منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=66)
-   -   هل يحق لأساتذة المؤسسة المطالبة بانعقاد مجلس التدبير (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=67371)

abdoujeni 25-02-2009 16:14

هل يحق لأساتذة المؤسسة المطالبة بانعقاد مجلس التدبير
 
جاء في المادة 20 من القانون المؤسس لمجالس المؤسسات ما يلي :
المادة 20 :يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل مرتين في السنة : - دورة في بداية السنة الدراسية، و تخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، و على الخصوص : * دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و الموافقة عليه ؛ * تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي. - دورة في نهاية السنة الدراسية، و تخصص لدراسة منجزات و حاجيات المؤسسة و بصفة خاصة : * النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة و المصادقة عليه ؛ * تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية و الموافقة عليها.

فهل من حق الأساتذة المطالبة بانعقاد هذا المجلس كلما دعت الضرورة لذلك ؟؟؟
مثلا ملاحظة فوضى وتسيب في المؤسسة ، تسلط المدير .........
وما هي الآليات المتبعة ؟؟؟

أفيدونا ولكم كامل الجزاء.

مراد الزكراوي 28-02-2009 09:38

أكيد يا أخي
تعقد الدورات الاستثنائية بطلب من الأغلبية:أكثر من نصف الأعضاء.
قوموا بتحرير طلب لرئيس مجلس التدبير ( المدير ).و اطلبوا منه عقد الاجتماع.و يجب أن يتضمن الطلب توقيع أكثر من نصف أعضاء المجلس.
لقد قمنا بذلك سابقا...
وفقكم الله

يحي 28-02-2009 09:56

"كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل مرتين في السنة "
اذن الضرورة تقتضي اجتماع المجلس ،ما عليكم الا كتابة طلب مع بيان اسباب الانعقاد اي جدول الاعمال موقع من طرف ثلي الاعضاء .وما اظن ان المدير اللبيب قد يرفض .
وفي حالة الرفض اذا كان الموضوع يتطلب فعلا انعقاد الجلس هناك النيابة

rabah 28-02-2009 14:19

قبل الرد على تساءل الأستاذ. هل يحق للأساذتة عقد اجتماع مجلس التدبير؟ يجب مراجعة المرسوم رقم 376 . 02 .2
(17 يوليو 2002 ) بمتابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي .
ــ وخصوصا المادة 18 المتعلقة بالمهام
ــ المادة 20 المتعلقة باجتماعات المجلس . وفيها ( يجتمع مجلس التدبير بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة الىذلك و على الأقل مرتين في السنة)
لوجود نص قانوني لاداعي للإجتهاد.
أما فيما يخص الفوضى و التسيب و تسلط المدير فهناك قنوات أخرى يجب سلكها لإن مهام المجلس واضحة في المادة 18 .

abou basma 28-02-2009 23:22

يجب ان يتصل السادة الأساتذة بثلثي أعضاء المجلس ويقنعونه بضرورة هذا الإجتماع.وللأعضاء فقط هذا الحق .وليس للأساتذة غيرالأعضاء.

abdoujeni 01-03-2009 22:42

شكرا لكل المتدخلين ، تدخلاتكم نورتنا. نشكركم مرة أخري على التجاوب

نورالدين شكردة 01-03-2009 23:04

من ضمن مهام مجلس التدبير اقتراح القانون الداخلي للمؤسسة وبالتالي فمن حقه-أخي رباح-الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ حالة تسجيله لأي شكل من أشكال الخروقات والانفلاتات واتخاد الإجراءات اللازمة -طبعا في حدود الاختصاصات- ورفع تقرير في الأمر للسيد النائب ...شكرا أخي عبدو جيني على طرح الموضوع المهم

abdoujeni 03-03-2009 16:56

العفو أخي نور الدين شكردة نتمنى الافادة للجميع

أبوريم2006 09-03-2009 14:46

شكرا على الموضوع

byou65 11-03-2009 13:59

مجلس تدبير المؤسسة هو مجلس استشاري و ليس تقريري او يحاسب المدير يمكن الدعوة لجمعة من طرف المدير أو الثلثين أنظر التشريع المدرسي أو القانون الأساسي . ما ينقص السادة الاساتذة أن يكونوا أنفسهم قبل طرح أسئلة ؟؟؟؟؟؟؟؟
نحن نطلب اجتماع المجلس و لا يحضره إلا الرجالو النساء الجديين و ما قلتهم و من حضر لا يهتم و يطلب توقف الدراسة لحظوره .
عليكم العمل العمل العمل بدل الملاحظات .......... فماذا يمكن للمدير القيام به و عجزة عنه أنت أنت أنت .
المدير رجل مثلكم لا يفوقكم إلا بطلاء الهم و الغم على وجهه في واقه ليس فيه الصمير المهني.

أم أيمن 11-03-2009 14:31

بالطبع يمكنكم المطالبة بعقد مجلس التدبير

abouanis 13-03-2009 01:25

جريدة رسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002
مرسوم رقم 2.02.376
صادر في 6 جمادى الأولى1423(17 يوليو2002 )
بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي
كما وقع تغييره وتتميمه
المادة 20
يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى الأقل مرتين في السنة

مراد الزكراوي 13-03-2009 12:46

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة byou65 (المشاركة 506751)
مجلس تدبير المؤسسة هو مجلس استشاري و ليس تقريري او يحاسب المدير يمكن الدعوة لجمعة من طرف المدير أو الثلثين أنظر التشريع المدرسي أو القانون الأساسي . ما ينقص السادة الاساتذة أن يكونوا أنفسهم قبل طرح أسئلة ؟؟؟؟؟؟؟؟
نحن نطلب اجتماع المجلس و لا يحضره إلا الرجالو النساء الجديين و ما قلتهم و من حضر لا يهتم و يطلب توقف الدراسة لحظوره .
عليكم العمل العمل العمل بدل الملاحظات .......... فماذا يمكن للمدير القيام به و عجزة عنه أنت أنت أنت .
المدير رجل مثلكم لا يفوقكم إلا بطلاء الهم و الغم على وجهه في واقه ليس فيه الصمير المهني.

لا أتفق معك يا اخي
مهمة المدير حساسة جدا
و لا يمكن تجاوز المسؤوليات الملقاة عليه
فإذا لم يستطع القيام بواجباته،فليقدم استقالته و ليرجع للقسم.هناك فئة من المديرين منعدمي الضمير لا يمكن السكوت عن تجاوزاتهم

abdou_rabbih 13-03-2009 13:08

1.مهام مجلس التدبير واختصاصاته:
من الاختصاصات التي يتكفل بها مجلس التدبير الاطلاع على القرارات الصادرة عن المجالس الأخرى ونتائج أعمالها واستغلال معطياتها للرفع من مستوى التدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسة. ويقوم المجلس أيضا بدراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها، وإبداء الرأي بشأن مشاريع اتفاقيات الشراكة التي تعتزم المؤسسة إبرامها، ودراسة حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية، والمصادقة في الأخير على التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط المؤسسة وسيرها، والذي يتعين أن يتضمن لزوما المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمؤسسة.
2. اجتماعات مجلس التدبير:
يجتمع مجلس التدبير بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، على الأقل مرتين في السنة، المرة الأولى في بداية السنة الدراسية والثانية في نهايتها؛ وذلك لتحديد حاجيات المؤسسة وتقويم برنامجها التنشيطي والنظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط المؤسسة وسيرها والمصادقة عليه.
ويشترط لصحة مداولات مجلس التدبير أن يحضرها مالا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف أسبوع ويكون النصاب بالحاضرين. وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس المجلس.
انظر المذكرة الوزارية رقم 30/2004م في شأن إحداث مجالس مؤسسات التربية والتعليم العمومي؛

alimoha2007 13-03-2009 14:04

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdoujeni (المشاركة 472319)
جاء في المادة 20 من القانون المؤسس لمجالس المؤسسات ما يلي :
المادة 20 :يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، و على الأقل مرتين في السنة : - دورة في بداية السنة الدراسية، و تخصص لتحديد التوجهات المتعلقة بتسيير المؤسسة، و على الخصوص : * دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة و الموافقة عليه ؛ * تحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الدخول المدرسي. - دورة في نهاية السنة الدراسية، و تخصص لدراسة منجزات و حاجيات المؤسسة و بصفة خاصة : * النظر في التقرير السنوي العام المتعلق بنشاط و سير المؤسسة و المصادقة عليه ؛ * تحديد حاجيات المؤسسة للسنة الدراسية الموالية و الموافقة عليها.

فهل من حق الأساتذة المطالبة بانعقاد هذا المجلس كلما دعت الضرورة لذلك ؟؟؟
مثلا ملاحظة فوضى وتسيب في المؤسسة ، تسلط المدير .........
وما هي الآليات المتبعة ؟؟؟

أفيدونا ولكم كامل الجزاء.

اخي ,ان كانت الحالة التي تعيشها المؤسسة تخل بالسير العادي للعملية التعتيمية التعلمية و تبين ان رئيس المؤسسة يتعاضى الطرف عن الوضع فان الحل الامثل والانجع هو القيام بوقفات تنديدية بالوضع من اجل ارغام دوي الشأن للتدخل لوضع الحد اهدا.اما مجالس المؤسسة فما هي الا وسائل ثم اللجوء اليها لتركيز السلطة بيد المدير ولتعطيل اي اجراء يكون في اصلاح المؤسسة.

lamgharir11 15-03-2009 02:22

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أيمن (المشاركة 506857)
بالطبع يمكنكم المطالبة بعقد مجلس التدبير

ولكن اختي عن طريق الاعضاء .(الثلثين).
مشكل كهذا ينبغي حله سلميا بين كل الاطراف ومحليا بعيدا عن التعصب .وإن تعذر ذلك على المستوى المحلي.فهناك قنوات اخرى كالمطالبة بلجنة نيابية او اكاديمية ولكل مشكل او نزاع حل .الغائب في ساحتنا ومصدر النزاعات هو غياب الثقة بين الاستاذ والمدير.


الساعة الآن 13:06

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها