منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفاتر الإدارة التربوية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=104)
-   -   استشارة قانونية (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=73014)

تزروت اوهاقار 15-03-2009 20:01

استشارة قانونية
 
انتخب مكتب جمعية الاباء بمدرسة ابتدائية
تبين بعد ذلك ان الرئيس عليه احكام قضائية حبسية في قضايا الاختلاس غادر على اثرهاو ظيفته كمستشار قانوني باحدى الشركات و كذلك على نائبه له سوابق عدلية سجنية مع العود بتهمة خيانة الامانة ثم قضية اصدارشيكات بدون رصيد
هل يحق لاحد الاعضاء او مجرد اب تلميذ لنفس المدرسة الطعن في مصداقية المكتب خصوصا انه لم يتوصل بعد بالترخيص وما هي الخطوات القانونية لحل الجمعية
للعلم انني من ضمن المنتخبين وبالاجماع قبل استقالتي امام الجمع العام للاغراض الانفة الذكر
اريد ردا شافيا وسريعا مع الشكر المسبق

reda1 15-03-2009 23:12

– لا يمكن حل الجمعية إلا من قبل جمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة،
و يمكن للاباء طلب حل الجمعية بعدم أهلية الاشخاص المنتخبين مبررين الاسباب طبعا.

أيوب بنجماعي 16-03-2009 23:09

لن أضيف عن ما قال رضى 1 الشيء الكثير لكنني أؤكد لك على ضرورة توفر النصاب القاوني المشار إليه في القانون الأساسي لحل الجمعية

SADICHE 20-03-2009 16:51

نحن أربعة أعضاء جمعية آباء التلاميذ:نائب الرئيس،نائب أمين المال،نائب الكاتب العام،المستشار،ضد الرئيس،أمين المال،و الكاتب،بسبب تصرفهم في مالية الجمعية دون حساب بنكي و دون تزويدنا بأي تعليل للمصروفات،وعدم احترام ما تقرر في الاجتماعات المنعقدة و عدم تمكننا من بعض الوثائق : النظام الداخلي،القانون الأساسي،و بعض المحاضر.إنهم يتصرفون و كأن الجمعية ملكاُ لهم.فالرجاء تقديم النصح لنا فيما يجب فعله و لكم جزيل الشكر و السلام.

dafatir99 24-03-2009 23:41

في حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الجهة التي ينتمي إليها الرئيس . أما في هذه الحالة أظن أن دعوة قضائية هي الحل واثبات عدم أهلية هؤلاء الأشخاص لتسيير جمعيات المجتمع المدي التي يشترط فيها التطوع ،النزاهة، الأمانة، الشفافية ....لتعويد أطفالنا و شبابنا على هذة القيم النبيلة

yahya octobre 14-04-2009 16:54

المرجو اعطاء جواب قانوني خاص بدون عموميات في قضية رفع دعوى الالغاء امام المحكمة الادارية .
متى يحق رفع دعوى الغاء قرار اعفاء مؤقت لمدير مع العلم أنه رفع تظلما الى الاكاديمية صاحبة القرار المؤقت . والتركيز خصوصا فيها على التعليل المبرر به القرار : (تقرير تنسيق التفتيش الجهوي ) والتظلم هو عدم قيام اي جهة بتفتيش تقويمي ، وضرورة حصول المعني على هذا التقرير المزعوم. فقد ارسل التظلم قبل فوات 60 يوما على التوصل بقرار الاعفاء المؤقت ومرت 60 يوما أخرى على رفعه . فهل يحق رفع الدعوى الان بعد عدم التوصل برد من الادارة ، ام الانتظار الى ان يصبح القرار نهائيا؟ أم يحق مقاضاة الادارة على عدم تبرير قرارها واتهام المدير بالاخلال بالمهام والمسؤوليات جزافا .خاصة وان الادارة اقليميا طرف في صراع تعمدت طلب اعفاء المدير مرتين لخذمة اطراف اخرى متورطة في تجاوزات انتقدها المدير وراسل الجهات المعنية لحمايته.؟

abhato 14-04-2009 17:10

النصاب القانوني في القانون الأساسي لحل الجمعية ضروري


الساعة الآن 19:44

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها