منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   رخصة صلاة الجمعة (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=81393)

hicham1801 10-04-2009 18:57

رخصة صلاة الجمعة
 
أود معرفة ما شرعه المشرع حول رخصة صلاة الجمعة لأن المدير جاءنا اليوم بمذكرة داخلية يأمرنا فيها بالإلتحاق بالمؤسسة يوم الجمعة مع الثانية بعد الزوال و أخبرنا بأنه سيستفسر كل متأخر كتابيا علما بأننا نخرج من المسجد يوم الجمعة مع الواحدة و أربعون دقيفة ( 13:40 ) و كل المؤسسات تعمل بتوقيت (14:30)
ثم هل توقيع هذه المذكرة يدل على أننا نقبل هذا التوقيت
مع كامل الشكر

miloud100 10-04-2009 19:28

صل و لا تلتفت الى المدير وان استفسرك فالمشرع رخص صلاة الجمعة

botjn8 10-04-2009 20:19

التاخر عرف في يوم الجمعة...يبدو ان هذا المدير ينتشى بالتمودير على الاساتذة,والتبجح بالمذكرات...متناسيا اسبقية العلاقات التربوية ودورها في خلق وبلورة العمل الجاد والمثمر للجودة المنشودة...انه مدير تقليدى لن يرتقى تعليمنا الا بازاحة مثل هذه الكائنات الجاثمة على انفاس الجسم التربوي ,ويبدو انها في طريق الانقراض ...صل و خليها على الله وليشرب البحر,وان اردت تفادي الاصطدام صل بمسجد قريب من المدرسة...

التهامي 10-04-2009 20:31

الأخ botjn8 الاستفسار عن قانون يسمح بالصلاة يوم الجمعة يجب ان يكون برد قانوني كما رغب في ذلك المستفسر اي قانون وليس كلاما يجري وراء العاطفة و تهييج لعاب اللغة الخشبية .
اخي بالنسبة للصلاة هناك في التشريع ما يرخص بالصلاة يوم الجمعة في حدود احترام الحصص الزمنية و الوعاء الزمني .
فقد تجدون في مؤسستككم توافقا في هذا الشأن بمعية الإدارة و النيابة طبعا .
دون الدخول في مشادات قد تجر الى ما لا يحمد عقباه .

يحي 11-04-2009 07:53

بالنسبة لقطاع التعليم ليست هناك مذكرة واضحة ،ولكن ،من حق المجلس التربوي و مجلس التدبير مراسلة السيد المفتش و السيد النائب لتكييف توقيت الجمعة.

يحي 11-04-2009 08:52

مقتطف من التشريع المدرسي الطبعة 2006
ص 114
التعطيل عن العمل لاداء صلاة الجمعة :
انسجاما نع مقومات الاصالة المغربية ،خصوصا منها ما يتعلق بالدين الاسلامي الحنيف.قان الادارة تسمح للموظفين و المتعلمين بالتغيب عن العمل لاداء صلاة الجمعة ،و ذلك بالنسبة للذين يستمر عملهم الى حدود الثانية عشر زوالا.و يبتدا فبل الساعة الثالثة بعد الزوال.
و هكذا يمكنهم مغادرة مقر اعمالهم في الساعة الحادية عشرة و 45 دقيقة و استئناف عملهم في الساعة الثانية و 45 دبعد الزوال .و حتى توزع الاعمال بشكل متكافئ في يوم الجمعة،ينمكن تقليص الحصة الى 45 دقيقة عوض ساعة كاملة ،و تخصيص 15 دقيقة للاستراحة كل ساعتين.وبذلك توفر للموظف و المتعلم امكانية اداء احدى الشعائر الاسلامية دون المساس بالمصلحة العامة.
اما بالنسبة للموظفين العاملين بالوزارة او بالنيابة او بالكاديمية فانهم يغادرون عملهم على الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة و يستانفونه على الساعة الثالثة بعد الظهر

hicham1801 11-04-2009 16:25

شكرا جزيلا لكل الإخوة على التوضيح

mohammed2 11-04-2009 21:41

شكرا جزيلا لكم جميعا وبالخصوص للأخ يحيى على النص التشريعي .

محمد1960 12-04-2009 19:46

لأخ botjn8 الاستفسار عن قانون يسمح بالصلاة يوم الجمعة يجب ان يكون برد قانوني كما رغب في ذلك المستفسر اي قانون وليس كلاما يجري وراء العاطفة و تهييج لعاب اللغة الخشبية .
اخي بالنسبة للصلاة هناك في التشريع ما يرخص بالصلاة يوم الجمعة في حدود احترام الحصص الزمنية و الوعاء الزمني .
فقد تجدون في مؤسستككم توافقا في هذا الشأن بمعية الإدارة و النيابة طبعا .
دون الدخول في مشادات قد تجر الى ما لا يحمد عقباه .

العمل عبادة

Hamdaoui 13-04-2009 09:06



العمل عبادة
ورأس العبادة الصلاة , شخصيا أعتقد أن الحوار مع السيد رئيس المؤسسة في اطار مجلس التدبير هو الكفيل بإيجاد حل . وإذا كانت النية صادقة من الطرفين فالحل ممكن .
والله المستعان , إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا .

lahcen zaher 15-04-2009 17:21

أشكر كل متدخل واحترم كل الآراء ولكن هناك مشاكل لا يعرفها الا الممارس في الميدان .فماذا نعمل في المؤسسة التي تعمل بالتوقيت المكيف من 8 إلى 12و30 ثم من 12و35د إلى 17و05 د إني اقترحت على الأساتذة الذين يعملون يوم الجمعة مساء من 12و35د ان يدخلوا على الساعة 13 بدل 12 و35 على أن تستمر الدراسة إلى 17و30د أي يعوضوا للتلاميذ الوقت الضائع .ولكن مع الاسف رفضوا فإن كانت الصلاة عبادة فالعمل أيضا عبادة .وماذا نعمل إن حدث للتلميذ حادثة في هذا الوقت فمن يتحمل المسؤولية ؟ وشكرا.

سعيد المغربي 10-05-2009 11:06

جواب السيد الوزير بالبرلمان
ومن خلال قراءة مستفيضة للنصوص المنظمة لتوقيت العمل الإداري، يتبين أن المشرع قد حرص فعلا على احترام تكييف التوقيت الإداري مع أوقات صلاة الجمعة بكيفية تراعى فيها المقومات الإسلامية لبلادنا.
وفي هذا الإطار، نذكر بالخصوص منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985، الذي أكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الكافية لتمكين الموظفين والأعوان من أداء صلاة الجمعة.
وفي ذات السياق، وتماشيا مع هذا التوجه، عمل قطاع التربية والتكوين على فرض احترام أداء هذا الواجب الديني المقدس، انطلاقا من تدبير وهندسة الزمن المدرسي لإعطاء هذا الواجب ما يستحقه من العناية والاهتمام اللازم.
وهكذا، تم استصدار مجموعة من المذكرات من أهمها المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981، حول التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة والتي تلزم المؤسسات التعليمية بأن يقتصر العمل في كل حصة، من يوم الجمعة، على 45 دقيقة عوض ساعة مع ضرورة تخصيص 15 دقيقة للاستراحة بعد كل حصتين. وكذلك المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999، حول أوقات الدراسة خلال شهر رمضان المعظم، والتي تدعو إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مزاولة النشاط التربوي المخصص ليوم الجمعة بكيفية تسمح بالموائمة بين تحقيق أهداف هذا النشاط التربوي واحترام أوقات أداء هذا الواجب الديني.
وتجدر الإشارة، إلى أن التشريع الجاري به العمل في مجال التوقيت المدرسي يحتم الأخذ بعين الاعتبار بالتوازن القائم بين الأقسام واستعمال الحجرات الاستعمال الأمثل، وذلك بهدف ضمان التمدرس لجميع الأطفال المسجلين. كما أن المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998، والمذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999، قد أعطت الصلاحيات للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية، وذلك بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمدرسين.
تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005

mostafa33 13-05-2009 18:43

شكرا على التوضيح أخي الكريم

مراد تكنو 13-05-2009 19:23

أي عمل هذا الذي هو عبادة ؟ يا أخي ان صلاة الجمعة فرض عين.
أظن أن أغلب من يقول أن العمل عبادة , لا يعمل و لا يعبد على أقل تقدير, أو أنه لا يعمل و لايعبد ولا يترك من يعبد.

adil111 13-05-2009 19:53

شكرا للأخ سعيد المغربي على التوضيح .

aitannila 13-05-2009 19:55

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم، أخي أنصحك بأن تحرص على أداء صلاة الجمعة ولا تأبه بما يمكن أن يصدر عن هذا المدير من إجراء. لأنه مهما يفعل، فلا يعقل أن تتم مؤاخذتك بحجة أدائك الصلاة!!! وإن حدث هذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله...صل ولاتهتم...
"الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم"

sonix06 13-05-2009 19:57

شكرا على التوضيح أخي الكريم

ASMAA 13-05-2009 21:08

شكرا على اثارة الموضوع و على التوضيحات المهمة

محمد1960 23-05-2009 19:45

أود معرفة ما شرعه المشرع حول رخصة صلاة الجمعة لأن المدير جاءنا اليوم بمذكرة داخلية يأمرنا فيها بالإلتحاق بالمؤسسة يوم الجمعة مع الثانية بعد الزوال و أخبرنا بأنه سيستفسر كل متأخر كتابيا علما بأننا نخرج من المسجد يوم الجمعة مع الواحدة و أربعون دقيفة ( 13:40 ) و كل المؤسسات تعمل بتوقيت (14:30)
ثم هل توقيع هذه المذكرة يدل على أننا نقبل هذا التوقيت
مع كامل الشكر
التوقيع عن المذكرة يعني الاطلاع


achrafenglish 23-05-2009 21:53

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hicham1801 (المشاركة 581816)
أود معرفة ما شرعه المشرع حول رخصة صلاة الجمعة لأن المدير جاءنا اليوم بمذكرة داخلية يأمرنا فيها بالإلتحاق بالمؤسسة يوم الجمعة مع الثانية بعد الزوال و أخبرنا بأنه سيستفسر كل متأخر كتابيا علما بأننا نخرج من المسجد يوم الجمعة مع الواحدة و أربعون دقيفة ( 13:40 ) و كل المؤسسات تعمل بتوقيت (14:30)
ثم هل توقيع هذه المذكرة يدل على أننا نقبل هذا التوقيت
مع كامل الشكر

واش هاد المدير لي عندكم طلياني اولا نرويجي؟!
تقبل مروري اخي

محمد1960 25-05-2009 18:40

أي عمل هذا الذي هو عبادة ؟ يا أخي ان صلاة الجمعة فرض عين.
أظن أن أغلب من يقول أن العمل عبادة , لا يعمل و لا يعبد على أقل تقدير, أو أنه لا يعمل و لايعبد ولا يترك من يعبد.
(العمل عبادة والصلاة عبادة وهي محطة يناجي بها المؤمن ربه.فكل الاركان الاسلامية محطات يجب الوقوف عليها والتشبت بها حتى تنال الأجر والتواب من الله.فلا يمكن شرعا أو قانونيا ان نسرق وقت الأبرياء على حساب صلاة الجمعة.فاذا تفاهمت مع رئيسك وعوضت الوقت فبها نعمت واذا لم يحصل التفاهم فصلي الظهر رباعيا وحسابك مع المديروالأطفال سيفصل فيه الله يوم القيامة.

عبد الاله 26-05-2009 22:33

في شأن رخصة صلاة يوم الجمعة في قطاع التربية من وجهة نظر القانون
فبالرجوع إلى قانون الوظيفة العمومية وتحديدا إلى المرسوم رقم 28561 الصادر في جمادى الأولى سنة 1405 موافق 29 يناير 1985 والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمرافق المستغلة بطريق الالتزام، نجد أن رخصة أداء صلاة الجمعة حق من حقوق الموظفين. كما أننا نجد نفس الحق منصوص عليه في مذكرة وزارية رقم 26 وع الصادرة بتاريخ 7 أكتوبر 1985، وفضلا عن إحالتهم على المرجعيات السابقة أحيلهم على التشريع الإداري لخالد المير ومحمد القاسمي وفيه إشارة إلى توقيت الدراسة يوميا من الثامنة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا ومن الثانية زوالا إلى السادسة مساء باستثناء يوم الجمعة الذي تعطى خلاله فرصة للمنتمين للقطاع من أجل أداء الصلاة، وهي فرصة تقتضي تعديل التوقيت بنصف ساعة أي من السابعة والنصف صباحا إلى الحادية عشرة والنصف زوالا، ولا مبرر لتحويل هذا التوقيت بأية ذريعة من الذرائع إلا أن تكون صلاة الجمعة مستهدفة ووقتها في هذه الأيام منتصف النهار بالضبط مما لا يسمح للمنتمين لقطاع التربية بالاستعداد لها على الوجه المطلوب.
ومن المألوف في مجتمعنا تكييف التوقيت من أجل العبادات كما هو الشأن بالنسبة لعبادة الصيام حيث تكيف الحصص الدراسية، لهذا لا يعقل أن يكيف وقت عبادة الصيام ولا يكيف وقت عبادة صلاة الجمعة الأسبوعية.
ولقد استفسر هؤلاء الإخوة أيضا عن توقف الدراسة مساء يوم الجمعة ويوم السبت.
أما توقف الدراسة مساء يوم الجمعة فبموجب مراسلة وزارية تحت عدد 183984 بتاريخ 15/07/1994 بغرض تخصيصه للأنشطة التربوية، وأما توقف الدراسة مساء يوم السبت فممنوع بموجب مذكرة وزارية رقم 184 بتاريخ 30/09/1975 التي صيغت بعد ملاحظة ظاهرة تعطيل العمل مساء يوم السبت في بعض المؤسسات التربوية.
وأما الجهة المسؤولة عن تحديد التوقيت المدرسي اليومي والأسبوعي فهي السلطة التربوية الجهوية بموجب الدعامة الثامنة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ولا دخل لمجالس التدبير في ذلك.

المرجع : موقع التضامن الجامعي المغربي ــ باب الاستشارة القانونية ــ الصفة 3 ــ بتصرف.


الساعة الآن 04:09

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها