذ المؤسسة دون استثناء . و حين يتغيب الأستاذ بدون سابق إنذار ، فالمدير هو المسؤول على تلاميذه ويجب عليه أن يتصرف بما يضمن سلامتهم . ولا يحق لأي أستاذ عدم قبول تلاميذ زميله المتغيب وقد صدرت مذكرات في هذا الشأن |
كما قال الأخ bouyou يمنع إخراج التلاميذ من المؤسسة في حال غياب أستاذهم ويبقى توزيعهم على باقي الأقسام هو الإجراء المعمول به في غياب البديل لكن المشكل هو من يتحمل المسؤؤلية في حال تعرض التلميذ لا قدر لإصابة ما داخل قسم الأستاذ المستقبل ؟
|
اقتباس:
ايمكنك أن تمدنا ببعض المذكرات التي تنظم هذا المجال رقمها و تاريخها و مصدرها و تقبل شكري الجزيل مسبقا . |
هذا الإجراء يتطلب موارد مادية و بشرية للطوارئ
|
يمنع منعا كليا إخراج أي تلميذ من أية مؤسسة تعليمية داخل الزمن الدراسي المبين في استعمال الزمن. ويتحمل المدير المسؤولية في احداث اي طاريء خارج المؤسسة في حالة غياب المدرس.
|
شكرا للإخورة على طرحهم لهذا الموضوع ، و أنا أتساءل ما العمل في حالة غياب المدير ، هل للأستاذ المكلف بالحراسة نفس الصلاحيات ن أم أن التزاماته مع تلاميذ قسمه أولى ؟
بالأمس فقط اضطررت لإخراج تلاميذ إحدى الأستاذات التي تدعي أنها تتأخر حتى في حضور المدير نفسه أي بلغة أخرى: واش انت احسن من المدير ؟ فوجدت معها مشكلا و لا أجد السند القانوني الذي أواجهها به . |
أشكرك أخي bouyou على توضيحاتك راجياً منك مدنا بالمدكرات أو النصوص التشريعية الصادرة في هدا الشأن وشكراً مرة أخرى.
|
لا يحق للمدير ان يطردهم لغياب الاستاذ لان الاسرة من حقها متابعته اذا لحق اابن ضررا نظرا لان الادارة ملزمة بشكل او باخر بمراقبة التلميذ اتناء وقت الدراسة .ايضا فالاباء قد لا يكونون في المنزل مما يترتب عنه تقصير من طرف الادارة لان التدريس هو تعاقد وفق برنامج زمني محدد وان لم يوقع الولي وثيقة تعاقد وانما ضمنيا سمح للابن بمتابعة دروسه يعني انه تنازل عن حق الرعاية للمدرسة خلال مدة محددة
|
شكرا لكم جميعا نتمنى أن تزودونا بالمدكرة التي تنص على هذا الإجراء و شكرا.
|
شكرا للجميع على تنويرنا بهذه المعطيات .
نتمنى من من يتوفر على مذكرات توضح هذا الاجراء أن يمدنا بها مشكورا |
اقتباس:
حراسة التلاميذ في ساحات المدرسة ، عمل تطوعي غير مؤدى عنه .لأنه لا يدخل ضمن 30ساعة المتعاقد عليها.. مسؤولية الأستاذ المكلف بالحراسة تنتهي عند دق جرس الدخول ..لأنه مجبر بالالتحاق بقسمه . وعليه فلا يحق له إخراج أي تلميذ تحت أي ظرف من الظروف ..فهذا خارج عن اختصاصه . إذا غاب الأستاذ تنتقل المسؤولية مباشرة للمدير .. إذا غاب المدير بصفة قانونية، ينوب عنه من ينتدبه للتكلف بمهامه .. و إذا تغيب بصفة غير قانونية فلا أحد يتحمل مسؤولية تلاميذ الأستاذ الغائب غيره. أما عن القوانين أو المذكرات المنظمة لذلك فسأعمل في الآجال القريبة على البحث عليها وتزويدكم بها إن شاء الله |
اقتباس:
نتمنى أن تمدنا بذكرات منظمة لهذا المجال |
اسمحوا لي أن أدلو بدلوي في موضوع إخراج التلاميذ في حال غياب الأستاذ وهنا أتحدث عن التعليم الإبتدائي:
أولا: يكون التلاميذ حين دخولهم إلى المؤسسة وحين يصل وقت دخولهم إلى الأقسام تحت مسؤولية االأستاذ المكلف بالحراسة. ثانيا:في ظل غياب مرافق بمعظم المؤسسات الإبتدائية و انعدام أطر متفرغة تساعد المدير في أشغاله ينتظر السيد المدير 15 دقيقة وبعد ذلك يتركهم ينصرفوا إلى حال سبيلهم. ثالثا: حل توزبع التلاميذ على الأقسام ليس بحل , صراحة لا نعرف ماذا يقول التشريع الرسمي في ذلك لكن أعتقد أننا سنحمالأستاذ مسؤوليات هم في حل منها, لنفترض أنه وقعت واقعة لأحذ التلاميذ وهنا لابد من ملأمطبوع إخبار بحادثة ويتبعها مطبوعات أخرى إذا كانت الحادثة تستوجب علاجات وهنا يجب تعبئة مطبوعات التعويض و على إثر ذلك يتدخل التأمين و ما أدراك ما شركة التأمين فهي تبحث عن السبل لتانصل من المسؤولية فيتم إدخال الأستاذ طرفا في القضية إضافة إلى السيد المدير. المرجو من الإخوة تنويرتا في هذه النازلة. |
لكن إخوتي هل هذا الأمر خاص بالمستوى الإبتدائي فقط أم يسري على جميع المستويات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
اقتباس:
|
ليس هناك بنذا في القانون يشرح كيفية توزيع التلاميذ على الاقسام ومن المستحسن ان يوزع التلاميذ على المستويات القريبة من مستواهم للاستفاذة فلا يصح إدخال الأول مع السادس او الخامس والعكس صحيح ’
فالاول مع الثاني و الخامس مع السادس إذاتوفرت هذه الشروط كما لا يحق عدم قبول التلاميذ " توصل زميل اعرفه بإنذار من النائب عن هذه العملية "وعندما يلج التلاميذ الفصل يصبحون تحت المسؤوليةالكاملة للاستاذ , كما يمنع منعاً كليا إخراج التلاميذ من المؤسسة . في حالة غياب المدير يقوم نائبه بنفس الدور وإن لم يكن هناك نائب المدير يقوم الأستاذ المكلف بالحراسة بذلك وقت الدخول فقط لأن التلاميذ سيصبحون تحت عهدة الأساتذة الاخرين بعد ذلك . أما عن تاخر الأستاذة وادعاءاتهافلا دخل للزملاء فيه لأنه خارج عن النطاق القانوني المنوط بهم . |
وجة نظر
ليس هناك بنذا في القانون يشرح كيفية توزيع التلاميذ على الاقسام ومن المستحسن ان يوزع التلاميذ على المستويات القريبة من مستواهم للاستفاذة فلا يصح إدخال الأول مع السادس او الخامس والعكس صحيح ’
فالاول مع الثاني و الخامس مع السادس إذاتوفرت هذه الشروط كما لا يحق عدم قبول التلاميذ " توصل زميل اعرفه بإنذار من النائب عن هذه العملية "وعندما يلج التلاميذ الفصل يصبحون تحت المسؤوليةالكاملة للاستاذ , كما يمنع منعاً كليا إخراج التلاميذ من المؤسسة . في حالة غياب المدير يقوم نائبه بنفس الدور وإن لم يكن هناك نائب المدير يقوم الأستاذ المكلف بالحراسة بذلك وقت الدخول فقط لأن التلاميذ سيصبحون تحت عهدة الأساتذة الاخرين بعد ذلك . أما عن تاخر الأستاذة وادعاءاتهافلا دخل للزملاء فيه لأنه خارج عن النطاق القانونيالمنوط بهم . |
بعد قراءتي للموضوع الأصلي والردود، فهمت أن الإدارة المتحدث عنها هي إدارة الابتدائي، وإذا كان صحيحا ما فهمته، فشخصيا لا يمكنني الحديث في الموضوع من وجهة نظر قانونية لجهلي بالمذكرات المنظمة للإدارة التربوية بالابتدائي، غير أني أود أن ألفت النظر إلى مسألة تكررت في عدة ردود، وهي المتعلقة بتوزيع تلاميذ الأستاذ المتغيب على بقيت الأساتذة الحاضرين. 1 - ما هي حدود المسؤولية القانونية للأستاذ المستقبل لتلاميذ غير مدرجين لديه في لائحة قسمه، ولاسيما عند وقوع حوادث؟. 2 - كيف يمكن التعامل مع مثل هذه الواقعة في حالة كون الأساتذة الغائبين أكثر من الحاضرين؟ ( كيف يوزع التلاميذ).
أما التعامل مع هذه الواقعة في السلكين الإعدادي والثانوي، فالمذكرات واضحة في هذا الشأن، إذ يمهل الأستاذ المتأخر أو المتغيب مدة 10 دقائق في المجال الحضري و 15 دقيقة في المجال القروي، وبعدها يتم إخراج التلاميذ من المؤسسة. |
أستغرب لبعض الإخوة الذين يقحمون جملة " يمنع منعا" كما لو أنهم يتحدثون بطريقة قطعية أو يعتمدون على نص قانوني أما الإنذار الذي تحدث عنه الأخ rabbana فكان على السيد النائب الذي أصدره أن يذكر السند القانوني في المرجع و إلا سيكزن قراره شططا في استعمال السلطة معرضا للإلغاء من طرف القضاء الإداري
|
شكرا للإخوة على التوضيحات....
|
نحن نتكلم فقط عن القسم او الحجرات الدراسية . اين هى باقى المرافق من قاعات للمطالعة, اين هىالمكتبات , اين هىالساحات و الملاعب , اين هى فضاءات يمكنها ان تكون المكان الامن داخل المؤسسات فى حالة غياب المربي سواءا كان استادا هو مديرا.
|
و كيف يحل مشكل الأستاذ المتغيب إذا كانت المؤسسة لا تتوفر على أعوان , و لا على الطاولات الكافية ؟
ثم التلاميذ هم من المستوى السادس فكيف تكون النتيجة تربويا إذا تم توزيعهم على المستويات الأخرى ؟ و كذالك العكس إذا كان التلاميذ من المستوى الأول ؟ و العالم الحضري يختف كثيرا عن العالم القروي ؟ فحل المشكل في نظري يتطلب جمع كل المعطيات . فالأمر يحتاج إلى اجتهاد , لأن النص الصريح في هذا الشأن غائب ... |
القانون واضح ، لايحق للمدير أن يخرج التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب الأستاذ، ولكن السؤال المطروح هنا بإلحاح من هو المسؤول في حالة غياب المدير. لذلك قد أصبح من أولويات إصلاح الإدارة التربوية مدها بمساعد لكي يقوم مقام المسؤول المباشر. وكفانا من الحلول الترقيعية.
|
موضوع غاية في الاهمية ارجو ان يطلع عليه اغلب المديرين .لاننا غالبا مانفاجا بالمدير وقد ارسل التلاميد لمجرد ان الاستاد تعطل لربع ساعة.وفي هده الحالة من المسؤووول .يحضر الاستاد ويغيب التلاميد .وهنا تقع المشادات.ارجو ان يعرف كل واحد مسؤوليته متى تبدا ومتى تنتهي.
|
إن تلميذ في الثانوي ليس هو تلميذ الإبتدائي و خصوصاً المستويات الأولى فتلاميذ المستوى الأول يأتون مرفوقين باوليائهم إلى المؤسسة فكيف ترميه إلى الشارع بعد انصرافهم أو حتى إن كان يأتي وحده فكيف يتصرف عندما يذهب إلى البيت ويجده مقفولا
|
اقتباس:
|
أين يمكن العثور على هذه المذكرات المنظمة .
|
لايحق لأي موظف إخراج تلاميذ في حالة غياب أستاذهم وكل من تجرأ وفعل دلك يتحمل وحده ما قد يترتب من تبعات عن فعله " مسؤولية جنائية ومدنية في حالة تعرض التلميذ لضرر ما ناتج عن إخراجه من المؤسسة لوقت كان من المفترض أن بكون أثناءه داخل المؤسسة.. تبعا لوثيقة استعمال الزمن المعتمدة ..
بالنسبة للابتدائي يقوم ا لمكلف بالحراسة او من ينوب عنه بتوزيع التلاميذ على الأقسام الأخرى الملائمة ولا يحق لأحد الامتناع عن استقبال ا لتلاميذ ويستحسن توزيع التلاميذ بلوائح اسمية تبين اسم التلميذ والاستاد المستقبل .....على كل حال مع بداية السنة الدراسية يتم وضع قانون داخلي يتضمن جداول الحراسة مشكل الإنابة عن المدير أو المكلف بالحراسة ..ومختلف الحيثيات الأخرى ....إياك يا أخي إخراج أولاد الناس.... القانون يقول لك سلامتهم وأمنهم أولا وقبل كل شيء ...ادا تغيب الجميع وحضرت أنت وحدك داخل المؤسسة و شوهدت بها أغلق الأبواب عليك داخل ساحة المدرسة وقم بالحراسة إلى حين وقت الخروج ...والله يخرج السرابس بخير .... |
هل يحق للمدير اخراج التلاميذ في حالة غياب الاستاذ
سؤال وجيه تابعت اجوبته لكن هل يحق لاطر الاعدادية ( المدير -الحارس العام للخارجية ) ان يخرجوا الداخليين ( و منهم الداخليات ) خارج المؤسسة و قت الدوام الدراسي اليومى ( 8 صباحا الى 12 زوالا / ومن 2 زوالا الى 6 مساء) خلال الحصص الفارغة لهم في جدول الحصص و عدم اعطائهم قاعة للمداومة رغم توفر قاعات فارغة ..... نفس الاجراء يطبق على معلمي الداخلية. |
اقتباس:
و ارجو من الإخوة إن كانوا يتحدثون بدون نص قانوني ألا يستعملوا ألفاظا مثل" يجب و لا يحق" و إنما يقولوا "حسب رأيي أو على ما أعتقد و بذلك يكون الكلام ذو مصداقية |
هل يحق للمدير اخراج التلاميذ في حالة غياب الاستاذ
موضوع في غاية الأهمية والخطورة في نفس الوقت ويحتاج - كما عبر بعض الإخوان - إلى المذكرات الصادرة في هذا الشأن قطعاً لأية اجتهادات قد تكون تبعاتها خطيرة على الفاعلين التربويين بالمؤسسة التعليمية. وأذكر من أيام الدراسة الإعدادية والثانوية أن مؤسستنا كانت تضم قاعة باسم " قاعة الانتظار" يتم ادخال التلاميذ الذين غاب أستاذهم بدون إخبارإليها أو إلى المكتبة حيث يجدون أستاذاً متطوعاً أو أحد الأطر الإدارية الذي يؤطرهم خلال تلك الحصة إما بمراجعة بعض الدروس أو مسابقات ثقافية أو نقاش جدي أو قراءة بعض الكتب والتعرف على كيفية البحث في المعجم مثلاً أو إلى الملاعب... وهذا يستفيدون وُيقطع الطريق على بعض المشاكل التي قد يتعرضون لها إذا خرجوا للشارع. ولكن السؤال المطروح الآن هل تتوفر مؤسساتنا التربوية على الإمكانيات التي تسمح بذلك في ظل ظاهرة الاكتظاظ وفقر المدرسة إلى المرافق حتى الضرورية ؟
|
سبق لي وأن أدليت برأيي في هذا الموضوع لكني لم أجد أثرا له، والآن أحاول استعادةالأفكار التي شاركت بها.
يظهر لي من جميع المداخلات أن الحديث متعلق هنا عن الإدارة على المستوى الابتدائي، وإذا كان الأمر كذلك فلن أستطيع إفادتكم بأي شيء لجهلي بالمذكرات المنظمة للعمل الإداري بها؛ غير أنه لي ملاحظات أود أن أبديها: 1- ما هي حدود المسؤولية القانونية لأستاذ يستقبل تلاميذ ليسوا مثبتين لديه ضمن لائحة قسمه، لاسيما عند وقوع حوادث لاقدر الله؟. 2- كيف يمكن توزيع تلاميذ الأساتذة المتغيبيين على باقيي الأساتذة، إذا كان عددهم يفوق الحاضرين؟ هذا على المستوى الابتدائي أما على المستوى الإعدادي والثانوي، فاظن أن المذكرات واضحة في ها المجال، إذ يمهل الأستاذ مدة 10 دقائق في المجال الحضري، و 15 دقيقة في المجال القروي، وبعدها يتم إخراج التلاميذ. |
يمنع منعا كليا إخراج أي تلميذ من أية مؤسسة تعليمية داخل الزمن الدراسي .ولا يحق لأي أستاذ عدم قبول تلاميذ زميله المتغيب
|
اقتباس:
كما سبق أن وعدتكم بالبحث في الموضوع ، إليكم ما وجدت: ورد في الصفحة 57 من كتيب "المرشد التضامني "لسنة 2003/2004 الذي يصدره التضامن الجامعي ما يلي : ".... إن التلاميذ عندما يلجون المؤسسة التعليمية حسب استعمال الزمن الخاص بهم يصبحون تحت مسؤوليتها ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال إخراجهم إلى الشارع بدعوى غياب معلمهم. فالمؤسسة التعليمية مسؤولة قانونيا عن التلميذ منذ التحاقه بها طبقا لجدول حصصه ، و بالتالي يتحمل مسؤوليته من ثبت عليه الإخلال بواجبه و بالإجراءات القانونية ، وكل رفض من طرف معلم لاستقبال تلاميذ معلمهم يدخل تحت طاءلة الإخلال بالواجب. إن الموظف هو في وضعية نظامية إزاء الإدارة ، وعندما تكون هناك مذكرات وزارية ونيابية في موضوع ما يكون ملزما بتطبيقها." انتهى.. ولنا عودة للموضوع إن شاء الله |
اقتباس:
|
موضوع في غاية الاهمية نظرا لما يمكن أن تسببه بعض القرارات المتسرعةالتي لا تستند لاي اساس قانوني ،من اخطار و حوادث .
اسرد هنا رأي احد المديرين : أحد مديري التعليم الابتدائي و المعروف بكونه يفهم في كل شيء و في اطار نقاش حول تأخرات بعض المدرسين ، قال بالحرف : " اذا تأخر معلم مدة 10 دقائق اخرج التلاميذ من المدرسة لكي اورط الاستاذ مع الاباء بسبب تاخره " هذا المدير لم يستطع تفسير قراره هذا بنصوص قانونية ، بل اعتبر هذا القرار مخول له بصفته رئيس مؤسسة . انها قمة الاستهتار بالقوانين و التشريعات و المذكرات التنظيمية .... |
من الناحية القانونية للمدير الحق ومنع التلاميد من دخول الأ قسام في غياب مدرسهم أما مايعرف بتوزيع التلاميد بين الأقسام فهو عرف وفي حالة غياب المديريتكلف المكلف بالحراسة بالمهمة
|
الغياب نوعان :
- ان يغيب الاستاذ بدون سابق انذار ولا علم لمدير المؤسسة بسبب الغياب في هاته الحالة مسؤولية التلاميذ في يد مدير المؤسسة واذا تحدثنا بلغة القانون فلا يحق له ان يوزعهم على بقية الاقسام وللمعلم المستقبل ان يرفض رفضا باتا استقبال تلاميذ الاستاذ المتغيب علما ان وثائقه وبالضبط لائحة المسجلين عنده لا تتضمن اسماء تلاميذ الاستاذ المتغيب, واما ما يجري في بعض المؤسسات من توزيع تلاميد استاذ متغيب فيدخل فيما نسميه عرفا ليس الا ...وفي حالة توافق اساتذة المؤسسة في بداية السنة اثناء وضعهم للقانون الداخلي للمؤسسة واذخلوا فيه هذا البنذ وختم بطابع المؤسسة فهنا الامور واضحة.. - اما عندما يخبر الاستاذ رئيس المؤسسة بغيابه في اليوم الموالي فهنا للمدير اختيارين:اما ان يخبر التلاميذ بعدم المجيء في حصة استاذهم الذي سيتغيب او يخبرهم بالمجيء على ان يتولى امرهم وفي كلتا الحالتين فهو المسؤول عليهم . |
| الساعة الآن 23:17 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها