منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   مكتب المدير (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=205)
-   -   هل من حق المدير إلغاء قرار مجلس التدبير؟؟؟ (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=71700)

أم أيمن 11-03-2009 15:07

هل من حق المدير إلغاء قرار مجلس التدبير؟؟؟
 
أتمنى منكم مساعدتنا في الواقعة التالية ..
منذ أسبوعين تقريبا ،طالبنا بعقد مجلس التدبير
بسبب سلوكات أحد المتعلمين حيث يستعمل بعض أنواع المخدرات مثل الحشيش والسليسيوم
و الاقراص داخل القسم وفي الساحة كما بدأ يشجع المتعلمين الآخرين على تعاطيها وبالفعل
بدأ ثلاثة منهم بالتعاطي للسليسيوم ، كما أن هذا التلميذ بدأ يحضر معه سكينا وقد هدد بها بعض التلاميذ وأخبرهم بأنه سيهدد بها المعلمة أيضا.
المهم انعقد مجلس التدبير وأراد المدير ورئيس جمعية الآباء إيقاف التلميذ مدة أسبوع فقط ،
فرفضت الامر واقترحت ودافعت بشدة على أن يطرد نهائيا من المدرسة لأنه يؤذي التلاميذ وسيتسبب في إدمان الكثيرين ، في نهاية الامر توصلنا إلى حل وسط وهو أن ينتقل التلميذ قسرا ومجبرا إلى مدرسة أخرى وكتبنا التقرير وأرسلناه إلى النيابة ،وبالفعل جاء أبو التلميذ وأخذ الانتقال لابنه ، وانتظرنا أن يسجله بمدرسة أخرى لنعلم طاقمها بما يفعله ليأخذوا الحيطة منه ،لكنه لحد الان لم يتسجل بأية مدرسة لأنه كما أخبرنا سيعود إلى مدرستنا لأن المدير وعده بذلك، فهل للمدير الحق في إلغاء قرار مجلس التدبير ؟ وهل يمكننا رفض إدخال التلميذ إلى القسم ؟ أرجوكم أفيدونا من الناحية القانونية
وشكرا لكم .

dafatirsfouad 11-03-2009 16:42

قرار مجلس التدبير لا يلغى الا بقرار من مجلس التدبير.
اذن لايمكن للمدير ان يلغي القرار. لكن للمدير طريقة اخرى ان يرجع التلميذ وذلك عبر تسجيله في مدرسة اخرى ثم ينقله الى مدرستكم.........

أم أيمن 11-03-2009 16:57

شكرا لك أخي الكريم
والله احترنا في أمر هؤلاء المديرين

محمد الوادزمي 11-03-2009 23:45

هل حل معضلة/سلوك هدا التلميد يكمن في نقله الى مدرسة اخرى فقط ؟

abouanis 12-03-2009 01:31

أعتقد أن هذا الأمر من اختصاص مجلس القسم وليس مجلس التدبير.
المادة 29
مجالـس الأقسام
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
ـ ........
ـاقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

mnanm 12-03-2009 03:25

رأي
 
1 ـــ إن مجلس التدبير ليس من اختصاصه السبق إلى دراسة تصرفات تلميذ.
2 ـــ مجلس القسم هو الذي له الحق في اقتراح واتخاذ قرار معين في حق أي تلميذ خالف النظام الداخلي للمؤسسة.
3 ـــ لمجلس التدبير الحق في المصادقة أو رفض قرار مجلس القسم.
4 ـــ إن العقوبات التأديبية هي طريقة لإصلاح تصرفات تلميذ، ويجب في غالب الأحيان أن توافق مبدأ التدرج من إنذار
إلى توبيخ إلى توقيف لمدة قصيرة تزداد تدريجيا لتصل إلى الطرد النهائي من المؤسسة.
5 ـــ مدير المؤسسة هو رئيس المجلسين.
6 ـــ أما مسألة إعادة التلميذ إلى المؤسسة فهذه من اختصاصات مدير المؤسسة .

أبو بشرى 12-03-2009 04:42

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouanis (المشاركة 508417)
أعتقد أن هذا الأمر من اختصاص مجلس القسم وليس مجلس التدبير.
المادة 29
مجالـس الأقسام
تناط بمجالس الأقسام المهام التالية:
ـ ........
ـاقتراح القرارات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين وفق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسة.

فعلا أخي الأمر كما قلت فمجلس التدبير لا يمارس السلطة التأديبية بصفة مباشرة فهذا من اختصاص مجلس القسم بل يضع النظام الداخلي الذي يحال المخالفون لأحكامة إلى المجلس التأديبي، وبهذا يكون القرار التأديبي الصادر عن مجلس التدبير -وإن بالإجماع- مشوبا بعيب عدم الاختصاص إذ أنه صادر عن جهة غير مختصة وعليه فإن التلميذ المعني بالأمر إذا لجأ إلى الوسائل القانونية سيعود بقوة القانون رغما عن أنف مجلس التدبير - وأستسمح على العبارة - فمثل هذه الخروقات المسطرية تنقض قرارات و أحكام قضائية فما بالك بقرارات تأديبية.
لذلك وتصحيحا لهذه الوضعية أقترح أن تسحب المؤسسة هذا القرار غير المشروع قبل مضي ستين يوما، وأن يحال التلميذ على جهة الاختصاص (مجلس القسم) بعد استدعائه (مرفوقا بولي أمره إذا كان قاصر) برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وتدوين مداولات المجلس في محضر رسمي يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين بمن فيهم رئيس المؤسسة، مع الحرص على أن لا يشارك في المداولات المتعلقة بهذا الملف أي من محرري التقرير أو المحضر الذي أسست عليه المتابعة التأدبيية.
ويتضمن هذا المحضر وجوبا الإشارة إلى :
- مراجع الاستدعاء ( التاريخ، الرقم، رقم الإرسال المضمون، بيانات الإشعار بالتوصل أو عدمه عند الاقتضاء)،
- حضور التلميذ المتابع أو غيابه ( وحضور الولي أو غيابه عند الاقتضاء)
- المخالفات المنسوبة إليه والإثباتات المتعلقة بها ( شهود، تقارير،أدلة ...)
- تصريحاته بخصوص المنسوب إليه.
- إفادات الشهود
- تعقيبه على تصريحات الشهود وعلى الأدلة المقدمة ضده.
- خلاصات مداولات المجلس بخصوص النازلة المعروضة عليه (عدم المؤاخذة،الإدانة، ظروف التخفيف، ظروف التشديد)
- توصيات المجلس ( اقتراح العقوبة أو التصريح بعدم المؤاخذة).
إذا بدا للمجلس ضرورة إجراء بحث يؤجل البث في الملف بصفة نهائية إلى جلسة لاحقة غير أنه في انتظار ذلك يمكنه إصدار قرار معلل بالتوقيف المؤقت إذا كان سلوك التلميذ المتابع تأديبيا يشكل خطورة واضحة أو إخلالا خطيرا بنظام الؤسسة أو تهديدا لسلامة الأشخاص والممتلكات داخلها.
بعد البث نهائيا في الملف يصاغ قرار العقوبة الذي يصدره المدير بناءا على اقتراح المجلس التأديبي (مجلس القسم) مع بيان الأسس القانونية، وتكييف الوقائع المنسوبة إلى التلميذ ثم التعليل أي بيان العناصر التي كون منها المجلس اقتناعه بثبوت المخالفات المنسوبة إلى التلميذ المتابع تأديبيا أو عدم ثبوتها ، ثم يؤرخ القرار بتاريخ انعقاد المجلس أو في تاريخ لاحق (المهم ألا يكون سابقا على تاريخ الجلسة التي تم فيها اقتراح العقوبة أو التصريح بعدم المؤاخذة) ويذيل لزوما بالتوقيعين المفتوح والمغلق وختم المؤسسة ، ويتم تبليغه بالبريد المضمون أيضا مع إشعار بالتوصل، حيث يتم احتساب آجال التظلم أو الطعن أبتداء من تارخ التوصل المثبت بوثيقة رسمية، وإلا تم اللجوء إلى تاريخ العلم اليقيني وهذا يصب في مصلحة من صدر ضده القرار إذ يصعب تحديد التاريخ ويقع عبء الإثبات على الجهة المصدرة للقرار.
للإشارة إذا كان المجلس مقتنعا بخطورة استمرار التلميذ المعني بالأمر في ارتياد المؤسسة أمكنه أن يقترح عقوبة "الإقصاء المؤقت من المؤسسة لمدة سنة أو سنتين" أو "الإقصاء النهائي من المؤسسة" عوض عبارة "تغيير المؤسسة" لكيلا يتمكن من العودة إليها بعد التسجيل بمؤسسة أخرى، مع التوصية بالمتابعة القضائية أو بدونها.
ملاحظة: قد يبدو أنني أعطي للأمر أكثر من حجمه ولكن بالعودة إلى بعض الاجتهادات القضائية في المادة الإدارية نجد أن عددا من القرارات الإدارية تم إلغاؤها ليس لأنها غير وجيهة أو غير صائبة ( من حيث الموضوع) ولكن لعدم احترام الإجراءات الشكلية (الآجال،التبليغ، النصاب القانوني، ....)، وإذا حدث وعاد أي مشاغب إلى المؤسسة بعد إلغاء قرار تأديبي فإن ذلك سيفقد المجلس التأديبي مصداقيته وهيبته.
تعقيبا على رأي الأخ mnanm أؤكد أنني لم أجد في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ما يمنح مجلس التدبير سلطة التعقيب على القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس القسم، ولا لرئيس المؤسسة وإن كان يرأس المجلسين صلاحية نقض قرارات أحد المجلسين أو تعليقها أو إلغائها بل إن من الواجب عليه طبقا للمادة 11 اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيقها (إذا صدرت في اطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمة الجاري بها العمل ) وإلا فما الحاجة إلى إحداث مجالس وهياكل بالمؤسسات التعليمية.

AKABAR 12-03-2009 06:22

حياك الله أخي Idirna على هذا التوضيحات المفيدة

triangle 12-03-2009 08:05

إذا قام المدير بإرجاع التلميذ بطريقة من الطرق ، وحدث مكروه لأي كان ، فوحده يتحمل العواقب والمتابعات القانونية ؟!.

يحي 12-03-2009 08:41

مشكل لختصاصات المجالس و سلطة المدير ،امر قائم .
والوزارة تبهرج و تطبل لمحاربة الهدر المدرسي ،فاي محاولة لفصل التلميذ ا و نقله الى مؤسسة أخرى يغضبها
وقد يلجأ الاب إلى النيابة أو القضاء ويتحمل تبعة القرار المدير وحده لا غير رغم اجماع المجلس على القرار باعتباره الرئيس ،لذ يتجنب كثير من المديرين هذه القرارات ،وقبل اتخاذ قرار من هذا النوع لا بد من استيفاء الشروط و التدرج في العقوبات و محاولة الاصلاح ما أمكن باي طريقة و لا نستسلم ،فنقله الى مدرسة أخرى لن يحل المشكلة بل يزيد في استفحالها و نشر العدوى و نقلها ،اما و أن يبقى بينكم التلميذ و انتم تعرفونه جيدا ،تتعاملون معه بالحيلة و كلما يمكن اصلاحه
ولنفرض ان التلميذ فصلناه و خرج الى الشارع فهل نجحنا في مهمتنا ،قد يقول قائل هذا لا ليس من اختصاصنا لسنا علماء نفس و لا اطباء ،و اقول و لكننا آباء و أمهات ابتلينا بهذا النوع من الأبناء ،فماذا قدمنا لهم

أم أيمن 12-03-2009 11:58

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة idirna (المشاركة 508455)
فعلا أخي الأمر كما قلت فمجلس التدبير لا يمارس السلطة التأديبية بصفة مباشرة فهذا من اختصاص مجلس القسم بل يضع النظام الداخلي الذي يحال المخالفون لأحكامة إلى المجلس التأديبي، وبهذا يكون القرار التأديبي الصادر عن مجلس التدبير -وإن بالإجماع- مشوبا بعيب عدم الاختصاص إذ أنه صادر عن جهة غير مختصة وعليه فإن التلميذ المعني بالأمر إذا لجأ إلى الوسائل القانونية سيعود بقوة القانون رغما عن أنف مجلس التدبير - وأستسمح على العبارة - فمثل هذه الخروقات المسطرية تنقض قرارات و أحكام قضائية فما بالك بقرارات تأديبية.
لذلك وتصحيحا لهذه الوضعية أقترح أن تسحب المؤسسة هذا القرار غير المشروع قبل مضي ستين يوما، وأن يحال التلميذ على جهة الاختصاص (مجلس القسم) بعد استدعائه (مرفوقا بولي أمره إذا كان قاصر) برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، وتدوين مداولات المجلس في محضر رسمي يوقعه جميع الأعضاء الحاضرين بمن فيهم رئيس المؤسسة، مع الحرص على أن لا يشارك في المداولات المتعلقة بهذا الملف أي من محرري التقرير أو المحضر الذي أسست عليه المتابعة التأدبيية.
ويتضمن هذا المحضر وجوبا الإشارة إلى :
- مراجع الاستدعاء ( التاريخ، الرقم، رقم الإرسال المضمون، بيانات الإشعار بالتوصل أو عدمه عند الاقتضاء)،
- حضور التلميذ المتابع أو غيابه ( وحضور الولي أو غيابه عند الاقتضاء)
- المخالفات المنسوبة إليه والإثباتات المتعلقة بها ( شهود، تقارير،أدلة ...)
- تصريحاته بخصوص المنسوب إليه.
- إفادات الشهود
- تعقيبه على تصريحات الشهود وعلى الأدلة المقدمة ضده.
- خلاصات مداولات المجلس بخصوص النازلة المعروضة عليه (عدم المؤاخذة،الإدانة، ظروف التخفيف، ظروف التشديد)
- توصيات المجلس ( اقتراح العقوبة أو التصريح بعدم المؤاخذة).
إذا بدا للمجلس ضرورة إجراء بحث يؤجل البث في الملف بصفة نهائية إلى جلسة لاحقة غير أنه في انتظار ذلك يمكنه إصدار قرار معلل بالتوقيف المؤقت إذا كان سلوك التلميذ المتابع تأديبيا يشكل خطورة واضحة أو إخلالا خطيرا بنظام الؤسسة أو تهديدا لسلامة الأشخاص والممتلكات داخلها.
بعد البث نهائيا في الملف يصاغ قرار العقوبة الذي يصدره المدير بناءا على اقتراح المجلس التأديبي (مجلس القسم) مع بيان الأسس القانونية، وتكييف الوقائع المنسوبة إلى التلميذ ثم التعليل أي بيان العناصر التي كون منها المجلس اقتناعه بثبوت المخالفات المنسوبة إلى التلميذ المتابع تأديبيا أو عدم ثبوتها ، ثم يؤرخ القرار بتاريخ انعقاد المجلس أو في تاريخ لاحق (المهم ألا يكون سابقا على تاريخ الجلسة التي تم فيها اقتراح العقوبة أو التصريح بعدم المؤاخذة) ويذيل لزوما بالتوقيعين المفتوح والمغلق وختم المؤسسة ، ويتم تبليغه بالبريد المضمون أيضا مع إشعار بالتوصل، حيث يتم احتساب آجال التظلم أو الطعن أبتداء من تارخ التوصل المثبت بوثيقة رسمية، وإلا تم اللجوء إلى تاريخ العلم اليقيني وهذا يصب في مصلحة من صدر ضده القرار إذ يصعب تحديد التاريخ ويقع عبء الإثبات على الجهة المصدرة للقرار.
للإشارة إذا كان المجلس مقتنعا بخطورة استمرار التلميذ المعني بالأمر في ارتياد المؤسسة أمكنه أن يقترح عقوبة "الإقصاء المؤقت من المؤسسة لمدة سنة أو سنتين" أو "الإقصاء النهائي من المؤسسة" عوض عبارة "تغيير المؤسسة" لكيلا يتمكن من العودة إليها بعد التسجيل بمؤسسة أخرى، مع التوصية بالمتابعة القضائية أو بدونها.
ملاحظة: قد يبدو أنني أعطي للأمر أكثر من حجمه ولكن بالعودة إلى بعض الاجتهادات القضائية في المادة الإدارية نجد أن عددا من القرارات الإدارية تم إلغاؤها ليس لأنها غير وجيهة أو غير صائبة ( من حيث الموضوع) ولكن لعدم احترام الإجراءات الشكلية (الآجال،التبليغ، النصاب القانوني، ....)، وإذا حدث وعاد أي مشاغب إلى المؤسسة بعد إلغاء قرار تأديبي فإن ذلك سيفقد المجلس التأديبي مصداقيته وهيبته.
تعقيبا على رأي الأخ mnanm أؤكد أنني لم أجد في المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ما يمنح مجلس التدبير سلطة التعقيب على القرارات التأديبية التي يتخذها مجلس القسم، ولا لرئيس المؤسسة وإن كان يرأس المجلسين صلاحية نقض قرارات أحد المجلسين أو تعليقها أو إلغائها بل إن من الواجب عليه طبقا للمادة 11 اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتطبيقها (إذا صدرت في اطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمة الجاري بها العمل ) وإلا فما الحاجة إلى إحداث مجالس وهياكل بالمؤسسات التعليمية.

جزاك الله خيرا على التوضيح

تزروت اوهاقار 12-03-2009 12:19

ليس من حق الادارة ولا مجلس التدبير الاقدام على توقيف تلميذ للاسباب الانفة الذكر
والحل ان تتوجه جمعية الاباء بشكاية الى الشرطة في شخص التلميذ بتهمة التهديد بالسلاح حتى تاخذ العدالة مجراها في النازلة

عبد الواحد_1 12-03-2009 12:37

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يحي (المشاركة 508623)
مشكل لختصاصات المجالس و سلطة المدير ،امر قائم .

والوزارة تبهرج و تطبل لمحاربة الهدر المدرسي ،فاي محاولة لفصل التلميذ ا و نقله الى مؤسسة أخرى يغضبها
وقد يلجأ الاب إلى النيابة أو القضاء ويتحمل تبعة القرار المدير وحده لا غير رغم اجماع المجلس على القرار باعتباره الرئيس ،لذ يتجنب كثير من المديرين هذه القرارات ،وقبل اتخاذ قرار من هذا النوع لا بد من استيفاء الشروط و التدرج في العقوبات و محاولة الاصلاح ما أمكن باي طريقة و لا نستسلم ،فنقله الى مدرسة أخرى لن يحل المشكلة بل يزيد في استفحالها و نشر العدوى و نقلها ،اما و أن يبقى بينكم التلميذ و انتم تعرفونه جيدا ،تتعاملون معه بالحيلة و كلما يمكن اصلاحه

ولنفرض ان التلميذ فصلناه و خرج الى الشارع فهل نجحنا في مهمتنا ،قد يقول قائل هذا لا ليس من اختصاصنا لسنا علماء نفس و لا اطباء ،و اقول و لكننا آباء و أمهات ابتلينا بهذا النوع من الأبناء ،فماذا قدمنا لهم

نعم أخي أنا متفق معك، لنفرض أن هذا التلميذ قد طرد تماما فهل نكون نجحنا فب مهمتنا نحن كأساتذة أو كآباء
و هل حاولنا أن نساعد هذا الطفل المسكين بطريقة ما و أن نحرره من هذه الآفة الخطيرة. و هل ابعاده من هذه المؤسسة هو الحل الصائب و ما ذنب المؤسسة التي ستستقبله. ربا يجب التفكير بطريقة أخرى التي ستأدي بالتلميذ الى التخلي على استعمال المخدرات.

Nouzha 12-03-2009 13:03

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أيمن (المشاركة 506980)
أتمنى منكم مساعدتنا في الواقعة التالية ..
منذ أسبوعين تقريبا ،طالبنا بعقد مجلس التدبير
بسبب سلوكات أحد المتعلمين حيث يستعمل بعض أنواع المخدرات مثل الحشيش والسليسيوم
و الاقراص داخل القسم وفي الساحة كما بدأ يشجع المتعلمين الآخرين على تعاطيها وبالفعل
بدأ ثلاثة منهم بالتعاطي للسليسيوم ، كما أن هذا التلميذ بدأ يحضر معه سكينا وقد هدد بها بعض التلاميذ وأخبرهم بأنه سيهدد بها المعلمة أيضا.
المهم انعقد مجلس التدبير وأراد المدير ورئيس جمعية الآباء إيقاف التلميذ مدة أسبوع فقط ،
فرفضت الامر واقترحت ودافعت بشدة على أن يطرد نهائيا من المدرسة لأنه يؤذي التلاميذ وسيتسبب في إدمان الكثيرين ، في نهاية الامر توصلنا إلى حل وسط وهو أن ينتقل التلميذ قسرا ومجبرا إلى مدرسة أخرى وكتبنا التقرير وأرسلناه إلى النيابة ،وبالفعل جاء أبو التلميذ وأخذ الانتقال لابنه ، وانتظرنا أن يسجله بمدرسة أخرى لنعلم طاقمها بما يفعله ليأخذوا الحيطة منه ،لكنه لحد الان لم يتسجل بأية مدرسة لأنه كما أخبرنا سيعود إلى مدرستنا لأن المدير وعده بذلك، فهل للمدير الحق في إلغاء قرار مجلس التدبير ؟ وهل يمكننا رفض إدخال التلميذ إلى القسم ؟ أرجوكم أفيدونا من الناحية القانونية
وشكرا لكم .

السلام عليكم
ساجيب عن سؤالكم منبهة ان مؤسستكم وقعت في خطئين اثنين لا واحدا.
* اولا لا دخل لمدير المؤسسة -رغم انه عضو في مجلس التدبير - في قرارات هذا الاخير.

* ثانيا لا يحق لمجلس التدبير اتخاذ اي قرار بالطرد او ما شابه . يحق للمجلس التربوي المتكون من منسقي المواد ان يجتمعوا و يعقدوا ما يسمى بالمجلس التاديبي في حق كل من لم يحافظ على القانون الداخلي او قام بخطا يعاقب عنه.
هذا من جهة. من جهة اخرى و في حالة الطرد .لا يقبل هذا الاخير الا اذا كان المجلس المنعقد قد عقد مرة سابقة مجلسا اوليا لمعاقبة نفس التلميذ. يعني ان القرار الاول لا يكون ابدا بصيغة الطرد النهائي.
ثالثا حتى في حالة العود- cas de récidive-لا يحق للمجلس ان يتخذ قرار الطرد بهكذا شكل . كيف ؟ سافسر.
* في المرحلة الاولى ينعقد المجلس- اكرر ينعقد للمرة الثانية في حق نفس التلميذ- يتفق المجلس على صيغة العقوبة- في حالتكم هنا : الطرد-.
* في المرحلة الثانية يرسل القرار للنظر فيه الى النيابة.
* في المرحلة الثالثة يرسل القرار الى الوزارة.
* ماذا يقع؟ غالبا الوزارة تعارض. و النيابة كذلك و التلميذ يرجع الى قسمه.
* اثناء ذلك كله ماذا يقع ؟ لا يحق لاحد ان يطرد التلميذ من ولوج قسمه الى ان تتخذ الوزارة القرار الاخير.بمعنى اخر رغم اتخاذ المجلس عقوبة الطرد في حق هذا التلميذ لهذا الاخير الحق في ولوج المدرسة الى ان ياتي القرار الاخير من الوزارة. متى يجد التلميذ نفسه مجبرا على عدم المجيئ ؟ في حالة واحدة :الا وهي الطرد المؤقت. حيث يبدا هذا الاخير من لحظة اتخاذ المجلس قرار العقوبة.
ما هو الحل يا اخوان ؟
* الحل الانجع- لكن ليس تربويا البثة- في حالتكم هذه هو اخبار السلطات بخطورة هذا التلميذ- و انا اراه كذلك-. هي الوحيدة التي لها الحق في اتخاذ اي اجراء قانوني سريع لردع هذا الشبه-تلميذ. كل الادلة ضده .

* هناك كذلك حلا تربويا. هل لكم ما يسمى بركز الاستماع و الوساطة؟ و ان لم يكن. الا تستطيعون امتصاص المشكل عبر نقاش بناء مع التلميذ اياه ؟ لا يجب ان يكون دوركم الدفاع بشدة على طرد التلميذ. حاولوا ان تربحوه عبر تعامل مختلف. ربما المدير احس بصعوبة الموقف و حاول ان يحافظ على شعرة معاوية معكم و في نفس الوقت لم يرد ان يسقط في خطا اداري.
لي عودة ان شاء الله.

chadimos 12-03-2009 13:19

ليس من حق مجلس التدبير اتخاد أي قرار تنفيذي لأنه مجلس استشاري فقط بالنسبة للإبتدائي أما افعدادي فمجلس القسم من هو مخول لنقل تلميذ أو طرده أو تنقيلة ألة مؤسسة أخرى

abouanis 12-03-2009 14:41

عرضك غني ومفيد أخي idirna . ومجهودك يستحق التنويه.
أريد أن أضيف جزئية بسيطة لكنها بالغة الأهمية.وهي أنه عندما ينعقد مجلس القسم كهيئة تأديبية. يجب أن يضاف إلى أعضائه ، ممثل عن تلاميذ القسم المعني يختار من بين زملائه .
لا بد من اعادة النظر في القرار الذي اتخذه مجلس التدبير في النازلة التي أثارها هذا الموضوع. لأنه لم يحترم المسطرة الجاري بها العمل. وخول لنفسه التقرير في قضية عهد الى مجلس القسم النظر فيها وبذلك يكون مجلس التدبير قد تجاوز اختصاصاته مما يجعل قراره معيبا ولا يعتد به.

abouanis 12-03-2009 14:54

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Nouzha (المشاركة 509179)
* ثانيا لا يحق لمجلس التدبير اتخاذ اي قرار بالطرد او ما شابه . يحق للمجلس التربوي المتكون من منسقي المواد ان يجتمعوا و يعقدوا ما يسمى بالمجلس التاديبي في حق كل من لم يحافظ على القانون الداخلي او قام بخطا يعاقب عنه.

كل مجلس قائم بذاته أختي Nouzha .نقول مجلس القسم كهيئة تأديبية ولا نقول: ما يسمى بالمجلس التأديبي.
تحياتي.

سعيد عيشي 12-03-2009 15:07

المشكل هوأن هذه المجالس لا تعقد إلا في مثل هذه الظروف الطارئة , اما ما وضعت من أجله حقا و هو صياغات برامج و مشاريع طموحة تخدم التلميذ و تمد له يد العون و المساعد , فالمدرسة إصلاح و تهذيب لا طرد و تشريد, فالضحية سيكون لا محالة الأستاذ و المدرسة.

reda 12-03-2009 15:19

شكرا لأخينا idirna على هذه التوضيحات الشاملة التي ربما سيستفيد منها الآخرون في كيفية تعاملهم مع القضايا التي تحدث داخل المؤسسة

أبو بشرى 12-03-2009 15:39

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nouzha (المشاركة 509179)
السلام عليكم
ساجيب عن سؤالكم منبهة ان مؤسستكم وقعت في خطئين اثنين لا واحدا.
* اولا لا دخل لمدير المؤسسة -رغم انه عضو في مجلس التدبير - في قرارات هذا الاخير.

* ثانيا لا يحق لمجلس التدبير اتخاذ اي قرار بالطرد او ما شابه . يحق للمجلس التربوي المتكون من منسقي المواد ان يجتمعوا و يعقدوا ما يسمى بالمجلس التاديبي في حق كل من لم يحافظ على القانون الداخلي او قام بخطا يعاقب عنه.
هذا من جهة. من جهة اخرى و في حالة الطرد .لا يقبل هذا الاخير الا اذا كان المجلس المنعقد قد عقد مرة سابقة مجلسا اوليا لمعاقبة نفس التلميذ. يعني ان القرار الاول لا يكون ابدا بصيغة الطرد النهائي.
ثالثا حتى في حالة العود- cas de récidive-لا يحق للمجلس ان يتخذ قرار الطرد بهكذا شكل . كيف ؟ سافسر.
* في المرحلة الاولى ينعقد المجلس- اكرر ينعقد للمرة الثانية في حق نفس التلميذ- يتفق المجلس على صيغة العقوبة- في حالتكم هنا : الطرد-.
* في المرحلة الثانية يرسل القرار للنظر فيه الى النيابة.
* في المرحلة الثالثة يرسل القرار الى الوزارة.
* ماذا يقع؟ غالبا الوزارة تعارض. و النيابة كذلك و التلميذ يرجع الى قسمه.
* اثناء ذلك كله ماذا يقع ؟ لا يحق لاحد ان يطرد التلميذ من ولوج قسمه الى ان تتخذ الوزارة القرار الاخير.بمعنى اخر رغم اتخاذ المجلس عقوبة الطرد في حق هذا التلميذ لهذا الاخير الحق في ولوج المدرسة الى ان ياتي القرار الاخير من الوزارة. متى يجد التلميذ نفسه مجبرا على عدم المجيئ ؟ في حالة واحدة :الا وهي الطرد المؤقت. حيث يبدا هذا الاخير من لحظة اتخاذ المجلس قرار العقوبة.
ما هو الحل يا اخوان ؟
* الحل الانجع- لكن ليس تربويا البثة- في حالتكم هذه هو اخبار السلطات بخطورة هذا التلميذ- و انا اراه كذلك-. هي الوحيدة التي لها الحق في اتخاذ اي اجراء قانوني سريع لردع هذا الشبه-تلميذ. كل الادلة ضده .

* هناك كذلك حلا تربويا. هل لكم ما يسمى بركز الاستماع و الوساطة؟ و ان لم يكن. الا تستطيعون امتصاص المشكل عبر نقاش بناء مع التلميذ اياه ؟ لا يجب ان يكون دوركم الدفاع بشدة على طرد التلميذ. حاولوا ان تربحوه عبر تعامل مختلف. ربما المدير احس بصعوبة الموقف و حاول ان يحافظ على شعرة معاوية معكم و في نفس الوقت لم يرد ان يسقط في خطا اداري.
لي عودة ان شاء الله.

أخي الكريم، في مسألة كهذه ينبغي الاستدلال بالنص القانوني المعتمد، والذي ينبغي أن لا يتعارض مع نص أعلى منه درجة، فمراعاة مبدأ تدرج العقوبة تتم في حالة المخالفات البسيطة والمتكررة أما في حالة الخطأ الجسيم كاستعمال السلاح أو ترويج المخدرات أو المسكرات داخل المؤسسة أو الاعتداء على الأطر والأساتذة فلا نحتاج البتة إلى الأخذ بمبدأ تدرج العقوبة.
إن مجلس القسم -وأؤكد على مجلس القسم- هو الجهة الوحيدة ذات الاختصاص داخل المؤسسات التعليمية ابتدائية كانت أم ثانوية فيما يتعلق بتأديب التلاميذ ولا ينص النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي على أية إجراءات للوصاية أو التعقيب على قراراتها لا من المجالس الأخرى داخل المؤسسة ولا من أي سلطة إدارية،
في هذه الحالة ارتكب مدير المؤسسة خطأ في الإحالة على مجلس المؤسسة وإن طالب بها الأعضاء فقد كان عليه أن يعترض على الأمر بحجة عدم الاختصاص، وكان عليه أن يدعو مجلس القسم للانعقاد كهيئة تأديبية للنظر في النازلة معززا ملف الإحالة بجميع الوثائق التي تبين ان الإدارة قامت بما يلزم من الإجراءات لأجل تقويم سلوك التلميذ قبل عرضه على المجلس التأديبي (استدعاء الأب أو الولي لمناقشته في الموضوع مثلا...)مع بيان النتائج التي أسفرت عنها هذه التدابير.
بقي أن أشير إلى أن الإحالة على المجلس التأديبي لا تعني بالضرورة الإدانة فقد يصرح المجلس بعدم مؤاخذة المتابع أمامه إذا لم يقتنع بما ورد في ملف النازلة لاسيما إذا جاءت الاتهامات على شكل عموميات غير معززة بالأدلة والبراهين، وعلى العكس قد تكون المخالفات المنسوبة إلى المتابع ثابثة بأدلة قوية بما يكفي لإصدار عقوبة الإقصاء النهائي من المؤسسة التي لا تعني بالضرورة الحرمان من التسجيل بمؤسسة أخرى إذ تمنح للتلميذ فرصة تغيير الوسط الدراسي وقد أثبتت هذه العقوبة جدواها في بعض الحالات التي عايشتها عن قرب لا سيما إذا ترتب عن هذا التغيير الانفصال عن رفقة السوء.

Nouzha 12-03-2009 16:08

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouanis (المشاركة 509437)
كل مجلس قائم بذاته أختي nouzha .نقول مجلس القسم كهيئة تأديبية ولا نقول: ما يسمى بالمجلس التأديبي.
تحياتي.


السلام عليكم

صحيح. لكن صيغة" المجلس التاديبي" هي ما تكتب في تلك الحالة.

Nouzha 12-03-2009 16:13

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة idirna (المشاركة 509559)
أخي الكريم، في مسألة كهذه ينبغي الاستدلال بالنص القانوني المعتمد، والذي ينبغي أن لا يتعارض مع نص أعلى منه درجة، فمراعاة مبدأ تدرج العقوبة تتم في حالة المخالفات البسيطة والمتكررة أما في حالة الخطأ الجسيم كاستعمال السلاح أو ترويج المخدرات أو المسكرات داخل المؤسسة أو الاعتداء على الأطر والأساتذة فلا نحتاج البتة إلى الأخذ بمبدأ تدرج العقوبة.
إن مجلس القسم -وأؤكد على مجلس القسم- هو الجهة الوحيدة ذات الاختصاص داخل المؤسسات التعليمية ابتدائية كانت أم ثانوية فيما يتعلق بتأديب التلاميذ ولا ينص النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي على أية إجراءات للوصاية أو التعقيب على قراراتها لا من المجالس الأخرى داخل المؤسسة ولا من أي سلطة إدارية،
في هذه الحالة ارتكب مدير المؤسسة خطأ في الإحالة على مجلس المؤسسة وإن طالب بها الأعضاء فقد كان عليه أن يعترض على الأمر بحجة عدم الاختصاص، وكان عليه أن يدعو مجلس القسم للانعقاد كهيئة تأديبية للنظر في النازلة معززا ملف الإحالة بجميع الوثائق التي تبين ان الإدارة قامت بما يلزم من الإجراءات لأجل تقويم سلوك التلميذ قبل عرضه على المجلس التأديبي (استدعاء الأب أو الولي لمناقشته في الموضوع مثلا...)مع بيان النتائج التي أسفرت عنها هذه التدابير.
بقي أن أشير إلى أن الإحالة على المجلس التأديبي لا تعني بالضرورة الإدانة فقد يصرح المجلس بعدم مؤاخذة المتابع أمامه إذا لم يقتنع بما ورد في ملف النازلة لاسيما إذا جاءت الاتهامات على شكل عموميات غير معززة بالأدلة والبراهين، وعلى العكس قد تكون المخالفات المنسوبة إلى المتابع ثابثة بأدلة قوية بما يكفي لإصدار عقوبة الإقصاء النهائي من المؤسسة التي لا تعني بالضرورة الحرمان من التسجيل بمؤسسة أخرى إذ تمنح للتلميذ فرصة تغيير الوسط الدراسي وقد أثبتت هذه العقوبة جدواها في بعض الحالات التي عايشتها عن قرب لا سيما إذا ترتب عن هذا التغيير الانفصال عن رفقة السوء.

شكرا للتوضيح. ربما جاء كلامي في سياق" الطرد النهائي" الذي جاء به السؤال. اذ ان التجربة ابانت لنا كثيرا عدم جدوى القرار المتخذ من طرف المجلس. شكرا جزيلا.
كنت احاول ان اوضح للاخت ان ارادتها لطرد التلميذ مبنية على اخطاء ادارية.
شكرا مرة اخرى.

manachi1960 12-03-2009 16:50

القرارات التاديبية من اختصاص مجلس الاقسام ويمكن للمجلس التربوي التتبع ولمجلس التدبيرالحق في تزكية ذلك او رفضه باقتراح اليات اخرى للتصحيح التربوي عوض الطرد .

أم أيمن 12-03-2009 18:50

السلام عليكم ورحمة الله
أولا شكرا لردودكم وتوضيحاتكم خصوصا الاخidirna
وحقيقة أقول عدم الالمام الكافي بالمساطر القانونية يتسبب في العديد من المشاكل.
ثانيا بالنسبة لهذا التلميذ حاولنا معه جميع الوسائل والاساليب في التعامل والتفهم والحوار لا من طرف الاساتذة ولا من طرف المدير وتم استدعاء أبيه عدة مرات و ذهبت عند أمه مجموعة من الامهات لكن لاحياة لمن تنادي فالاب قدوته .
في الفترة الاخيرة أصبح يتعاطى لهذه السموم حتى في القسم أو يأتي إلى القسم مباشرة بعد استعمالها ويدخل في حالة غير طبيعية ولا يسكت بتاتا من الكلام مما يشوش على الدرس و المصيبة هو أنه يقدم هذه السموم للمتعلمين مما جعل بعضهم يبدأ في استعمالها ،تخيل عندما تراقب ابنك طيلة اليوم ولا تسمح له بالخروج إلى الشارع فلن يخطر على بالك أنه سيتعلم التدخين والسلسيو...و....في مؤسسة تعليمية ،
فالاجراء الذي اتخذناه أردنا منه حماية المتعلمين الاخرين .

محمد نجدي 12-03-2009 19:58

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم أيمن (المشاركة 506980)
فهل للمدير الحق في إلغاء قرار مجلس التدبير ؟ وهل يمكننا رفض إدخال التلميذ إلى القسم ؟ أرجوكم أفيدونا من الناحية القانونية
وشكرا لكم .

أولا تحية تربوية
2 المدير رئيس كل مجالس المؤسسة
3 كل مجالس المؤسسة تخرج بتقارير ترفع الى مجلس التدبير برئآسة المدير
4 قرارات مجلس التدبير ، ليست نهائية اذا تعلق الامر بمصير تلميذ
5 اا كان التلميذ منحرفا كما تفضلت ، فان قرار مجلس التدبير يرفع
الى مصلحة تبير الحياة المدرسية بالنيابة ، باسم النائب
الذي يكون لجنة خاصة للتقصي في النازلة في اطار محاربة الهدر ، وحماية المتمدرسين منمثل هذا المتهور
وبين هذا وذاك ، الكل مسؤول ، من الاستاذ بتقاريره اليومية عن التلميذ السالف الذكر
( ان كان الاستاذ يتوفر على ، دفتر التتبع التلربوي لتلاميذه )
ولست أبغي (تمارة للاستاذ ) بقدر ما أبغي توثيقه لتبرئة دمته
وللحديث بقايا

hanine94 12-03-2009 20:53

لا يحق للمدير إلغاء قرار d8sمجلس التدبير رغم أنه يعتبر رئيسا له ، لانه من الجانب القانوني والتنظيمي يعتبر عضوا من بين مجموعة اعضاء يكونون هذا المجلس الذي تتخذ قراراته بالأغلبية ، وإذا كان عدد المعارضين يساوي عددالموافقين ، رجحت الجهة التي ينتمي إليها مدير المؤسسة .

REDWANEBELHAMRITI 12-03-2009 23:32

بسم الله الرحمان الرحيم.
اولا وكما قال بعض الزملاء الا مر ليس من اختصاص مجلس التدبير .ثانيا هل في نظركم طرد هذا التلميذ او نقله الى مؤسسة اخرى هو الحل الانجع.اين هو دور المرصد المحلي او الاقليمي الذين وجدا للتدخل في مثل هذه الحالات,اليس في طرد هذا(الطفل)تعسفا عليه,وعلى ذويه,بل وعلى المجتمع برمته,بان نلقي في الشارع اميا اخر اولاقدر الله منحرفاومجرما اخر,ان معلجة مثل هذه الحالات يتطلب كثيرا من الحكمة والتبصر بذل الانفعال والتصرع.والله الموفق

sniper2007 12-03-2009 23:32

شكرا جزيلا للاخ idirna فقط يستحسن وضع المراجع التي اعتمدتها في تحليلك المفيد كي تعم الفائدة أكثر


الساعة الآن 10:44

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها