منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=95292)

aissam2407 15-05-2009 21:19

التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة
 


وبعد، فكما تعلمون، يشكل تطوير منظومة التدبير العمومي، لا سيما في الجانب المتعلق منها بالموارد البشرية، أحد أهم أوراش إصلاح الإدارة التي التزمت الحكومة بإنجازها.
ويقتضي التدبير الجيد للموارد البشرية ربط أداء أجور موظفي وأعوان الإدارة بمدى التزامهم بالقيام الفعلي بالمهام المنوطة بهم، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظروف تتسم بتفشي ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، هذه الظاهرة التي من شأنها نسف الجهود المبذولة من طرف الحكومة من أجل تخليق الإدارة وترشيد التدبير العمومي، والمس تبعا لذلك بمصداقية عمل الحكومة في هذا المجال وبسمعة الإدارة.

لذا، واعتبارا لمتطلبات الحياة الإدارية وعقلنة تدبير الموارد البشرية، فإن الحكومة عاقدة العزم، في إطار برامج الإصلاح التي اعتمدتها، على التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل من خلال توظيف وتفعيل مختلف الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية المتاحة. ويعتبر مشروع وضع سجل مركزي للموظفين والأعوان، الذي تشرف عليه وزارة تحديث القطاعات العامة، أداة أساسية على هذا المستوى، بحيث سيشكل القاعدة الخلفية الداعمة لعمل الحكومة في مجال ترشيد تدبير الموارد البشرية من خلال ضبط أعداد الموظفين.

وقد تقرر، في إطار العمل على احتواء هذه الظاهرة، أن تقوم كل الإدارات، مرتين في السنة في آجال لا تتعدى نهاية شهري ماي ونونبر، بإعداد شهادات جماعية بأسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية توقع من لدن رؤساء المصالح الجهوية فيما يتعلق بالموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة، ومن طرف مديري الموارد البشرية أو من يقوم مقامهم بالنسبة للموظفين العاملين بالمصالح المركزية؛ وتحال هذه الشهادات الجماعية التي يجب وضعها في شكل لائحة إلكترونية بالمواصفات التقنية المحددة في النموذج 1 رفقته، من طرف السادة رؤساء الإدارات، داخل الآجال السالفة الذكر وبواسطة رسالة وفق النموذج 2 الملحق بهذا المنشور، على مكتب أداء الأجور الرئيسي الذي يقوم خلال شهري يونيه ودجنبر اللذين يتم فيهما التوصل بهذه اللائحة، باعتماد مسطرة أداء الأجرة عن طريق حوالة فردية بالنسبة للموظفين والأعوان غير المدرجة أسماؤهم في الشهادات الجماعية، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.

وينبغي على رئيس الإدارة المعنية أن يقوم، داخل المدة المذكورة، بموافاة مكتب أداء الأجور الرئيسي بجميع المعلومات والتوضيحات بشأن عدم إدراج أسماء المعنيين بالأمر في الشهادات المذكورة وبالإجراءات المتخذة لتسوية وضعيتهم عند الاقتضاء. وفي حالة عدم توصل مكتب أداء الأجور الرئيسي بالمعلومات السالفة الذكر بعد انقضاء هذه المدة، يقوم بإيقاف صرف أجور الموظفين والأعوان المعنيين.

وإنني إذ أحيلكم على منشور السيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 4 بتاريخ 19 ماي 2003 الذي يحدد الضوابط الأساسية التي ينبغي الالتزام بها على مستوى تدبير ملفات التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، ألفت نظركم إلى أن مسطرة ترك الوظيفة المنصوص عليها في الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية تظل الآلية الاساسية لزجر هذا السلوك؛ ويتبغي، بالتالي، العمل على تفعيلها بشكل ممنهج في حق الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.

وفي هذا الصدد، فإن تفعيل هذا الإجراء في الحالة التي يتعذر فيها تبيلغ الإنذار إلى الموظف المعني، يقتضي أن يتم اللجوء إلى مسطرة إيقاف أجرة الموظف المؤاخذ بترك الوظيفة فورا، طبقا لما تنص عليه الفقرة الرابعة من الفصل 75 مكرر السالف الذكر. والمصالح المختصة مطالبة بتفعيل هذا الإجراء بكل استعجال وفي أجل أسبوع على أكثر تقدير؛ إذ تجب الإشارة إلى أنه تبين من خلال رصد ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل أن الأمر يعود أساسا إلى تقاعس بعض المصالح الإدارية المختصة عن التعامل معها بالجدية والصرامة اللازمتين، وإلى عدم التزام بعض المسؤولين بالضوابط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتي يقتضيها التدبير الجيد للموارد البشرية.

هذا وسيعهد إلى لجنة تضم ممثلين عن وزارة تحديث القطاعات العامة، والمراقبة العامة للالتزام بنفقات الدولة، والمكتب الرئيسي لأداء الأجور، والإدارة المعنية بالبت في النزاعات المترتبة عن اعتماد الإجراءات التي يتضمنها هذا المنشور وبالتتيع التقني لهذه العملية وتقويمها.

وإنني إذ أطلب منكم حث المصالح المختصة لتابعة لكم على إيلاء هذا الموضوع ما يستحقه من اهتمام تجنبا لعرقلة عملية أداء أجور الموظفين والأعوان التابعين لكم، أدعوكم إلى تعبئة جميع الوسائل البشرية والتقنية الضرورية لرصد كل حالات التغيب غير المشروع عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية في حق المعنيين بالأمر.


اذا أردتم الاطلاع على الفصل 75 مكرر المرجو الضغط
هنا

chalit 15-05-2009 21:43

جازاك الله بكل خير

سعد سعيد11 16-05-2009 20:20

شكرا على المشاركة القيمة

mustapha28 17-05-2009 10:32

شكرا وبارك الله فيك

hassan jallouli 17-05-2009 11:07

أطلب منكم أخي تزويدي بالفصل 75 مكرر و لك مني الشكر الجزيل

aissam2407 17-05-2009 12:24

رهن اشارتك أخ حسن جلولي أنت و جميع الدفاتريين و الدفاتريات،لقد وضعت موضوعا آخر في هذا الملف و يتضمن مجموعة من المساطر و الفصول القانونية و بالطبع الفصل 75 مكرر.
و لتجنيبك عناء البحث أخي الفاضل على الموضوع فقد جهزت لك الرابط أسفله،فما عليك الا الضغط على الرابط لتتمكن من تصفح ما طلبت.
اليك الرابط أخي الفاضل:

http://www.************/vb/showthread...049#post684049


اذا كان لديك أي طلب آخر فأنا رهن الاشارة
و السلام عليكم

oufathfils 17-05-2009 13:41

اخي التربوي aissam2407 جزاك الله عنا خيرا على المعلومات المفيدة .واسالكم هل المشاركون في الدورات التكوينية الاعدادية للانتخابات المقبلة يجب ان يسلموا للمدير مطبوع طلب الرخصة قبل الحضور في الدورات التكوينية رغم انه هو الذي اخبرهم بذالك بعد توصله باستدعاء يضم جميع اسماء الاساتذة المشاركيين?وهل ضروري الادلاء بشهادة الحضور مع استئناف العمل بعد العودة? الدورات التكوينية تنعقد بمقر القيادة يومي الاربعاء و الجمعة كل اسبوع الى غاية يوم الاقتراع. اطلب اجابة مفصلة في الموضوع .شكرا.


aissam2407 17-05-2009 15:55

أخي التربوي oufathfils
من الناحية القانونية هذا ما يجب فعله فعلا أي عليك تكون مرخصا من الناحية القانونية كما يجب الادلاء بشهادة حضور الدورة التكوينية
غير أنه في مثل هذه الحالات و خاصة و أن الاستدعاءات مسلمة من النيابات الاقليمية فانه يتم الحضور في الدورة و استئناف العمل بدون توقيع أي محضر و ذلك لأن المكلفون بالسهر على الدورة التكوينية هم الذين يراقبون الحضور أو الغياب و هم الذين يخبرون الادارة في حالة الغياب،في هذه الحالة يجب الادلاء بمبرر للغياب

oufathfils 17-05-2009 17:51

جزاكم الله عنا خيرا على الرد السريع و الواضح ومتعكم واياني بصحة جيدة حتى نؤذي مسؤولياتنا على احسن وجه.شكرا اخيaissam2407.

aissam2407 17-05-2009 17:57

لا داعي للشكر أخي الفاضل فهدفنا تعميم الفائدة و تبادل المعلومات و الله ولي التــــــــــوفيق

التشرع 17-05-2009 19:07

في ما يخص حضور الدورات التكوينية فمن الناحية القانونية فالمعني بالامر غير موجود في مقر عمله .و موجود في مهمة خارجية تستوجب اولا طلبا لرخصة و ثانيا لاستاناف للعمل مع الادلاء بالوثيقة المبررة.فهده التدابير تؤكد او تنفي ان المعني بالامر فعلا استفاد من دورة تكوينية ما.بما ان القانون يحفض الحقوق في مثل هده الحالات فالمطلوب الامتثال لها دون دكر حالات قد تخرق القانون و جعلها امثلة يحتدى بها.

aissam2407 17-05-2009 20:31

أخي الفاضل القانون واضح و ما قلته صحيح لا يشوبه شك ، لكن في الحالة المطروحة فالمعني بالأمر قد تسلم استدعاءا من لدن رئيسه المباشر و هذه حالة أخرى لا تستوجب توقيع استئنافا للعمل و مسؤولية المراقبة تكون للسلطة (القائد أو من ينوب عنه) و في حالة الغياب عن الدورة التكوينية الخاصة بالانتخابات يجب تبرير الغياب أو بمعنى آخر تبرير رفضك للمهمة التي كلفت بها.

aissam2407 23-05-2009 10:07

و تقبلوا فائق التقدير و الإحترام

chalit 29-05-2009 22:11

تقبل مني تحية خالصة و شكر جزيل يا أخ عصام

aissam2407 29-05-2009 23:02

شكرا جزيلا أخي

romariotechno 01-06-2009 18:29

de meme merci professeur

aissam2407 01-06-2009 21:44

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة romariotechno (المشاركة 730766)
de meme merci professeur

2rien et merci pour ta participation

sonix06 03-06-2009 20:42

شكرا على المشاركة القيمة

aissam2407 03-06-2009 21:22

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sonix06 (المشاركة 737690)
شكرا على المشاركة القيمة

العفو أخي الفاضل

aissam2407 09-06-2009 22:58

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chalit (المشاركة 723078)
تقبل مني تحية خالصة و شكر جزيل يا أخ عصام

العفو أخي الفاضل
و شكرا لمرورك

aissam2407 16-06-2009 14:33

مرحبا بأعضاء المنتدى الكرام و زواره


الساعة الآن 04:45

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها