![]() |
مشكل الفائض
انا استاذ التعليم الابتدائي اقدمية 12 سنة سيقع الظم في الفرعية التي اعمل بها فهل سالتحق بالفرعية التي بها الخصاص داخل المجموعة المدرسية التي اشتغل بها (فرعية بعيدة+طريق غير معبدة) ام ارفضها باعتباري لست اخر من التحق . (اخر من التحق بالمجموعة له اقدمية سنة واحدة) المرجو من الاخوة الكرام افادتي بما ينبغي فعله. ولكم مني جزيل الشكر.
|
يجب ان تعرف اولا ان اخر من التحق عرف و ليس قانون والسلطة في الاختيار وتسطير الخريطة المدرسية يرجع الى المدير والمفتش ادا عرفيا يلتحق اخر من التحق اما قانونا فالمدير والمفتش همااللدان يقرران
|
صار التنقيط هو الجاري به العمل الآن بخصوص من يفيض أو من يعاد انتشاره
وسلم التنقيط يمكن أن يزودك به أحد الإخوة بالمنتدى أتمنى ألا يقع عليك أي ظلم أخي الكريم |
أخي تنقيط الفائض كما يلي :
الأقدمية العامة: نقطة الأقدمية بالنيابة: نقطة الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان . في حال تساوي النقط، يتم الاحتكام إلى عامل السن يعني الأصغر سنا هو من يطبق عليه حكم الفائض هذا بالنسبة لتحديد الفائض بالمؤسسة بالنسبة لوضعيتك آخر من التحق بالفرعية هو من يغادر أتمنى لك التوفيق |
شكرا لكمd7k
|
من خلال وضعيتي السالفة الذكر هل سيتم تطبيق المذكرة الوزارية التي تحدد الفائض( المذكرة 97) ولكم مني اجمل تحية.
|
السلام عليكم 3- معايير تحديد الفائض من المدرسين:لكل من يبحث عن كيفية تحديد الفائض أقدم لكم مقتطف من المذكرة 97 يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين: 3-1- الأقدمية العامة : نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛ 3-2- الأقدمية بالنيابة :نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛ 3-3- الأقدمية بالمؤسسة : نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية. يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميــــع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التســــاوي في النقط يحتكم إلى عامل السن، ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض: 1- الأستاذ (ة)المبرز أو الحامل لشهادة جامعية عليا(دكتوراة – الدراسات المعمقة...)؛ 2- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بمهـــام إداريــــة بنــــاء علــــى تعييــــن صــــادر عـــــن الـــــــوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة. 3- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي. |
| الساعة الآن 03:33 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها