منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   مكتب المدير (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=205)
-   -   استشارة ادارية حول تغيير عضو بعضو آخر بمجلس التادبير (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=73628)

عبد العالي بنسودة 17-03-2009 18:16

استشارة ادارية حول تغيير عضو بعضو آخر بمجلس التادبير
 
الســلام عليكم ،
المــــرجو من الأخوة الدفتريين تزويدي بتوضيح حول تغيير مقبل عليه يهم عضوية بمجلس التدبير
بحيث في المؤسسة التي كلفت بإدارتها بها خصاص أستاذ مزدوج لتدريس اللغة الفرنسية ( الأستـــاذة السابقة لتدريس اللغة الفرنسية المستوى السادس استفادت من رخصة ولادة ) وبما أن الأستاذ المزدوج يدرس المستوى الثاني ويمثل هيئة التدريس بمجلس التدبير ، تقبل التدريس بالمستوى الســادس إلى نهاية السنة الدراسية
المــــرجو من الأخوة إغنــائي بما يجب اتخاده تجاه ترميم المجــلس ,
ســـؤالي هــل يمكن للأســـتاذ مزاولة تمثيل العضوية لهيئة التدريس المستوى الثاني رغم تدريسه بالمستوى السادس ؟ ولكم مني الشكر الجزيل .

hassanprof_1 17-03-2009 18:58

مادامت الاستادة مستفيدة فقط من رخصة ولادة وليست منتقلة بالمرة من الموسسة فلاداعي لتغييراعضاء المجلس

lamgharir11 17-03-2009 20:45

لا للتعويض
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد العالي بنسودة (المشاركة 522905)
الســلام عليكم ،
المــــرجو من الأخوة الدفتريين تزويدي بتوضيح حول تغيير مقبل عليه يهم عضوية بمجلس التدبير
بحيث في المؤسسة التي كلفت بإدارتها بها خصاص أستاذ مزدوج لتدريس اللغة الفرنسية ( الأستـــاذة السابقة لتدريس اللغة الفرنسية المستوى السادس استفادت من رخصة ولادة ) وبما أن الأستاذ المزدوج يدرس المستوى الثاني ويمثل هيئة التدريس بمجلس التدبير ، تقبل التدريس بالمستوى الســادس إلى نهاية السنة الدراسية
المــــرجو من الأخوة إغنــائي بما يجب اتخاده تجاه ترميم المجــلس ,
ســـؤالي هــل يمكن للأســـتاذ مزاولة تمثيل العضوية لهيئة التدريس المستوى الثاني رغم تدريسه بالمستوى السادس ؟ ولكم مني الشكر الجزيل .

الاستاذة في وضعية نظامية إزاء الادارة .لا داعي لتعويضها .خصوصا وان مجلس التدبير لا ينعقد إلا مرتين خلال السنة وحسب الظروف.غيابها مبرر لا داعي للتعويض .في حالة عقد مجلس التدبير .كل عضو يوقع امام اسمه.والاستاذة يجب ان نشير انها في رخصة ولادة

boujnih 17-03-2009 21:36

ليس الحق في تعويضها، اترك الحال كما هو عليه ،الى حين عود الأستاذة. وبخصوص صحة دورات المجلس ،اعلم ان لك النصاب بالرغم من غياب الأستاذة وبه وجب الإعلام والسلام .تحية اخوية

البخاري 2 17-03-2009 21:45

لا داعي لإحداث تغيير بمجلس التدبير لأن الأستاذ يشغل المنصب بصفة -مكلف - فكيف تتصرف في حال عوة الأستاذة إلى منصبها ؟ هذا الحال متعارف في كل المؤسسات ، قد تلجأ للتغيير في حال انتقال عضو بصفة رسمية . وأعطيك مثالا من نفسي فقد كنت عضوا بالمجلس وكلفت بالتدريس بالثانوية لسنة وولم يقع أي تغيير .

نجيب حاتمي 17-03-2009 23:06

اجابة شافية من طرف الاخوة
شكرا لكم

يحي 18-03-2009 09:35

القول ما قاله الاخوة في مداخلاتهم
لا داعي لتغيير الاستاذه فهي في وضعية قانونية

TALEB MOHAMED 18-03-2009 09:46

يبقى أن يشار الى مكان توقيع الأستاذة ، التي هي في رخصة قانونية ، يشار في المكان المخصص لتوقيعها ، بعد توقيع جميع الأعضاء الآخرين ، بالعبارة التالية :
المعنية في رخصة ولادة

عبد العالي بنسودة 18-03-2009 16:54

الســـلام عليكم .
الشكـــر لجميع الأخوة الدفتريين .

sanhaji mohamed 20-03-2009 18:58

مجلس التدبير
 
كل تدخلات الاخوة كانت صائبة

talisse 20-03-2009 19:19

صحيح كا ما قاله الاخوة السابقين

أبو الحسن 21-03-2009 21:32

تبعا للمرسوم المنظم للإختصاصات مجلس تدبير المؤسسة المؤرخ في 2002 يمنع منعا باتا إحداث تعديل فيه في حالة إستفادة أحد أعضائه من رخصة ولادة ، لكونها مدة محددة زمانا ومكانا ، وتعود العضوة لممارسة مهامها في المجلس .
يصبح من المفروض التعديل إما في حالة وفاة أحد الأعضاء - لاقدر الله- أو في حالة إنتقال " تغيير المؤسسة "

khaoula2 21-03-2009 23:01

اخي ان الاستاذة التي هي في رخصة مرض تعتبر في وضعية وتستفيد من جميع الحقوق لهذا لا داعي للتسرع باستبدالها وقد تدخل في متاهات انت في غنى عنها

nasim 22-03-2009 01:44

لايحق لك اطلاقا في هذه الحالة تغيير عضوية مجلس التدبير فالاستاذة لازالت ممثلة في المجلس حيث انه لايتم تغيير عضوية مجلس التدبير الا بانتخاب و في حالات :
1- انتقال الاستاذة من المؤسسة
2- وفاة الاستاذة ( و نتمنى لاختنا المذكورة في الحالة دوام العمر السعيد )
3-الاستقالة ....
و على العموم هناك مذكرة منطمة لهذه العملية بالتفصيل.

hammoumi1000 23-03-2009 23:32

لا تعوض الأستاذة والمجلس يمكن أن يعقد الإجتماع بدونها لتوفر النصاب

أبو الحسن 01-04-2009 13:13

لايتم بأي حال من الأحوال تغيير عضوية مجلس التدبير - في حالة مرضية لعضو ما - وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، المياق الوطني للتربية والتكوين كإطار مرجعي ، ودليلي الحياة المدرسية لسنة 2002 و المعدل لسنة 2008 ، إذ يحتفط بعضويتها ، بالمقابل يتم تحديد العضوية بالمجلس وبناء على إقتراع سري في حالتي : الإحالة على المعاش أو الإنتقال أو لسبب صحي مرفوق بطلب التخلي عن العضوية من طرف المعنية بالأمر

nafi3 04-04-2009 23:38

السلام عليكم وماذا نقول عند تجميد احد الاعضاء لعضويته لا لشيء سوى جعل العصا في العجلة


الساعة الآن 07:08

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها