منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=66)
-   -   الرخصة الصحية (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=52197)

rabab1 11-01-2009 08:39

الرخصة الصحية
 
السلام عليكم اود الاستفسار عن الرخصة الصحية ماهواجل الادلاء بها لدى الادارة في العالم القروي (رخصة ليومين)

=عائشة= 11-01-2009 11:50

السلام عليكم

48 ساعة

hemani 11-01-2009 11:56

24 تمدد ا 48 ساعة في حالة بعد عمل المعني بالامر عن المركزية

rabab1 11-01-2009 15:30

هل 24 ام 48 علما اني ادرس بالمركزية؟؟

mediateur 11-01-2009 18:41

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rabab1 (المشاركة 366024)
هل 24 ام 48 علما اني ادرس بالمركزية؟؟

يتحدتون في بعض الدلائل عن 72 ساعة كاقصى اجل للادلاء بااشهادة الطبية في الوسط القروي. لكن جاء النص صريحا في بعض المدكرات الاخيرة ان تاريخ الادلاء بها لا يجب ان يتعدى 48 ساعة .

أبو بشرى 11-01-2009 21:23

مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة

ساري المفعول
(1)ج رع 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ص 1335.
مرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة (1).


الوزير الأول،
بناء على الدستور ولا سيما الفصل 63 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما بموجب القانون رقم 20.94 الصادر في 8 رمضان 1415 (8 فبراير 1995) ؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر، كما وقع تغييره وتتميمه والصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.92.30 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (30 سبتمبر 1993) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.351 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19 ديسمبر 1997) بتحديد تأليف لجنة الإعفاء من العمل فيما يتعلق بالمعاشات المدنية ؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 14 من محرم 1421 (19 أبريل 2000)،
رسم ما يلي :

الباب الأول
رخصة المرض قصيرة الأمد

المادة 1
يخول الموظف رخصة مرض قصيرة الأمد عندما يصاب بمرض أو إصابة لا تدخل ضمن لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض طويلة الأمد أو رخصة المرض متوسطة الأمد المحددة قائمتها على التوالي في المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) والمرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) المشار إليهما أعلاه.

تمنح رخصة المرض المشار إليها في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف.

المادة 2

يتعين على الموظف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، أن يدلي للإدارة في أجل لايتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية، صادرة عن الطبيب المعالج، تحدد مدة الرخصة التي تستدعيها حالته الصحية وتسلم الإدارة للمعني بالأمر أو لذويه وصل استيلام الشهادة الطبية.
غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.
وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية.

المادة 3

إذا توفرت للإدارة قناعة بعدم صحة المعلومات التي تتضمنها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف، يمكن لها أن تخضع المعني بالأمر لفحص مضاد يقوم به طبيب تعينه لهذه الغاية، أو عند الاقتضاء، اللجنة الطبية الاقليمية المتواجدة في مقر إقامة الموظف أو في أقرب نقطة من مقر إقامته.

المادة 4

يقوم الطبيب المكلف بإجراء عملية الفحص المضاد بإخبار الإدارة التي ينتمي إليها الموظف المعني بنتائج الفحص المضاد. وللإدارة أن تقوم بشكل مواز بجميع التحريات الإدارية – يقوم بها موظف أو موظفون يعينهم رئيس الإدارة لهذه الغاية – للتأكد من أن الموظف يستعمل رخصته للعلاج.
ويتعين على الإدارة القيام بالمراقبة الطبية والإدارية خلال الفترة التي تغطيها الشهادة الطبية المدلى بها من طرف الموظف.

المادة 5

إذا تبين للإدارة، في ضوء نتائج الفحص المضاد أو على إثر المراقبة الإدارية، أن الحالة الصحية للمعني بالأمر لا تمنعه من ممارسة عمله، تعين عليه استئناف عمله بمجرد إبلاغه بقرار الإدارة المتخذ في ضوء عملية المراقبة الطبية أو الإدارية المشار إليهما أعلاه. وفي حالة عدم امتثاله لهذا القرار ، يعرض نفسه للعقوبات التي ينص عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

(1)ج رع 4801 بتاريخ 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) ص 1335.

أبو بشرى 11-01-2009 21:27

كما تلاحظ فالمادة الثانية من المرسوم لا تربط الأجل بمدة الشهادة الطبية بل بالوسط الذي يعمل فيه الموظف وهي بذلك قد نسخت مقتضيات مذكرة وزير التربية الوطنية ومنشور وزير الصحة العمومية المتعلقين بالموضوع نفسه

rabab1 12-01-2009 07:44

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة idirna (المشاركة 366932)
كما تلاحظ فالمادة الثانية من المرسوم لا تربط الأجل بمدة الشهادة الطبية بل بالوسط الذي يعمل فيه الموظف وهي بذلك قد نسخت مقتضيات مذكرة وزير التربية الوطنية ومنشور وزير الصحة العمومية المتعلقين بالموضوع نفسه

شكرا للاخ الكريم سبب استفساري كون المدير طلب مني تسليمها في نفس اليوم مستندا في قوله الى الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها الوزارة بخصوص الشواهد الطبية.وانا ليس لدي علم باي شيء بهذا الصدد.فهل من مستجد بهذا الخصوص؟؟

مريم6 12-01-2009 18:10

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة idirna (المشاركة 366923)
المادة 2

يتعين على الموظف المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، أن يدلي للإدارة في أجل لايتعدى يومين من أيام العمل بشهادة طبية....غير أن المدة المذكورة يمكن تمديدها إلى أجل أقصاه ثلاثة أيام من أيام العمل بالنسبة للموظفين العاملين بالوسط القروي.
وفي حالة الإدلاء بالشهادة الطبية خارج الآجال القانونية المذكورة، دون ثبوت وجود ظرف قاهر، يجوز للإدارة أن تخصم من أجرة المعني بالأمر المبالغ المطابقة للمدة الفاصلة بين تاريخ غيابه وتاريخ الإدلاء بالشهادة الطبية.


أعتقد أن المذدكرة واضحة بخصوص هذه النقطة، فالأجل هو يوما ويمكن تمديده إلى يومين للعاملين بالوسط القروي، أما في حالة وجود ظرف قاهر فيمدد لأكثر من ذلك.
أما بخصوص المستجدات فأذر أن مديرنا في بداية السنة قد أخبرنا أنه قد ألغي العمل بأجل 72 ساعة (ثلاثة أيام) وصار لزاما الإدلاء بالشهادة الطبية في ظرف 48 ساعة.

أبو بشرى 19-01-2009 22:19

لا يمكن لأي مسؤول أن يعطل أو يلغي مقتضيات قانونية سارية المفعول دون سند، فإن كان يتحدث عن تغيير الأجل فليطلع الموظفين العاملين تحت إمرته على النص الذي يستند عليه علما أن المذكرة الوزارية لا يمكن أن تلغي أو تعدل مرسوما صادق عليه مجلس الوزراء ونشر بجريدة الرسمية
هذا وإن المذكرات المنشورات المنشورة بموقع الوزارة لا تحيد عن مقتضيات المرسوم الذي أحلتك عليه سابقا
وإليك الروابط
الدليل العملي للمساطر http://www.men.gov.ma/grh/doc/dalil1.pdf
مذكرات في تدبير الموارد البشرية ج 1
http://www.men.gov.ma/grh/doc/notes%20de%20serviceI.pdf
عدد الجريدة الرسمية الذي نشر فيه المرسوم رقم 2.99.1219 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) تحدد بموجبه كيفية تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتعلقة بالرخص لأسباب صحية ورخصة الولادة http://www.sgg.gov.ma/BO/bulletin/Ar...BO_4801_ar.pdf

أبو بشرى 19-01-2009 22:30

www.men.gov.ma/grh/doc/notes%20de%20serviceI.pdf

ذ. طارق 20-01-2009 19:41

عليك دفعها في أجل أقصاه ثلاثة ايام بالمجال القروي ويومان بالمجال الحضري.


الساعة الآن 15:00

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها