![]() |
أريد مساعدتكم
اخواني أخواتي أنا الان أستفيد من رخصة متوسطة الأمد 3أشهر وقد اطلعت الان على مدكرة وردت في التظامن الجامعي لهدا الموسم تقول بأن الدي استوفت رخصته 90يوما خلال السنة الدراسية يحال على التقاعد ادا استوفى شروط التقاعد أويوضع حتما في وضعية الايداع الاداري.فهل أنا سأخضع لاحدى هاتين الحالتين؟؟؟افيدوني جزاكم الله ألف خير
|
اقتباس:
|
اقتباس:
كل ما يتعلق بالرخص لأسباب صحية و المراقبة الطبية و الإدارية و الإجراءات و العقوبات تجدها في المذكرة 19 هنا |
شكرا اخواني على المرور و لكن لم افهم شيئا من المدكرة,انا الان استفدت من 8 ايام ثم استأنفت عملي 8 أيام ثم استفدت من رخصة مدتها 15 يوما ثم مددتها شهرا ثم 3 أشهر و لم أستانف عملي بعد
فهل أعتبر في ر خصة متوسطة الأمد أم قصيرة الأمد,وما هي الاجراءات القانونية التي سأخضع لها؟؟؟ علما أنني أخضعت لفحص مضاد أثناء15 يوما و صادق الطبيب على دلك أرجوكم لا تبخلو علي في الردود |
وا عباد الله أريد مساعدتكم أين دهبتم
|
حسب فهمي انك استفدت من 3 اشهر متتالية وهي لن تدخلك في رخصة قصيرة الامد الا ادا اجتزت 3 اشهر ولو بيوم واحد فشهادة قصيرة الامد مدتها 6 اشهر 3 الاولى باجرة كاملة و3 الثانية بنصف اجرة.
|
أنا لحد الان استفدت من 4 أشهر متتالية فهل هده متوسطة الامد
ساعدوني سوف أجن |
اقتباس:
صبر جميل. لمادا تجنين؟ إدا كنت تتمارضين فأنت جنيت على نفسك، و إدا كنت فعلا مريضة لا يسعني إلا الدعاء لك بالشفاء، فهدا قدرك!!! إليك بعض ما ورد في المدكرة، و إدا لم تفهمي منه شيئا، فالاجدر بك هو الإتصال بالنيابة فهي ستشفي غليلك. " ولا يتعدى مجموع رخص المرض قصيرة الأمد ستة أشهر خلال إثنى عشرة شهرا متتابعة تمنح الثلاثـة أشهـر الأولى منها بمجمـوع الأجـرة والثلاثة أشهر الثانيـة بنصف الأجرة ، وتحتسب الأجرة خلال مـدة الرخصـة طبقـا للقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعـدة 1391 (30 دجنبر 1971 ) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه". "في حالة قبول الشهادة الطبية ، تمنح للموظف رخصة مرض قصيرة الأمد بموجب مقرر (نموذج المطبوع رقم 4 ) ويتم الاحتفاظ بالشهادات الطبية المدلى بها بملفه الإداري مع إعداد جدول خاص بهذه الرخص (نموذج المطبوع رقم 5 ) ؛ وتتم موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بكل الشهادات الطبية التي يتجاوز مجموع مددها 3 أشهر (90 يوما) مصحوبة بنسخ المقررات المتعلقة بها وذلك ليتسنى لها إنجاز القرار المذكور الذي يتم بموجبه تطبيق الانعكاس المالي على أجرة الموظف المعني بالأمر والقرارات التي تلي ذلك بعد توصلها عند الاقتضاء بشهادات طبية إضافية تدخل في نفس فترة 12 شهرا المتتالية المشار إليها أعلاه". مذكرة رقم: 19 بتاريخ 25: محرم 1425 الموافق لـ : 17 مارس 2004 |
اقتباس:
لا إنها قصيرة الأمد ( الرخصة قصيرة الأمد لا تتعدى 6 أشهر خلال 12 شهرا متتالية ) 3 أشهر الأولى بمجموع الأجرة و الشهرالرابع بنصف الأجرة فقط |
| الساعة الآن 06:57 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها