منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   ثقافة العمل الجمعوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=135)
-   -   طلب نموذج قانون داخلي لجمعية (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=47895)

abou-ilyas 28-12-2008 17:07

طلب نموذج قانون داخلي لجمعية
 
السلام عليكم
أرجو من الإخوة الكرام الدفاتريين مدي بنموذج للقانون الداخلي لجمعية و لكم جزيل الشكر

أبو سعد 28-12-2008 18:19

أهلا أخي الكريم

بالنسبة للقانون الداخلي فإنه ينظم العلاقات بين أعضاء الجمعية

في ظل القانون الأساسي ، ويبين الحقوق والواجبات لأعضاء المكتب.

وفي الرابط التالي نموذج للقانون الداخلي، قم أخي بتكييفه وفق أهدافكم

http://www.************/vb/showthread.php?t=42072

تحياتي

أبو سعد 28-12-2008 18:30

نمودج آخر للقانون الداخلي

الفصل الأول: واجب الانخراط

يحدد واجب الانخراط السنوي المقرر في الفصل... من القانون الأساسي في.... درهم, كحد أدنى بالنسبة للأعضاء.

الفصل الثاني: مهام مسؤولي الجمعية

مهام الرئيس:

- يستدعي لاجتماعات المكتب المسير وللجمع العام ويترأس أشغالهما.
- يمثل الجمعية أمام الجهات الأخرى.
- ينفذ قرارات المكتب المسير وقرارات الجمع العام ويسهر على متابعتها.
- يوقع وثائق الجمعية ومراسلاتها.
-
مهام الكاتب العام:

- يحرر محاضر وتقارير الاجتماعات ويوقعها إلى جانب الرئيس.
- يحرر مراسلات الجمعية.
- يحافظ على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى مراسلات الجمعية.

مهام الأمين:

- يسهر على الرصيد المالي للجمعية وعلى وثائقها المالية.
- ينجز دفتر المحاسبة وينظم الوثائق المحاسباتية.
- يعد مشاريع الجمعية.
- يوقع الوثائق ذات الطبيعة المالية, الشيكات وباقي الوثائق البنيكة إلى جانب الرئيس.




الفصل الثالث: اللجان الدائمة

لإتاحة الفرصة لأعضاء الجمعية للمشاركة في صياغة وفي تنفيذ مشاريعها أنشئت لجان دائمة ينشطها... (عضو المكتب المسير) يتراوح عدد أفرادها بين.... و... هي تعمل تحت إشراف وتحت مسؤولية المسير.

(ينبغي تحديد مهام هذه اللجان وصيغ اشتغالها وكيفية اجتماعها بالخصوص).

الفصل الرابع: استدعاء الجمع العام

ترسل الاستدعاءات عن طريق البريد (أو بوسيلة أخرى) لكل أعضاء الجمعية إلى آخر عنوان تركوه للجمعية.

يجب أن تحدد الرسائل تاريخ وساعة ومكان وجدول أعمال الاجتماع يستدعي الجمع العام.
في المرة الأولى ..... أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.
في المرة الثانية والثالثة ....... أيام على الأقل قبل موعد الاجتماع.

الفصل الخامس: تقرير مداولات الجمع العام

ينبغي أن تقدم للمشاركين في الجمع العام ورقة حضور يسجل فيها كل واحد منهم اسمهم وعنوانه ويوقع. وتصادق على صحة المعلومات المسجلة فيها الهيئة المسيرة للجمع. وتوقع المحاضر من طرف الرئيس والكاتب.

الفصل السادس: تحديد فترة المحاسبة

تبتدىء فترة المحاسبة من ....... إلى ...............
حرر في............ بتاريخ....................

هذه بعض المقتضيات العامة التي يشتمل عليها القانون الداخلي لكن من الممكن بل من المحبذ أن يشتمل على فصول أخرى حسب التجربة الخاصة لكل جمعية ونوع المشاكل التي تعترض سبيلها.


نموذج لنظام داخلي

جمعية ............

النظام الداخلي لجمعية .............

الباب الأول

اختصاصات الجمع العام

المادة الأولى

فضلا عن الاختصاصات الموكولة الى الجمع العام بمقتضى النظام الأساسي للجمعية, يرجع إليه اختصاص حصر لائحة الأعضاء المنخرطين في الجمعية وذلك بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.

المادة الثانية

يختص أيضا بالبث وبنفس الكيفية, في فصل العضو الذي تتوفر فيه أسباب العزلوالمتمثلة – علاوة عما ورد في النظام الأساسي- في الإخلال بشروط العضوية أو عدم الوفاء بالالتزامات أو المثول للقرارات المتخذة من قبل الجمع العام أو المكتب أو ارتكاب خطأ جسيم يقدر المكتب أنه يفضي إلى إلحاق أضرار مادية أو معنوية بمصالح الجمعية, كما يبت الجمع كذلك في إضافة عضو جديد مستوف للشروط المطلوبة أو المحددة من قبل المكتب.

المادة الثالثة

يختص الجمع العام بالمصادقة على التصور التقني للمشروع المقترح وكذا نوعية التجهيزات المزمع إنجازها وذلك بنفس الكيفية المشار إليها آنفا.

المادة الرابعة

يقرر الجمع العام بالأغلبية النسبية في كيفية استغلال المرافق المشتركة التي يتضمنها المشروع ويتم ذلك مباشرة بعد انتهاء الأشغال الكبرى للمشروع.





الباب الثاني

اختصاصات المكتب

المادة الأولى

يختص رئيس الجمعية باستدعاء أعضائها للاجتماعات كتابة أسبوعا على الأقل قبل انعقادها ويرفق بالاستدعاء جدول الأعمال المهيأ من طرفه باتفاق مع أضاء المكتب, اللهم إذا تعذر تهييئه سلفا, وينوب عنه نائبه في حالة تغيبه أو إذا عاقه عائق.

المادة الثانية

يحق للرئيس أن يستدعي لحضور اجتماعات الجمع العام والمكتب كل شخص أو هيئة يرى في حضورها فائدة معينة.

المادة الثالثة

توقع محاضر الاجتماعات من قبل رئيس الجمعية وكاتبها العام وتضمن في سجلات خاصة كما توزع نسخها على كافة أعضاء الجمعية.

ويمكن لكل عضو أن يطلع على التقارير المنجزة بخصوص حالة المشروع السكني وتطوراته لدى الكتابة العامة للجمعية.

المادة الرابعة

تتخذ ققرارات المكتب المتعلقة باختصاصاته بالأغلبية النسبية لأعضائه الحاضرين, ويمكن اللجوء إلى التصويت العلني أو السري إذا طلب الرئيس أو ثلث الأعضاء المكونين له وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

المادة الخامسة

يختص المكتب بتحديد الكيفية التي سيتم بها تنفيذ المشروع مع مراعاة اختصاصات الجمع العام المرتبطة بذلك.

المادة السادسة
يختص المكتب باختيار المقاولة التي ستتكلف بالتجهيزات ونوعية المواد المستعملة على أن يراعى في ذلك إمكانيات الأعضاء.


المادة السابعة

يختص المكتب بالبت في تجميد أرصدة الجمعية في البنوك وكذا في تحديد المدة, وتتبع المشروع والمبالغ المستحقة للمقاولة التي تتولى إنجازه مع احترام النصوص الجاري بها العمل في هذا المضمار.

المادة الثامنة

يمكن للمكتب تشكيل أية لجنة للنهوض بعمل يتطلبه تنفيذ المشروع أو لمتابعة الأشغال على ألا يتعدى أعضاء كل واحدة ثلاثة (3).

المادة التاسعة
يمكن للمكتب أن يعين بأغلبية أعضائه النسبية هيئة من الأعوان التقنييين أو غيرهم لمساعدته في مهامه أو للقيام بعمل ما وكذا تحديد مبلغ التعويضات المستحقة.

المادة العاشرة

يحدد المكتب قيمة الدفعات أو الحصص المطلوبة لإنجاز المشروع وكذا تاريخها.

المادة الحادية عشر

يتم إسقاط العضوية للأسباب الواردة في الفصل التاسع من النظام الأساسي للجمعية, ويرجع إلى المكتب تقدير الاعتبارات ونوع الخطأ الذي يمكن أن يفضي إلى إقالة المستفيد.


الباب الثالث

مقتضيات عامة

المادة الأولى

يلتزم جميع أعضاء الجمعية بحضور الاجتماعات التي تعقد والمشاركة في المناقشات واتخاذ القرارات, ويبرر عدم الحضور بإثبات وجود مانع أو عذر مقبول يقدم الى رئيس الجمعية.

المادة الثانية

يلتزم أعضاء الجمعية بتحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم واحترام مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للجمعية وكل عضو تخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بسبب غير معقول يقدره رئيس الجمعية يؤدي غرامة قدرها ...... درهما لفائدة صندوق الجمعية.

المادة الثالثة

يمكن لكل عضو الانسحاب من الجمعية بتقديم استقالته مكتوبة الى رئيس الجمعية .

المادة الرابعة

إذا غادر عضو من الأعضاء إجباريا الدائرة الترابية للجمعية يلتزم بالاستمرار في أداء الدفعات المطلوبة تحت طائلة العزل. ويجب عليه احترام مواعد أداء الدفعات التي يقررها المكتب ومبالغها.

أتمنى أن أكون قد أفدتك أخي

aboud 28-12-2008 18:33

http://img.aljasr.com/icon.aspx?m=blank

شكرا جزيلا بارك الله فيك

agamar 01-01-2009 23:39

www.almostakbal.tk

aboud 02-01-2009 18:57

شكرا جزيلا أخي agamar على الموقع المفيد بارك الله فيك وتحية جمعوية لجمعية المستقبل للبيئة والتنمية

aboud 03-01-2009 11:22

1 مرفق
أخي الكريم هذا نموذج للقانون الداخلي منقول عن جمعية المستقبل لليئة والتنمية

بوشتى المشروح 03-01-2009 15:16

الى الاخوين الكريمين : عبود وابو سعد
تحية طيبة لكما ، واهنئكما على العمل الذي تقومان به في هذا الدفتر ، حتى يكون مرجعا للفعاليات الجمعوية.
اتمنى لكما المزيد من التوفيق والتألق.

أبو سعد 03-01-2009 18:30

شكرا أخي بوشتى على الكلمة الطيبة

ونحن أخي لا نقوم إلا بالواجب

بارك الله فيك

aboud 03-01-2009 21:34

شكرا جزيلا اخي بوشتى بارك الله فيك ولك مني الف تحية ود وتقدير واحترام

بوشتى المشروح 04-01-2009 00:08

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو سعد (المشاركة 349987)
شكرا أخي بوشتى على الكلمة الطيبة


ونحن أخي لا نقوم إلا بالواجب

بارك الله فيك

شكرا على ردكم الطيب . تحياتي واحتراماتي.

بوشتى المشروح 04-01-2009 00:09

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboud (المشاركة 350572)
شكرا جزيلا اخي بوشتى بارك الله فيك ولك مني الف تحية ود وتقدير واحترام

شكرا على ردكم الطيب.
دمتم متالقين في هذا المنتدى

محمد معمري 04-01-2009 14:03

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أخي الكريم، أظن أن أخينا أبو سعد قد وفى.
** ملاحظة:
- القانون الداخلي قابل للتغيير في أي لحظة وفق شروط ينص عليها في القانون الأساسي ويتم تفصيلها في القانون الداخلي.
- هناك فصل لم يذكر وهو عندما تدعو الضرورة لتغيير فصل أو بند في القانون الأساسي، عندما يتم التغيير وفق شروط تكون مذكورة في القانون الأساسي ومفصلة في القانون الداخلي، يجب إخبار السلطة المحلية وتقديم نسخ جديدة من القانون الأساسي...
*** إشارة:
بما أن جمعية دفاتر جمعية ثقافية من الدرجة الأولى فهي في حاجة ماسة إلى لجنتين وهما:
- لجنة العلماء...
- لجنة الحكماء...
اللجنة الأولى تختص في الأبحاث العلمية...
اللجنة الثانية تختص في حل المشاكل والنزاعات على الصعيد الجهوي والوطني...
مودتي وتقديري

aboud 04-01-2009 22:11

شكرا جزيلا لاخ محمد بارك الله فيك على الملاحظة القيمة

agamar 05-01-2009 16:40

بارك الله فيك أخي عبود
أتمنى أن يحضى الموقع الاليكتروني لجمعية المستقبل للتنمية و الأعمال الاجتماعية بإعجابك
للإشارة فقط فمن المستحسن أن يتم صياغة القانون الداخلي وفقا لتركيبة و بنية و أهذاف الجمعية
فالقانون الداخلي لجمعيتنا قمت بصياغته بعد دراستي لمجموعة من النماذج و لم يطبق إلا بعد مصادقة المكتب عليه.

aboud 05-01-2009 22:19

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة agamar (المشاركة 354271)
بارك الله فيك أخي عبود
أتمنى أن يحضى الموقع الاليكتروني لجمعية المستقبل للتنمية و الأعمال الاجتماعية بإعجابك
للإشارة فقط فمن المستحسن أن يتم صياغة القانون الداخلي وفقا لتركيبة و بنية و أهذاف الجمعية
فالقانون الداخلي لجمعيتنا قمت بصياغته بعد دراستي لمجموعة من النماذج و لم يطبق إلا بعد مصادقة المكتب عليه.

شكرا جزيلا اخي الكريم موقع جميل يمكن ان يستفيد منه كل مهتم بالعمل الجمعوي وفي الاخير تحية جمعوية لكل اعضاء ومنخرطي جمعية المستقبل للتنمية والأعمال الاجتماعية
لا تببخل علينا اخي بمشاركتك اغناءا لهذا الدفتر وتقبل مني فائق التقدير والاحترام

abou-ilyas 05-01-2009 22:54

السلام عليكم
تحية شكر لجميييييييييييييييييييييع الإخوة و تحية خاصة ل : لجمعية المستقبل للتنمية و الأعمال الاجتماعية و الله يعطيكم الهحة على الموقع الرائع شكلا و مضمونا.
السلام عليكم

said-66 05-01-2009 23:33

شكرا جزيلا


الساعة الآن 07:54

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها