منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفتر المشاريع والأفكار التربوية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=70)
-   -   هل للموظف الحق في رفض القيام بمهام المداومة خلال العطلة الصيفية ؟ (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=38528)

manimar 15-11-2008 07:57

هل للموظف الحق في رفض القيام بمهام المداومة خلال العطلة الصيفية ؟
 
خلال العطلة الصيفية هل للموظف الحق في رفض القيام بمهام المداومة ؟

* المبرربالنسبة للعديد من الموظفين هو وجود نص قانوني يمنح للموظف الحق في التمتع بشهر كامل من الراحة في السنة حيث أن المشكل هو أن بعض فترات المداومة تقع اواسط شهر غشت ...
فهل يتفضل أحد الاخوة لافادنا بهدا السند القانوني مشكورا.....؟
ملاحظة بعد العديد من الاتصلات مع بعض الاخوة العاملين بالمؤسسات الاعدادية والتاهيلية تأكد لي عمليا أن أغلبهم لايقوم بها ....كما أن بعضهم اقترح علي النضال من أجل إلغاءها .:1aa::1aa:

Arestot 15-11-2008 10:23

السلام عليكم
إن شهر 8 يعتبر عطلة للجميع فلا يأخذنك شك في ذلك، وليس هناك داع للنضال.
فما عليك للتأكد إلا أن تطلب "رخصة مغادرة التراب الوطني" وستحصل عليها موقعة قانونية وحقا.
وستعطيك مدة الصلاحية: كل شهر 8 .
وبه الإعلام والسلام.

abdou_li_fe 15-11-2008 12:32

بالنسبة للمدوامة بالمؤسسات التعليمية الاعدادية والتاهيلية هناك مذكرة وزارية تنظم المداومة والتي تكون في الفترة الممتدة من 16/7/الى 31/7/ خلال الصيف وهناك مداومة خلال باقي عطل السنة الدراسية ويقوم بها الناظر والحراس العامون والمقتصدون ويسثتنى المدراء من هذه المداومة وفي أغلب الأحيان لا تتعدى مدتها 3 أيام كما أن ساعات العمل تكون في الفترة الصباحية من 9 إلى 11 صباحا وكما جاء في تدخل بعض الإخوان فالكثير من رجال ونساء التعليم لا يعيرونها أهمية ولا يقومون بها لذلك لا دعي لإثارة زوبعة حولها .

manimar 15-11-2008 13:41

المرجو منك يأخي منحنا رقم المدكرة الوزارية ..وشكرا
أما فيما يتعلق بمغادرة التراب الوطني فكيف سيحصل موظف على رخصة مغادرة التراب الوطني والفترة المقترحة لتوليته المداومة مثلا هي مابين 5 إلى 14 غشت وستعطاه مدة الصلاحية كل شهر 8 ... وشكراجزيلا:icon30::icon30:

moussawi 15-11-2008 20:00

بما ان المداومة تنظمها مذكرة وزارية فعلى الموظف احترامهاواذا تعذر عليه القيام بها عليه ان يسلك الطرق القانونية لذلك حتى لا يعتبر مخلا بواجبه المهني وشكرا

aboualaa02 28-11-2008 19:25

كل موظف يتمتع بشهر كامل في العطلة السنوية وكل اخلال بذلك يعتبر تسلط أو اخلال بالمسؤوليات .

oussama123 02-01-2009 19:01

تحية طيبة
وبعد , فكما أشار الإخوان الى ذلك السبب الذي يلغي المداومة شهر غشت هو صدور المذكرة التي تنظم الدخول المدرسي بحيث ينطلق ابتداء من فائح شتنبر.
زيادة على ذلك للموظف الحق في شهر كامل من الراحة ونظرا لما سبق لا يمكن المداومة خلال شهر غشت.
بالنسبة للأعوان الذين لهم الحق في 20 يوما فقط يداومون بالتناوب.

آثار على الرمال 03-04-2009 07:54

تنظيم المداومة بالمؤسسات التعليمية


المراجع:
* كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي، الطبعة 2008 .
* مقرر وزير التربية الوطنية رقم91 بشأن تنظيم السنة الدراسية 2008/2009 .
* النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وخاصة المادة 93 منه.

مدخل :
لقد أثير موضوع المداومة بالمؤسسات التعليمية أثناء العطل المدرسية وأيام الأحد بالنسبة للمؤسسات التي توجد بها داخليات بحدة بأحد المواقع التربوية على الشبكة العنكبوتية. وطرح حوله العديد من التساؤلات بدءا بالبحث عن المذكرة الإطار الصادرة بتاريخ 20 يونيو 1981، ومن هي الجهة الواجب عليها تنظيم المداومة ؟ وهل يستفيد المكلف بالمداومة أو لا يستفيد من راحة يوم أسبوعية إذا اشتغل يوم الأحد؟ ومدى قانونية تنظيم المداومة في الفترتين البينيتين من السنة الدراسية؟ وفي شهر غشت؟ ولقد بلغ الخلاف أشده بين مدير إحدى الثانويات بنيابة جرادة وأطر الإدارة التربوية العاملة معه بخصوص تنظيم المداومة ، حيث حاول هذا المدير فرض المداومة في الفترتين البينيتين. كما حصرها في فئة إدارية وأعفى منها أخرى دون موجب قانون. وحرم المداومون من الاستفادة من حقهم في الراحة الأسبوعية في يوم آخر وسط الأسبوع مقابل العمل يوم الأحد. إن هذا الخلاف في وجهات النظر هي التي دفعتني إلى البحث عن موضوع المداومة بالمؤسسات التعليمية. ولقد حاولت الاعتماد على أحدث المراجع في الموضوع. فوصلت إلى الخلاصات التالية:
تنظم المداومة أثناء العطل المدرسية وأيام الأحد بالنسبة للمؤسسات التعليمية التي تتوفر بها داخليات بالتناوب بين مختلف موظفي هيئة التسيير .أي بين المدير المساعد ، مدير الدروس، الناظر، الحراس العامين، المسؤول عن المصالح الاقتصادية ومساعديه، رئيس الأشغال، الملحقون التربويون والإداريون والاجتماعيون.ولا يعفى منها سوى المدير.ويحضر المكلف بالمداومة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية بعد الزوال خلال أيام المداومة. (انظر كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي لخالد المير وإدريس قاسمي / الطبعة 2008 /الصفحة 251).
ولا زال بعض المديرين يحصرون المداومة في الحراس العامين والمسؤول عن المصالح الاقتصادية، ويعفون منها الملحقين التربويين/ أي المعيدين سابقا ، عملا بالتشريع المدرسي القديم دون أن يحينوا معلوماتهم، ويعتمدوا على النصوص التشريعية الجديدة. بل إن ما يدعو للاستغراب والدهشة من تصرفات بعض المديرين ــ وهي تصرفات تنم عن جهل فضيع أو تجاهل متعمد للنصوص القانونية حين يتعامل بعضهم مع المداومة بمزاجية في غياب أية مراقبة تربوية ، فيقوم بإشراك جميع أطر الإدارة التربوية في مداومة عطلة الصيف، بينما يعفي من مداومة القسم الداخلي الملحقون التربويون والإداريون والاجتماعيون. فما هو دور هيئة التفتيش بالتعليم الثانوي في منطقة التفتيش إذا لم تقم ـ كما تنص على ذلك المذكرات المنظمة لعملها ـ بتأطير المكلفين بمهام الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية الثانوية الإعدادية والتأهيلية ؟ والمساهمة في تتبع الحياة المدرسية في مختلف تجلياتها داخل المقاطعة التربوية، والمساهمة في إيجاد الحلول لما قد يلاحظ من تعثرات في سيرها؟ وبما أن يوم الأحد هو يوم راحة أسبوعي بالنسبة للموظفين ، فإن المكلف بالمداومة بالقسم الداخلي يوم الأحد بالمؤسسات التعليمية التي توجد بها داخليات يستفيد من الراحة يوم الثلاثاء الموالي كتعويض عن المداومة يوم الأحد(راجع كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي، وهو أهم مرجع اعتمدته الوزارة في مجال التشريع الإداري المدرسي والتسيير التربوي بمقتضى المذكرة الوزارية رقم 28 الصادرة بتاريخ 5 فبراير 1983 ).
ويخطئ الكثير من رؤساء المؤسسات التعليمية حين ينظمون المداومة في الفترتين البينيتين. فالفترتان البينيتان الأولى والثانية تخصص حسب ما ورد في المادة 16 من مقرر وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم 91 بتاريخ 24 يوليوز2008 بشأن تنظيم السنة الدراسية والعطل المدرسية بقطاع التعليم المدرسي برسم السنة الدراسية 2008/2009 لما يلي: " لتنظيم المباريات والامتحانات المهنية ودورات التكوين المستمر لفائدة الأطر الإدارية والتربوية، وكذا التظاهرات الرياضية والثقافية والفنية الإقليمية والجهوية والوطنية، وتستغل هاتان الفترتان، وعند الاقتضاء العطل المدرسية لتبادل الزيارات بين المؤسسات الوطنية والأجنبية..." كما يخطئ رؤساء المؤسسات التعليمية الذين ينظمون المداومة في شهر غشت.ذلك أن شهر غشت هو شهر عطلة بالنسبة لموظفي وزارة التربية الوطنية.فقد ورد في المادة 93 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مايلي : " يخول موظفو وزارة التربية الوطنية الحق في رخصة سنوية لمدة شهر ، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار لوزير التربية الوطنية ." وبناء على ماسبق فإن المداومة:
1 ـ ينبغي أن تنظم بين مختلف موظفي هيئة التسيير: أي بين المدير المساعد ، مدير الدروس، الناظر، الحراس العامين، المسؤول عن المصالح الاقتصادية ومساعديه، رئيس الأشغال، الملحقون التربويون والإداريون والاجتماعيون.ولا يعفى منها سوى المدير.
2 ـ أن المكلف بالمداومة بالقسم الداخلي يوم الأحد يستفيد من الراحة الأسبوعية يوم الثلاثاء الموالي.
3 ـ أن المداومة لا تنظم في الفترتين البينيتين : فهما عطلة بالنسبة للتلميذ فقط ،أما هيئة التدريس والإدارة التربوية فتواجدها بالمؤسسة التعليمية ضروري إذا دعت الحاجة إلى ذلك كـتـنـظـيــــــــم المباريات والامتحانات المهنية ودورات التكوين المستمر، والتظاهرات الرياضية والفنية والثقافية الإقليمية والجهوية والفنية ...
4 ـ لا ينبغي أن تتجاوز المداومة في العطلة الصيفية نهاية شهر يوليوز، باعتبار شهر غشت هو شهر عطلة للجميع.


عمر ماني

http://www.oujdacity.net/nationale-article-18884-ar.html


الساعة الآن 10:18

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها