منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   ثقافة العمل الجمعوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=135)
-   -   كبف تُحل هذه المشكلة قانونيا؟ (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=93560)

arach 10-05-2009 18:28

كبف تُحل هذه المشكلة قانونيا؟
 
نشب عدم تفاهم بين أمين الجمعية ورئيسها حول طريقة تدبير صرف الأموال حبث يرى هذا الأخير أنه من حقه التصرف بانفراد ثم مطالبة الجمعية بمصاريف تحركاته الشئ الذي لم يقبله الأمين وقدم استقالته شفويا للمكتب

-نائب الأمين رفض تحمل المسؤولية

-الجمعية ليس لها حساب بنكي

لمن تصرف الاموال في هذه الحالة ؟

هل من حق الرئيس فتح حساب للجمعية دون أمين؟

المعلمة هناء 10-05-2009 19:07

1 مرفق
ملف مرفق 8421

اتمنى ان تجد في هذا المرفق حواب تساؤلك

كريم مغربي 10-05-2009 19:36

ليس من حق الرئيس وحده التصرف في أموال الجمعية لكونه آمرا بالصرف فقط.
و لكي يتم توجيه الأمر بالصرف للأمين، يجب على الرئيس أن يتوفر على المبررات الكافية و التي يفترض أن تكون وليدة اجتماعات المكتب و قراراته التي تتخذ بأشكال ديمقراطية وسليمة.
من جهة أخرى لا يعتبر القانون أن من أدوار أمين المال باعتباره محاسب الجمعية الحكم على جدوى المصاريف و عقلنتها، لأن ذلك دور المكتب المسير للجمعية.
أتمنى أن أكون قد أجبت عن سؤالك.

الورزازي 09 10-05-2009 19:58

ليس من حق أي أحد التصرف في مالية الجمعية حسب هواه.
من حق الرئيس المطالبة بتعويضات عن تنقلاته شريطة أن تكون بموافقة قبلية من المكتب المسير.
لم يكن من حق الأمين أن يقدم استقالته شفوية كانت أو كتابية إلا بعد اجتماع المكتب المسير للجمعية وعرض المشكلة.
لا أرى عمل الجمعية ممكنا من غير حساب بنكي أو بريدي. كيف ستتعامل مع الشركاء المحتملين .
يجب أن يكون للجمعية مجلس إداري يراقب عمل المكتب التنفيدي.
إذا رفض كل من الأمين ونائبه تحمل المسؤولية وجب على الرئيس الدعوة إلى جمع عام استتنائي.

سهاد56 10-05-2009 20:01

اضافة متواضعة.
مادام الامين لم يقدم استقالته كتابة فهو غير مستقيل قانونيا....و.الرئيس ليس له اي سند قانوني لفتح حساب للجمعية دون الامين او نائبه؟

arach 10-05-2009 20:57

شكرا لجميع الإخوة و الأخوات على مساهماتهم القيمة لقد أجدتم وأفدتم جزاكم الله خيرا

rachid60 10-05-2009 21:53

تحية حارة
المصاريف تحدد مسبقا في إطار اجتماع ضمن محضر وتعطى بعض دلك صلاحية الأمين لتنفيد ما اتفق عليه
هذا في حالة توفر سيولة أما بالنسبة لصرف الشيك فإنه يتطلب توقيع
رئيس الجمعية وأمين المال
أو
نائب الرئيس وأمين المال
أو
الرئيس ونائب أمين المال
ولا يسمح للنائبين بصرف الشيك ويعتمد البنك على محضرالـتأسس أو محضرالتجديد مصادق عليه

arach 10-05-2009 22:58

جزاك الله خيرا عل هذه التوضيحات أخ رشيد


الساعة الآن 12:31

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها