منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   مكتب المدير (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=205)
-   -   ما العمل إذا رفض المدير شهادة طبية؟ (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=35419)

meriem.c 01-11-2008 19:28

ما العمل إذا رفض المدير شهادة طبية؟
 
ما العمل إذا رفض المدير شهادة طبية?

aboumarda 02-11-2008 19:36

ما هي الأسباب التي دفعته إلى رفضها؟

نجيب حاتمي 02-11-2008 19:45

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة meriem.c (المشاركة 239497)
ما العمل إذا رفض المدير شهادة طبية?

لا يحق له ان يرفض الشهادة حتى ولو كانت خارج الوقت القانوني.
اذا لم يرد تسلمها عليك بالنيابة ووضع الشهادة في وقتها بالمكتب المختص بالرخص

الاستاذ 02-11-2008 19:56

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة meriem.c (المشاركة 239497)
ما العمل إذا رفض المدير شهادة طبية?

إنها مخالفة خطيرة يرتكبها المدير،يمكن الأشهاد عليه وتسليمها بالنيابة بذريعة أن المدير رفض تسلمها،مع تحرير مراسلة في الموضوع.

مولاي عبدالله 03-11-2008 20:40

هذا خطأ إداري كل مدير عليه أن يتسلم السهادة الطبية ويسلم مقابل ذلك وصل بالاستلام يثبت فيه تاريخ الاستلام واسم ورقم البطاقة الوطنية وتوقيع المسلم حتى ولو كانت خرج إطارها القانوني وما عليه إلا أن يدلي بملاحظته في الموضوع.

tomorouz 03-11-2008 20:52

لنكن واقعين اكثر .لا بد ان هناك سببا جعل المدير يرفض هده الشهادة.وهده حقيقة يجب الاعتراف بها.

نجيب حاتمي 03-11-2008 21:58

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tomorouz (المشاركة 242903)
لنكن واقعين اكثر .لا بد ان هناك سببا جعل المدير يرفض هده الشهادة.وهده حقيقة يجب الاعتراف بها.

يا اخي الواقع هو ان على المدير تسلم الشهادة مهما كانت الظروف او المشاكل بينه وبين الاستاذ . عليه التسلم واعطاء وصل للاستاذ يتبث فيه التاريخ ومن سلمه الشهادة ولو كانت خارج الوقت القانوني.
القانون واضح مهما كان السبب.

SALAHEDDINE 04-11-2008 13:34

لايحق له رفض تسلم الشهادة الطبيةإلا في حالة واحدة وهي توقيع صاحب الشهادة على وصل استلام إشعار بانقطاع عن العمل المرسل من طرف النيابة وما عدا ذلك شطط في استعمال السلطة ويحق للمتضرر استدعاء عون قضائي كشاهد على عدم الإستلام.

jirazi 04-11-2008 15:22

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salaheddine (المشاركة 243609)
لايحق له رفض تسلم الشهادة الطبيةإلا في حالة واحدة وهي توقيع صاحب الشهادة على وصل استلام إشعار بانقطاع عن العمل المرسل من طرف النيابة وما عدا ذلك شطط في استعمال السلطة ويحق للمتضرر استدعاء عون قضائي كشاهد على عدم الإستلام.

حقيقة أنه من غير المنطقي عدم قبول الشهادة مهما كانت الظروف والأحوال ومن بين الأدوار المناطة بالمدير هو تسلم الشهادات الطبية وتسليم الوصولات عنها ورفعها إلى مكتب الرخص بالنيابات وله حرية التعليق كيفما شاء حول جدية الشهادة أو شكوكه فيها حيث تحال على الفحص المضاد ولو صاحبها لأول مرة.
- التشريع المدرسي واضح في هذا الشأن فإنه وجب على الأستاذ دفع الشهادة الطبية وفق الشروط أعلاه خلال 24 ساعة بالنسبة للحواضر و48ساعة للبوادي ولاتحسب أيام العطل والأعياد وعند الإستحالة أو رفض المدير تبعث الشهادة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل وهذا جوابي على الإخوة الذين أشاروا بتسليمها للنيابة حيث أقول من هنا أنها سوف ترفض على اعتبار وجود مسؤول في عين المكان ولا يجب التطاول على اختصاصاته
- فيما يتعلق بالعون القضائي فقد وقع في هذا الموسم نفس هذا المشكل حيث تم بعث العون القضائي للإشهاد على رفض الإدارة استيناف العمل نظرا لتوصل المعني بالأمر بالإنقطاع عن العمل فتم إشعار العون القضائي باستدعاء الشرطة لإعتقاله لأنه شخص أجنبي ولايمكن للمدير إلا قبول تبليغ الأحكام النهائية للمؤسسة أما الإشهادات والأوامر بناء على طلب فليس من اختصاصه

abdorabih 04-11-2008 17:58

مخالفة قانونية اقبل الشهادة ولو خارج الوقت القانوني
ويمكن لك ان ترفقها بمراسلة الى مكتب التغيبات والرخص وتعلق على الشهادة بما تراه

الطاهر 04-11-2008 18:14

السلام عليكم
-رفض المدير تسلمها ممن ؟ منك او من احد الاساتذة الذين ارسلتها معهم؟
-هل الشهادة الطبية قدمت في الآجال القانونية ؟
-هل تم اخبار المدير بالمرض مثلا؟
هل قدم لك لمدير استفسارا عن التغيب قبل الدلاء بالشهادة الطبية؟
ماهي مبررات الرفض؟
بعد الاجابة سوف نرشدك للحل ان شاء الله

ولد الرشيدية 04-11-2008 21:58

تصويب حول آجال تقديم الشهادة الطبية
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jirazi (المشاركة 243704)
حقيقة أنه من غير المنطقي عدم قبول الشهادة مهما كانت الظروف والأحوال ومن بين الأدوار المناطة بالمدير هو تسلم الشهادات الطبية وتسليم الوصولات عنها ورفعها إلى مكتب الرخص بالنيابات وله حرية التعليق كيفما شاء حول جدية الشهادة أو شكوكه فيها حيث تحال على الفحص المضاد ولو صاحبها لأول مرة.
- التشريع المدرسي واضح في هذا الشأن فإنه وجب على الأستاذ دفع الشهادة الطبية وفق الشروط أعلاه خلال 24 ساعة بالنسبة للحواضر و48ساعة للبوادي

48 ساعة في المجال الحضري و72 في المجال القروي

hassan chafki 08-11-2008 13:42

تحية احترام وبعد
كما يعلم الجميع فإن المشرع منح للموظف حق الإدلاء بالرخصة المرضية ولم يمنح للرئيس المباشر حق الطعن فيها أو رفضها بل منحه حقا واحدا وهو التعليق عليها إن كانت داخل الآجال القانونية أو خارجها- 48 ساعة بالحضري و72ساعة بالقروي -مع ضرورة الإثبات المادي للنأخر بواسطة وصل الإستلام.

نجيب حاتمي 08-11-2008 14:22

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الطاهر (المشاركة 243921)
السلام عليكم
-رفض المدير تسلمها ممن ؟ منك او من احد الاساتذة الذين ارسلتها معهم؟
-هل الشهادة الطبية قدمت في الآجال القانونية ؟
-هل تم اخبار المدير بالمرض مثلا؟
هل قدم لك لمدير استفسارا عن التغيب قبل الدلاء بالشهادة الطبية؟
ماهي مبررات الرفض؟
بعد الاجابة سوف نرشدك للحل ان شاء الله

يا اخي لا يهم الاشخاص الذين ارسلت معهم عليه يتسلم الشهادة ويتبث في وصل الاستيلام من سلمها اليه ورقم بطاقته الوطنية والتوقيع وتاريخ تسلمه الشهادة ولو خارج الوقت القانوني.
وكذلك حتى ولو لم يخبره الاستاذ بالمرض
اذا قدم المدير للاستاذ استفسار وبرر هذا الاخير غيابه بشهادة طبية فعلى المدير تسلم الجواب والشهادة.
اذن في جميع الحالات عليه تسلم الشهادة.

أبوطارق 08-11-2008 15:07

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ولد الرشيدية (المشاركة 244444)
48 ساعة في المجال الحضري و72 في المجال القروي

لقد تغيرت المدة في البرنامج الإستعجالي للوزير حيث أصبحت 24 ساعة داخل المجال الحضري و 48 ساعة داخل المجال القروي

azraqbleu 08-11-2008 17:43

جزاك الله خيرا على الافادة

يدر مبروك 16-11-2008 10:24

لا بد أن يكون ثمت سبب جعل المدير يرفض تسلم هذه الشهادة ومن أمثلة ذلك أن يكون بالشهادة تشطيب أو تغيير للمعلومات أو تصحيح باستعمال بلانكو دون الطبع على هذه التغييرات بطابع الطبيب ....لأن المدير في هذه الحالة إذا قبل هذه الشهادة المزورة فقد يتهم بأنه هو من زورها ....

كريــم 16-11-2008 11:44

إلا إذا تجاوزت الوقت القانوني
يومان للوسط الحضري
3 أيام للوسط القروي

محمد240 16-11-2008 22:54

* لم تذكر في سؤالك كيف سلمت الشهادة الطبية ؟ و متى ؟ و مع من ؟ و السبب.
* فلا يمكن للمدير رفض الشهادة الطبية إذا سلمت من طرف المعني بالأمر و لو خارج الوقت القانوني .فهنا يملك المدير حق إبداء الرأي فيها . فربما سلمت بعد ضبط الأستاذ غائبا و دون سابق إعلام .
** يمكن للمدير رفض الشهادة الطبية في الحالات التالية :
* إرسالها مع تلميذ .
* إرسالها مع سائق سيارة أجرة .
* إرسالها مع شخص غير الأقارب .
*** فالرجاء من صاحب السؤال ذكر سبب الرفض حتى نتمكن من الأجوبة عن السؤال.

maya_ya 19-11-2008 19:17

كما هو متعارف عليه يسلم ايصال باستلام الشهادة الطبية للمدلي بها سواء كان المعني بالامر أو من ينوب عليه
وأسفل هذا الوصل هناك كلمة ملاحظات
نقرأبها: يتعين على رئيس المؤسسة تسلم كل شهادة طبية ولو خارج الآجال القانوني المحدد بالمذكرة على أن تتم الإشارة إلى ملاحظاته المتعلقة بذلك
إذا سلمت الشهادة الطبية من قبل شخص آخر غير المعني بالأمر يتعين الإشارة إلى اسمه وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية


AitKARROU 19-11-2008 20:28

لماذا حذفت مشاركتي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سعيد عيشي 21-11-2008 08:28

المدير موظف عمومي,عليه أن يخضع للقوانين و المساطر المنظمة للمرفق العمومي ,وما خالف ذلك يعتبر شططا و سوء استعمال للسلطة ,يمكن متابعته في شأنها لدى رؤسائه,ورفض الشهادة الطبية مهما تكن السباب يدخل في هذا الإطار, ومن تم على المعني بالمر أن يراسل النيابة بواسطة رسالة مضمونة مع غشعار بتسلم (الورقة الحمراء)ثم يتقدم بتظلم لدى السيد النائب.

ROHAIN 21-11-2008 09:55

لا يحق للمدير أن يرفض استلام شهادة طبية ولو خارج الآجال القانونية .

abouwafa 21-11-2008 10:46

المرجو من الأخت meriem.c ذكر قرابة
الشخص الذي قدم الشهادة الطبية للسيد المدير .

رحمة 21-11-2008 10:52

mt2
كان عليك اختي الكريمة ان تطلبي منه ان يرفقها بتوقيع منه وكتابته على ظهر الشهادة الطبية \\ امتنعبصفتي مدير المؤسسة من تسلمها \\
اي اطلبي منه ان يكتب ذلك .
اذا كتب امتناعه فانه سيورط نفسه لا محالة بشهادة ادارية على نفسه .واذا لم يرضخ لطلبك ..اكتبيها بنفسك اسفل الشهادة بقولك لقد امتنع السيد المدير من توقيعها بالتاريخ والساعة مع التاشير بختم المؤسسة .اذا امتنع اضيفي انه امتنع من تسلمها ثم من توقيعها على اعتبار الامتناع واكتبي تقريرا موضحا من طرفك وارفقيه بهذه الشهادة
ثم ارسليها على يده الى السيد نائب وزارة التربية الوطنية حسب السلم الاداري مع مطالبته برقم الارسال كي تتابعي الملف . وهنا سيكون مرغما على الارسال
ثم احتفظي بنسخة ثانية من التقرير والشهادة ..وحاولي ان تذهبي بها الى النيابة مباشرة عند كاتب السيد النائب مشعرة اياه بانك قدمت نفس التقرير الى السيد المدير من اجل بعثه الى النيابة .وهنا ستكوني قد حاصرت القضية وابلغت عنها بنفسك قبله .ثم تابعي الارسالية من خلال رقم الارسال .
وهنا وربما اذا كان ليس اداريا سوف يتجاهل الامر بعد الارسال الى النيابة وستزداد مخالفاته ..وارجو ان تبقي معنا على اتصال كي ادلك على باقي المتابعة لان هذا المدير لا علاقة له بالتسسير الاداري .مع كامل الاسف وارجو ان لا تأخذك رأفة في المطالبة بحقوقك لان الادارةما هي الا وسيط بيننا وبين الوزارة ..تحياتي

يحي 22-11-2008 08:36

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سعيد عيشي (المشاركة 270892)
المدير موظف عمومي,عليه أن يخضع للقوانين و المساطر المنظمة للمرفق العمومي ,وما خالف ذلك يعتبر شططا و سوء استعمال للسلطة ,يمكن متابعته في شأنها لدى رؤسائه,ورفض الشهادة الطبية مهما تكن السباب يدخل في هذا الإطار, ومن تم على المعني بالمر أن يراسل النيابة بواسطة رسالة مضمونة مع غشعار بتسلم (الورقة الحمراء)ثم يتقدم بتظلم لدى السيد النائب.

صراحة بعض المسؤولين يزجون بانفسهم في متاهات لا طائل من ورائها الا حب التملك و عشق تمديريت،فبالاضافة الى ماورد في كلام الاخ و اراه عين الصواب ،لا يحق للمدير التعليق على الشهادة الطبية كقوله يتمارض،فهل تخول له ابجديته ان يحل محل الطبيب ... و من حق هذا الاخير -الطبيب- ان يتابع المدير قانونيا اذا شكك في الشهادة ..
لذا على كل واحد الالتزام بالقانون دون شطط ودون استعراض العلاقات بانه ابو الفهامة القانونية

ABOU ZAINAB 22-11-2008 16:12

:005: هناك بعض المعلمين يريدون اتهام المدير ببعض التصرفات لأجل الإيقاع به.فالمدير ليس غبيا ليرفض تسلم الشهادة الطبية مهما كانت الظروف و مهما كانت درجة الخلاف مع المعني بالأمر.

maestro 22-11-2008 16:52

* يتعين على رئيس المؤسسة تسلم كل شهادة طبية ولو خارج الآجال القانوني المحدد بالمذكرة على أن تتم الإشارة إلى ملاحظاته المتعلقة بذلك.
* إذا سلمت الشهادة الطبية من قبل شخص آخر غير المعني بالأمر يتعين الإشارة إلى اسمه وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية.
* يمنع منعا كليا عدم تسلم الشهادة الطبية من طرف الادارة مهما كانت الاسباب. وتؤخذ ملاحظة السيد المدير بعين الاعتبار.



anas5 22-11-2008 17:34

ليس من إختصاص المدير رفض شهادة طبية كيفما كانت الأحوال ، فهذ المدير قد
إرتكب خطأ إداريا عليه أن لا يتهاون في مثل هذه الأمور .
على المدير أن يعود إلى رشده ، ويترك الأمور لأهل الإختصاص.

محمد240 24-11-2008 20:32

بسم الله الرحمن الرحيم

ليس هناك أي مدير يرفض الشهادة الطبية فالقانون واضح و كل المتدخلين اشاروا إلى ذلك. فكل المديرين يعرفون ذلك و بدون استثناء.
أما التعليق عليها فلا يكون دائما إيجابيا مادام منا نحن الأساتذة من أفسد الصندوق كما يقول المثل في شراء الشواهد الطبية و تضليل الطباء.
ربما الأستاذة meriem كانت متخوفة فقط .فالرجاء منها أن تعرفنا هل بالفعل رفضت كوثيقة أو بواسطة التعليق.
يمكن أن ترفض كوثيقة إذا كانت معلوماتها ممحاة او ممزقة أو يبدو عليها تزوير .او تسلم من طرف شخص يمتنع من الإدلاء ببطاقة التعريف او يمتنع من توقيع وصل الاستلام.

tassit 24-11-2008 21:13

على السيد المدير تسلم الشهادةالطبية ولو خارج الاجال القانوني مع تسليم وصل التسلم للمعنية بالامر ومن هدا المنبر احث الاخوة المدراء على ترك الامور الشخصية جانبا .

موحا 76 30-04-2009 01:00

أريد أن أعرف لماذا وضع المشرع هذه الآجال المسماة قانونية للشهادة الطبية . وشكرا .

drisshajji 30-04-2009 05:52

السلام عليكم اخواني اخواتي.لا اظن ان هناك مديرا سيقوم بهدا العمل ما دامت وثيقة ادارية.والتعليق عليها من حقه لان اكثر الشواهد حق يراد به باطل.فا تقوا الله في ابنائنا.

sweetgirl 30-04-2009 11:11

عاد فقتي من نعااااااس اسي موحا و اسي ادريس!!!!!!!!!!!!!!

موحا 76 30-04-2009 20:47

نحن في الحقيقة ما زلنا في سبات عميق يا أخت .

موحا 76 30-04-2009 20:49

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sweetgirl (المشاركة 633120)
عاد فقتي من نعااااااس اسي موحا و اسي ادريس!!!!!!!!!!!!!!

نحن في الحقيقة ما زلنا في سبات عميق يا أخت .

aboumouad101 30-04-2009 21:09

لايحق له رفض تسلم الشهادة الطبية كيف ماكانت العلاقة بينه وبين الاستاد.

Nouzha 30-04-2009 21:14

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tomorouz (المشاركة 242903)
لنكن واقعين اكثر .لا بد ان هناك سببا جعل المدير يرفض هده الشهادة.وهده حقيقة يجب الاعتراف بها.


في هذه الظروف القانون هوسيد الموقف. ماذا يقول القانون بخصوص اية وثائق؟

1- لا يحق للمدير عدم اعطائها او تبليغها او اخفاءها.

2- لا يحق للمدير عدم تسلمها مهما كانت الظروف. في اية حالة. اذ ان دوره هو التوصل بالوثائق من طرف المدرس و ارسالها للمصالح الخاصة .يحق له الادلاء بملاحظة مثلا بشان تاريخ التوصل ليس الا.

Oum Anas2007 30-04-2009 21:21

يا أيها المدراء الله يجازيكم بخير:
ليس جميع المدراء لهم ظمير
مثال: فوجئت و أنا في رخصة وضع باستلام رسالتين، انقطاع عن العمل و المجلس التأديبي مع العلم أنني أدليت شخصيا بشواهد الحمل للشهر التالت و السادس و التامن و الخ
ولدي وصولات الاستلام!!!!
عندما ذهبت للأكادمية للمثول أمام المجلس اطلعت على ملفي، ماذا وجدت فيه بنظركم؟ شواهد الشهر 3 و 6 مع العلم أنني لم أدلي بالشواهد للتغيب بل كنت أزاول مهنتي داخل القسم؟
هل هناك أي تعليق على تصرف هذا المدير؟
ملاحظة: ألغي المجلس التأديبي لتفاهة الأسباب و لم ينل المدير أي انذار

موحا 76 30-04-2009 21:35

لا يخول له ـ لا يحق له ـ القانون واضح ـ ...... أين هي كل هذه القوانين ؟ المرجو الادلاء بالحجج القانونية .


الساعة الآن 06:41

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها