منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   ◄نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ► (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=94481)

عبد الاله 13-05-2009 14:45

◄نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ►
 
نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ
النموذج المصادق عليه من طرف الوزارة


القانون الأساسي
جمعية أباء وأمهاتوأولياء التلاميذ
ب : ..................................
نيابة ....................................


الفصل الأول : الموضوع
المادة 1 :
تأسست وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 ه الموافقل 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423ه الموافق ل......................................
وبمقتضى قانونها الأساسي ،جمعية أطلق عليها اسم : جمعية آباء وأمهات وأولياء التلامذة ، بمؤسسة .........................................ويوجد مقرها ب ................................................
الفصل الثاني : المبادئ
المادة 2 :
أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراضشخصية أو منافية لأهدافها .
ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطيةومسؤولية .
الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات
المادة 3:
أ – العمل علىدعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام فيالرفع من جودته .
ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة .
ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلالالمشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد :
- المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسةوتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسةوكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها ةانفتاحها على محيطها .
- تتبع عطاءاتالتلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعداتالضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب .
- المساهمة في محاربة الغياباتالفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعاتبالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها .
- إبداء الرأي في مواقيت الدراسةواستعمالات الزمن ونزيع مهام المدرسين ز
- إبداء الرأي في البرامج والمناهجوالمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة .
- تقديم الدعم المادي والمعنويللتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربويةبالمؤسسة .
- المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية والمطعم المدرسي .
- المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيلاستراتيجية محو الأمية .
الفصل الرابع : الوسائل
المادة 4 :
تعملالجمعية على تحقيق أهذافها ب :
- الإعلام والتوثيق والنشر .
- تنظيم لقاءاتإخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة .
- تنظيم دوراتتكوينية لفائدة أعضائها .
- تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنيةورياضية لفائدة التلاميذ .
- التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية .
- التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمعالمدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ.
- التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون .
الفصلالخامس : العضوية
المادة 5:
أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤوليةمدنية مستمدة من حقوق السرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولاحسب القوانين الجاري بها العمل :
الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ،الأم .
الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا .
مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كلمؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار .
بيشترط في طالب العضوية :
التمتع بالأهلية القانونية .
الالتزام بمبادئوأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي .
أداء واجب الانخراط السنويالمحدد قيمته في النظام الداخلي .
المادة 6 :
تسقط العضوية بالوفاة أوالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الأخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ،أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي و/ أومجلس الآباء .
الفصل السادس : أجهزة الجمعية
المادة 7 :
تسير الجمعيةبواسطة :
- الجمع العام
- مجلس الآباء
- المكتب التنفيذي
الفصلالسابع : الجمع العام
المادة 8 :
أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريريةللجمعية .
ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورةاستثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلط ، بقرار من ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الآباء ، أوبطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله .
ج – يحضر الجمع العام كل كل المنخرطين المسنوفين لشروط العضوية .
المادة 9 :
يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين ، وإلا أجل لجمععام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
المادة 10 :
يعرض المكتب التنفيذي تقريري مجلس الآباء الأدبي والمالي علىالجمع العام ، وبعد مناقشتهما والبث فيهما ، يقدم مجلس الآباء والمكتب التنفيذي ،استقالتهما ، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقررينومساعدين .
المادة 11 :
يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفيحالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام .
المادة 12 :
ينتخب الجمعالعام مجلس الآباء من بين أعضائه ـذ، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها فيالنظام الداخلي .
الفصل الثامن : مجلس الآباء
المادة 13 :
أ – مجلسالآباء هو أعلى هيئة تقريرية بين جمعين عامين .
ب – ينتخب مجلس الآباء لمدةثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظامالداخلي .
المادة 14 :
يختص مجلس الآباء ب :
أ – مناقشة وتعديل إقرارالبرنامج العام ، الذي يضعه المكتب التنفيذي ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية المنصوصعليها في الفصل الثالث أعلاه .
ب – مناقشة وتعديل وإقرار الميزانية السنويةللجمعية .
ج – البث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤه .
دمساعدة المكتب التنفيذي في تنفيذ البرنامج العام المصادق عليه .
ه – تعويض أحدأعضاء المكتب التنفيذي ، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو عند مغادرةالابن للمؤسسة .
المادة 15 :
أ – يجتمع مجلس الآباء مرة (1) كل ثلاث (3) أشهر في دور ة عادية ، بمقر الجمعية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية طلما دعتالضرورة إلى ذلك أو بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي 2/3 أعضاء المجلس .
بتعتبر اجتماعات المجلس قانونية ، بحضور الأغلبية النسبية ، وإلا أجلت لدورةاستثنائية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عددالحاضرين .
ج – يتخذ مجلس الآباء قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة نساويالأصوات يرجح صوت الرئيس .
الفصل التاسع : المكتب التنفيذي
المادة 16 :
يتمون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (13) عضوا على الأقل ، منتخبين من قبل مجلسالآباء ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ،ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي :
- الرئيس
- نائب الرئيس
- الكاتبالعام
- نائب الكاتب العام
- أمين المال
- نائب أمين المال
- نائبالرئيس المكلف بالتتبع التربوي
- نائب الرئيس المكلف بالتعاون والشراكة
- نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الثقافيوالفني
- نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الرياضي
- نائب الرئيس المكلفبالعناية بفضاء المؤسسة
- نائب الرئيس المكلف بالمصلحة الاجتماعية
المادة 17 :
يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قراراتالجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية ونشاطها .
المادة 18 :
أيمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا وظيفية ، من أعضاء مجلس الاباء ، يتولى رئاستهانواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام .
ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكللجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين .
المادة 19 :
يجتمع المكتبالتنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلىذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل .
المادة 20 :
أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين .
ب – يتخذ المكتبالتنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
الفصل العاشر : مالية الجمعية
المادة 21 :
تشكل مالية الجمعية مناشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافةالمداخيل المسموح بها قانونيا .
المادة 22 :
أ – يلتزم المكتب التنفيذيبتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهاتالمانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية .
ب – مراعاة لسير العمل ، يحقلأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 500.00 درهما ومافوق ذلك يعرض على المكتب التنفيذي .
الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة
المادة 23 :
يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ،يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذه .
المادة 24 :
لا يمكن تعديلهذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة .
الفصلالثاني عشر : حل الجمعية
المادة 25 :
أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبلجمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجللمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين .
ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتهاوممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة.
ج – تؤول أموال وممتلكاتالجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف، حسب تحديد الجمع العام .

حرر وصودق عليه ب.................
بتاريخ : ...../ ...../ .........

إمـضاء الكاتب العام
إمضاء الرئيس

ziadpart 22-05-2009 06:09

شكرا جزيلا

gham 22-05-2009 09:39

شكرا لك أخي الكريم

عبد الاله 22-05-2009 10:30

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ziadpart (المشاركة 699527)
شكرا جزيلا

لا شكر على واجب الف شكر على المرور

عبد الاله 22-05-2009 10:33

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gham (المشاركة 699780)
شكرا لك أخي الكريم

لا شكرا على واجب أخي "gham"
أشكرك على المرور و الرد

miskine 22-05-2009 14:53

شكرا على المجهود

gaou 22-05-2009 16:09

يمكنك تعديل فقرات القانون وبعض بنوده. فهو ليس نمطيا. الجمعية يؤطرها قانون الحريات العامة ويمكن التصرف بكل حرية مع مراعاة مجال الاشتغال وليس هناك قانون أساسي مصادق عليه من طرف الوزارة.
لقد سبق وأن تحملت المسؤولية في جمعية للآباء بمدرسة ابتدائية وقمنا بتعديلات راعت ظروف ومجال اشتغالنا

abourida2 22-05-2009 22:18

مشكور أخي وبارك الله فيك

abdou_rabbih 22-05-2009 22:43

شكرا جزيلا

عبد الاله 22-05-2009 22:53

شكرا لكم على المروووووووووور اخواني
و بارك الله فيكم و جزاكم الله خيرا

عبد الاله 22-05-2009 22:57

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gaou (المشاركة 700618)
يمكنك تعديل فقرات القانون وبعض بنوده. فهو ليس نمطيا. الجمعية يؤطرها قانون الحريات العامة ويمكن التصرف بكل حرية مع مراعاة مجال الاشتغال وليس هناك قانون أساسي مصادق عليه من طرف الوزارة.
لقد سبق وأن تحملت المسؤولية في جمعية للآباء بمدرسة ابتدائية وقمنا بتعديلات راعت ظروف ومجال اشتغالنا

نعم أخي أنا متفق معك تماما أنه يمكن تغيير بنود و بعض فقرات هذا القنون..
و هذا القانون يبقى نموذجا..

lafryhi33 22-05-2009 22:59

بارك الله فيك اخي وجزاك أحسن الجزاء

عبد الاله 22-05-2009 23:09

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lafryhi33 (المشاركة 702400)
بارك الله فيك اخي وجزاك أحسن الجزاء

آمين يا رب العالمين
مشكووووووووووووور أخي على المرور الطيب

abdou_li_fe 22-05-2009 23:50

شكرا على الموضوع، كما يمكن للجمعية أن تصدر قانونا داخليا ، تتم المصادقة عليه من طرف أعضاء الجمعية .

عبد الاله 23-05-2009 23:07

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdou_li_fe (المشاركة 702556)
شكرا على الموضوع، كما يمكن للجمعية أن تصدر قانونا داخليا ، تتم المصادقة عليه من طرف أعضاء الجمعية .

لا شكرا على واجب أخي العزيز،
مشكوووووووووووووووور على المرووور


الساعة الآن 13:34

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها