منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   مكتب المدير (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=205)
-   -   قرارات المجلس التأديبي (الإنضباطي ) (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=92340)

ELQADI 07-05-2009 10:27

قرارات المجلس التأديبي (الإنضباطي )
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
بعد انعقاد المجلس التأديبي في حق تلميذ يتم أصدار قرارعقوبة .
السؤال المطروح هو : هل قرار العقوبة يصدر باسم المدير ( فيقال مثلا : بعد مداولات المجلس قرر المدير .......) أو باسم المجلس ( فيقال مثلا :بعد المداولات قرر المجلس .........).
المرجو إخواني توضيح المرجعية القانونية للصيغة الأصوب .ولكم مني جزيل الشكر والإمتنان .

moussawi 07-05-2009 18:09

الاصوب قرار المجلس لانه قرار جماعي ولا يحق للمدير تغيير قرارالمجلس الا بانعقاد مجلس اخريبررفيه سبب تغيير القرار

محمد البدوي 07-05-2009 20:15

أيها الأخ الكريم إن جميع القرارات تصدر باسم المدير

lahbabiali 07-05-2009 22:06

عفوا أخي ، خناك نصوص تشريعية واضحة تحدد صلاحيات مختلف المجالس بالمؤسسة ، وقراراتها تصدر باسمها ن وما المدير إلا رئيس عضو بالمجلس ن وقرارات المجلس لا يمكن للمدير تغييره بل حتى النائب لا يملك صلاحية إلغاء أو تغيير قرار من قرارات إحدى المجالس بالمؤسسة ، لكن يمكن له أن يطلب من المجلس إعادة قراءة (الموضوع ) وبالتالي تعديل القرارات

TALEB MOHAMED 11-05-2009 19:57

أخي القاضي
اعلم حفظك الله أن القرار المتخذ في حق التلميذ يكون باسم مجلس الانضباط ، كما سبق لي أن وضحت في موضوعي بهذا المنتدى تحت عنوان كيفية عقد مجلس الانضباط والوثائق التي يتطلبها ومنه هذا المقطع: (ونظرا لعدم اتعاظ التلميذ، وعدم تغييره لسلوكه، ونظرا لضعف اهتمامه بالتحصيل العلمي ، فقد قرر مجلس الانضباط في حقه ما يلي : )بمعنى أن القرار قد اتخذ بشكل جماعي ، ولكن السيدالمدير هو الذي يتحمل تبعاته القانونية ، وليس المجلس ، فحين ترفع الدعوة ، ترفع ضد المدير وليس المجلس.

ELQADI 12-05-2009 13:44

مشكور أخي العزيز الطالب تحياتي لك ولكل الدفاتريين والمتصفحين له

يحي 12-05-2009 14:36

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة taleb mohamed (المشاركة 668259)
أخي القاضي
اعلم حفظك الله أن القرار المتخذ في حق التلميذ يكون باسم مجلس الانضباط ، كما سبق لي أن وضحت في موضوعي بهذا المنتدى تحت عنوان كيفية عقد مجلس الانضباط والوثائق التي يتطلبها ومنه هذا المقطع: (ونظرا لعدم اتعاظ التلميذ، وعدم تغييره لسلوكه، ونظرا لضعف اهتمامه بالتحصيل العلمي ، فقد قرر مجلس الانضباط في حقه ما يلي : )بمعنى أن القرار قد اتخذ بشكل جماعي ، ولكن السيدالمدير هو الذي يتحمل تبعاته القانونية ، وليس المجلس ، فحين ترفع الدعوة ، ترفع ضد المدير وليس المجلس.

نعم القرار يصدر باسم المجلس و يكون القرار تدريجيا يراعي مصلحة التلميذ لتعديل سلوكه بدءا بالتنيه و الحرمان من الدراسة لايام قليلة
و يتحمل تبعتها المدير اذا كان هناك خلل في المسطرة.و يمكن للاب ان يعترض على القرار اذا لم تحترم المساطر و قد اوضحها استاذنا الفاضل
" كيفية عقد محلس لالنضباط "

أبو الحسن 16-05-2009 20:12

أخي الكريم قرارات مجلس القسم تصدربإسم المجلس وليس بإسم رئيسه ، وذلك وفق المرسوم المنظم لهيكلة وإختصاصات المجلس لسنة 2002 ، ولايحق لرئيس المؤسسة تغيير قرار متخذ إلا بناء على إجتماع أخر وبدعوة من رئيسه أو بالأغلبية المطلقة . ويتحمل رئيس المؤسسة تبعات قرار المجلس باعتباره رئيسا ومدبرا لأشغال المجلس او المجالس الأخرى التقنية

مناع العيرج 19-05-2009 22:56

تحية لجميع المتدخلين في هذا الموضوع

تساؤلي سينصب حول قرار المجلس الانضباطي القاضي بقرار تغيير التلميذ للمؤسسة . ونحن نعلم أن القرار غير قانوني ولا تربوي . المرجو من الإخوة إن كانوا على علم بمذكرة أو شيء من هذا القبيل يمنع المجلس الانضباطي من إصدار قرار تغيير المؤسسة في حق التلميذ أن يمدونا بها ولهم جزيل الشكر.

نجيب حاتمي 22-05-2009 20:18

شكرا على الافادة

أخوحميد 04-07-2009 09:20

فيما يخص القرارات التي تتخد بالمجالس فهي ذات صبغة اقتراحية ورئيس المجلس " المدير " هو الذي يقرر ويصدر وكل صيغة خارج هذا الإطار تعتبر غير مسؤولة ولاغية لذا الواجب الإطلاع على مهام المجلس


الساعة الآن 12:47

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها