منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   الموضوع المحتمل غدا في التشريع (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=5785)

محمد إد المودن 14-12-2007 18:02

الموضوع المحتمل غدا في التشريع
 
مجالس المؤسسة
المادة 17 تتكون مجالس مؤسساتالتربية و التعليم العمومي من مجلس التدبير و المجلس التربوي و المجالس التعليمية ومجالس الأقسام.

المادة 18
مجلس التدبير يتولى مجلس التدبير المهام التالية :
-
اقتراح النظامالداخلي للمؤسسة في إطار احترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل وعرضه على مصادقة مجلس الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين المعنية.
-
دراسة برامج عمل المجلس التربوي و المجالس التعليمية و المصادقة عليها و إدراجهاضمن برنامج عمل المؤسسة المقترح من قبله.
-
دراسة برنامج العمل السنويالخاص بأنشطة المؤسسة و تتبع مراحل إنجازه.
-
الإطلاع على القرارات الصادرةعن المجالس الأخرى و نتائج أعمالها و استغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبيرالتربوي و الإداري و المالي للمؤسسة.
-
دراسة التدابير الملائمة لضمانصيانة المؤسسة و المحافظة على ممتلكاها.
-
إبداء الرأي بشأن مشاريعاتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها.
-
دراسة حاجيات المؤسسةللسنة الدراسية المواليو.,
-
المصادقة على التقرير السنوي العام المتعلقبنشاط و سير المؤسسة، و الذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبيرالإداري و المالي و المحاسبي للمؤسسة.

المادة 19 يتكون مجلس تدبير المؤسسةحسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من :
أ ) بالنسبة للمدرسةالابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ ممثل واحد عن هيأة التدريس عن كل مستوىدراسي من مستويات المرحلة الابتدائية؛ ممثل واحد عن الأطر الإدارية و التقنية؛ رئيسجمعية آباء و أولياء التلاميذ؛ ممثل عن المجلس الجماعي التي توجد المؤسسة داخلنفوذه الترابي؛و يجوز لرئيس مجلس تدبير المؤسسة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس على سبيلالاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره بما في ذلك ممثلين عن تلاميذ المدرسةالابتدائية و الثانوية الإعدادية.

المادة 20 يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك،و على الأقل مرتين في السنة :
-
دورة في بداية السنة الدراسية، و تخصصلتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، و على الخصوص :
*
دراسة برنامجالعمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و الموافقة عليه ؛
*
تحديد الإجراءاتالمتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي.
-
دورة في نهاية السنة الدراسية، و تخصصلدراسة منجزات و حاجيات المؤسسة و بصفة خاصة :
*
النظر في التقرير السنويالعام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة و المصادقة عليه ؛
*
تحديد حاجياتالمؤسسة للسنة الدراسية الموالية و الموافقة عليها.

المادة 21 يشترط لصحة مداولات مجلستدبير المؤسسة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى و في حالة عدماكتمال النصاب، يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع و يكون النصاب بالحاضرين.
وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيسالمجلس.

المادة 22 تحددكيفيات اختيار أعضاء مجلس تدبير المؤسسة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربيةالوطنية.
المادة 23

المجلس التربوي تناط بالمجلس التربويللمؤسسة المهام التالية :
-
إعداد مشاريع البرامج السنوية للعمل التربويللمؤسسة و برامج الأنشطة الداعمة و الموازية و تتبع تنفيذها و تقويمها.
-
تقديم اقتراحات بشأن البرامج و المناهج التعليمية و عرضها على مجلس الأكاديميةالجهوية للتربية و التكوين المعنية.
-
التنسيق بين مختلف المواد الدراسية.
-
إبداء الرأي بشأن توزيع التلاميذ على الأقسام و كيفيات استعمال الحجرات واستعمالات الزمن.
-
برمجة الاختبارات والامتحانات التي يتم تنظيمها علىصعيد المؤسسة و المساهمة في تتبع مختلف عمليات إنجازها.
-
دراسة طلباتالمساعدة الاجتماعية و اقتراح التلاميذ المترشحين للإستفادة منها و عرضها على مجلسالتدبير.
-
تنظيم الأنشطة و المباريات و المسابقات الثقافية و الرياضية والفنية.
المادة 24 يتكونالمجلس التربوي حسب المراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من:
أ) بالنسبة للمدرسة الابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا، ممثل واحد عنهيئة التدريس عن كل مستوى دراسي من مستويات المرحلة الابتدائية، رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ المؤسسة.

و يتم تعيين أعضاء المجلس التربوي من لدنمدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين.

المادة 25 يجتمع المجلس التربوي بدعوة منرئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك، و على الأقل دورتين في السنة

المادة 26

المجالس التعليمية تناط بالمجالسالتعليمية المهام التالية :
-
دراسة وضعية تدريس المادة الدراسية و تحديدحاجياتها التربوية ؛
-
مناقشة المشاكل و المعوقات التي تعترض تطبيق المناهجالدراسية و تقديم اقتراحات لتجاوزها ؛
-
التنسيق أفقيا و عموديا بين مدرسيالمادة الواحدة ؛
-
وضع برمجة للعمليات التقويمية الخاصة بالمادة الدراسية؛
-
اختيار الكتب المدرسية الملائمة لتدريس المادة و عرضها على المجلسالتربوي قصد المصادقة ؛
-
تحديد الحاجياتمن التكوين لفائدة المدرسينالعاملين بالمؤسسة المعنية ؛
-
اقتراح برنامج الأنشطة التربوية الخاصة بكلمادة دراسية بتنسيق مع المفتش التربوي؛
-
تتبع نتائج تحصيل التلاميذ فيالمادة الدراسية ؛
-
البحث في أساليب تطوير و تجديد الممارسة التربويةالخاصة بكل مادة دراسية ؛
-
اقتراح توزيع الحصص الخاصة بكل مادة دراسيةكأرضية لإعداد جداول الحصص ؛
-
إنجاز تقارير دورية حول النشاط التربويالخاص بكل مادة دراسية و عرضها على المجلس التربوي و على المفتش التربوي للمادة.
المادة 27 تتكونالمجالس التعليمية حسب كل مادة من المواد الدراسية من :
أ ) بالنسبةللمدرسة الابتدائية و الثانوية الإعدادية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسيالمادة الدراسية ؛
المادة 28 يجتمع المجلس التعليمي لكل مادة دراسية بدعوة من رئيسه كلما دعتالضرورة لذلك، و على الأقل دورتين في السنة :
المادة 29

مجالس الأقسام تناط بمجالس الأقسامالمهام التالية :
-
النظر بصفة دورية في نتائج التلاميذ و اتخاذ قراراتالنقد الملائمة في حقهم ؛
-
تحليل و استغلال نتائج التحصيل الدراسي قصدتحديد و تنظيم عمليات الدعم و التقوية ؛
-
اتخاذ قرارات انتقال التلاميذإلى المستويات الموالية أو السماح بالتكرار أو فصلهم في نهاية السنة الدراسية و ذلكبناءا على النقط المحصل عليها ؛
-
دراسة و تحليل طلبات التوجيه و إعادةالتوجيه و البث فيها ؛
-
اقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غيرالمنضبطين و ذلك حسب مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 30 تتكون مجالس الأقسام حسبالمراحل التعليمية المنصوص عليها في المادة 2 من :
أ ) بالنسبة للمدرسةالابتدائية، مدير المؤسسة بصفته رئيسا؛ جميع مدرسي القسم المعني ؛ ممثل عن جمعيةآباء و أولياء تلاميذ المؤسسة ؛و عند اجتماع مجلس القسمكهيأة تأديبية، يضاف إلى أعضائه، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه.
المادة 31 تجتمع مجالسالأقسام في نهاية الدورات الدراسية المحددة بموجب النظام المدرسي الجاري به العمل

hatimino 14-12-2007 20:51

شكرا جزيلا

شهرزاد 14-12-2007 20:55

انا احتمل طرح موضوع انماء السلوك المدني في الفضاء المدرسي

omar512 14-12-2007 21:04

مشكور على المساهمة .
رغم أن كل المواضيع محتملة .
لابأس من الاستثناء بالمقترحات الواردة بهذا الدفتر .
متمنياتي للجميع بالتوفيق .

محمد إد المودن 14-12-2007 21:13

إلى الأخت شهرزاد فإنماء السلوك المدني محتمل ولكن ليس في مادة التشريع بل في المستجدات التربوية

mehdi664 14-12-2007 21:18

مشكور على المساهمة

شهرزاد 14-12-2007 22:26

توصيح
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد إد المودن (المشاركة 39629)
إلى الأخت شهرزاد فإنماء السلوك المدني محتمل ولكن ليس في مادة التشريع بل في المستجدات التربوية

اخي هناك مادة واحدة للأختبار هي مستجدات التربية و التكوين و يندرج ضمنها التشريع...


الساعة الآن 09:26

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها