![]() |
استشارة ادارية حول تغيير عضو بعضو آخر بمجلس التادبير
الســلام عليكم ،
المــــرجو من الأخوة الدفتريين تزويدي بتوضيح حول تغيير مقبل عليه يهم عضوية بمجلس التدبير بحيث في المؤسسة التي كلفت بإدارتها بها خصاص أستاذ مزدوج لتدريس اللغة الفرنسية ( الأستـــاذة السابقة لتدريس اللغة الفرنسية المستوى السادس استفادت من رخصة ولادة ) وبما أن الأستاذ المزدوج يدرس المستوى الثاني ويمثل هيئة التدريس بمجلس التدبير ، تقبل التدريس بالمستوى الســادس إلى نهاية السنة الدراسية المــــرجو من الأخوة إغنــائي بما يجب اتخاده تجاه ترميم المجــلس , ســـؤالي هــل يمكن للأســـتاذ مزاولة تمثيل العضوية لهيئة التدريس المستوى الثاني رغم تدريسه بالمستوى السادس ؟ ولكم مني الشكر الجزيل . |
مادامت الاستادة مستفيدة فقط من رخصة ولادة وليست منتقلة بالمرة من الموسسة فلاداعي لتغييراعضاء المجلس
|
لا للتعويض
اقتباس:
|
ليس الحق في تعويضها، اترك الحال كما هو عليه ،الى حين عود الأستاذة. وبخصوص صحة دورات المجلس ،اعلم ان لك النصاب بالرغم من غياب الأستاذة وبه وجب الإعلام والسلام .تحية اخوية
|
لا داعي لإحداث تغيير بمجلس التدبير لأن الأستاذ يشغل المنصب بصفة -مكلف - فكيف تتصرف في حال عوة الأستاذة إلى منصبها ؟ هذا الحال متعارف في كل المؤسسات ، قد تلجأ للتغيير في حال انتقال عضو بصفة رسمية . وأعطيك مثالا من نفسي فقد كنت عضوا بالمجلس وكلفت بالتدريس بالثانوية لسنة وولم يقع أي تغيير .
|
اجابة شافية من طرف الاخوة
شكرا لكم |
القول ما قاله الاخوة في مداخلاتهم
لا داعي لتغيير الاستاذه فهي في وضعية قانونية |
يبقى أن يشار الى مكان توقيع الأستاذة ، التي هي في رخصة قانونية ، يشار في المكان المخصص لتوقيعها ، بعد توقيع جميع الأعضاء الآخرين ، بالعبارة التالية :
المعنية في رخصة ولادة |
الســـلام عليكم .
الشكـــر لجميع الأخوة الدفتريين . |
مجلس التدبير
كل تدخلات الاخوة كانت صائبة
|
صحيح كا ما قاله الاخوة السابقين
|
تبعا للمرسوم المنظم للإختصاصات مجلس تدبير المؤسسة المؤرخ في 2002 يمنع منعا باتا إحداث تعديل فيه في حالة إستفادة أحد أعضائه من رخصة ولادة ، لكونها مدة محددة زمانا ومكانا ، وتعود العضوة لممارسة مهامها في المجلس .
يصبح من المفروض التعديل إما في حالة وفاة أحد الأعضاء - لاقدر الله- أو في حالة إنتقال " تغيير المؤسسة " |
اخي ان الاستاذة التي هي في رخصة مرض تعتبر في وضعية وتستفيد من جميع الحقوق لهذا لا داعي للتسرع باستبدالها وقد تدخل في متاهات انت في غنى عنها
|
لايحق لك اطلاقا في هذه الحالة تغيير عضوية مجلس التدبير فالاستاذة لازالت ممثلة في المجلس حيث انه لايتم تغيير عضوية مجلس التدبير الا بانتخاب و في حالات :
1- انتقال الاستاذة من المؤسسة 2- وفاة الاستاذة ( و نتمنى لاختنا المذكورة في الحالة دوام العمر السعيد ) 3-الاستقالة .... و على العموم هناك مذكرة منطمة لهذه العملية بالتفصيل. |
لا تعوض الأستاذة والمجلس يمكن أن يعقد الإجتماع بدونها لتوفر النصاب |
لايتم بأي حال من الأحوال تغيير عضوية مجلس التدبير - في حالة مرضية لعضو ما - وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المياق الوطني للتربية والتكوين كإطار مرجعي ، ودليلي الحياة المدرسية لسنة 2002 و المعدل لسنة 2008 ، إذ يحتفط بعضويتها ، بالمقابل يتم تحديد العضوية بالمجلس وبناء على إقتراع سري في حالتي : الإحالة على المعاش أو الإنتقال أو لسبب صحي مرفوق بطلب التخلي عن العضوية من طرف المعنية بالأمر
|
السلام عليكم وماذا نقول عند تجميد احد الاعضاء لعضويته لا لشيء سوى جعل العصا في العجلة
|
| الساعة الآن 07:08 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها