◄نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ►
نموذج قانون جمعيات آباء وأولياء التلاميذ النموذج المصادق عليه من طرف الوزارة القانون الأساسي جمعية أباء وأمهاتوأولياء التلاميذ ب : .................................. نيابة .................................... الفصل الأول : الموضوع المادة 1 : تأسست وفقا للظهير الشريف رقم 01.58.376 الصادر في جمادى الأولى 1378 ه الموافقل 15 نونبر 1958 والمعدل بالظهير الشريف رقم 01.02.206 المؤرخ في جمادى الأولى 1423ه الموافق ل...................................... وبمقتضى قانونها الأساسي ،جمعية أطلق عليها اسم : جمعية آباء وأمهات وأولياء التلامذة ، بمؤسسة .........................................ويوجد مقرها ب ................................................ الفصل الثاني : المبادئ المادة 2 : أ – استقلالية قرار الجمعية ، وعدم تسخيرها أو استغلالها لأغراضشخصية أو منافية لأهدافها . ب – تمارس الجمعية نشاطها بكل شفافية وديمقراطيةومسؤولية . الفصل الثالث : الأهداف والصلاحيات المادة 3: أ – العمل علىدعم المبادئ الأساسية لنظام التربية والتكوين ،والحفاظ على مكتسباته والإسهام فيالرفع من جودته . ب – العمل على تعزيز وتحسين التواصل بين الأسرة والمؤسسة . ج – التنسيق والتعاون مع إدارة المؤسسة وكل الفاعلين والتربويين بها من خلالالمشاركة الفعالة والمنتجة في مجلس تدبير المؤسسة ومختلف مجالسها التقنية قصد : - المساهمة في التقويم الدوري للأداء التربوي وللوضعية المادية للمؤسسةوتجهيزاتها ، والمناخ التربوي بها ، واقتراح حلول ملائمة للرفع من مستوى المؤسسةوكل ما من شأنه أن يساهم في النهوض بها ةانفتاحها على محيطها . - تتبع عطاءاتالتلامذة من خلال نتائج المراقبة المستمرة والامتحانات الدورية ، وتقديم المساعداتالضرورية للمتعثرين منهم في الوقت المناسب . - المساهمة في محاربة الغياباتالفردية والجماعية للتلاميذ وضمان استمرارهم في الدراسة ، والحد من الانقطاعاتبالبحث عن أسبابها والعمل على تجاوزها . - إبداء الرأي في مواقيت الدراسةواستعمالات الزمن ونزيع مهام المدرسين ز - إبداء الرأي في البرامج والمناهجوالمساهمة في تسطير برامج النشطة الداعمة . - تقديم الدعم المادي والمعنويللتلاميذ الأيتام والمعوزين ، وتنظيم المؤازرة والعزاء المؤسسي للأسرة التربويةبالمؤسسة . - المساهمة في الإشراف على حسن تسيير الداخلية والمطعم المدرسي . - المساهمة في دعم برامج تعميم التمدرس وتنمية التربية غير النظامية وتفعيلاستراتيجية محو الأمية . الفصل الرابع : الوسائل المادة 4 : تعملالجمعية على تحقيق أهذافها ب : - الإعلام والتوثيق والنشر . - تنظيم لقاءاتإخبارية وحملات تحسيسية لفائدة آباء وأولياء التلاميذ بالمؤسسة . - تنظيم دوراتتكوينية لفائدة أعضائها . - تنظيم ندوات ومحاضرات وتظاهرات ثقافية وفنيةورياضية لفائدة التلاميذ . - التنسيق والتعاون مع نيابة وزارة التربية الوطنية . - التنسيق والتعاون مع الجماعات المحلية والسلطات المحلية ومؤسسات المجتمعالمدني والفاعلين الاقتصاديين في كل المجالات التي تهم مصلحة التلاميذ. - التدخل لدى الجهات المختصة والمعنية محليا بما تقتضيه هذا القانون . الفصلالخامس : العضوية المادة 5: أ – تقبل الجمعية في عضويتها كل من له مسؤوليةمدنية مستمدة من حقوق السرة على طفل أو عدة أطفال مسجلين بالمؤسسة ، ويعتبر مسؤولاحسب القوانين الجاري بها العمل : الأب وعند تعذر وجوده أو فقدانه للأهلية ،الأم . الوصي أو الكافل أو المقدم شرعا . مديرو أو متصرفوا أو مسيروا كلمؤسسة مختصة في حضانة الأطفال الأيتام أو المهملين ورعايتهم باستمرار . ب – يشترط في طالب العضوية : التمتع بالأهلية القانونية . الالتزام بمبادئوأهداف الجمعية وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي . أداء واجب الانخراط السنويالمحدد قيمته في النظام الداخلي . المادة 6 : تسقط العضوية بالوفاة أوالاستقالة أو الإقالة عند عدم تنفيذ الالتزامات أو الأخلال بمبادئ وأهداف الجمعية ،أو عند مغادرة الابن للمؤسسة أو بعد انتهاء المدة القانونية للمكتب التنفيذي و/ أومجلس الآباء . الفصل السادس : أجهزة الجمعية المادة 7 : تسير الجمعيةبواسطة : - الجمع العام - مجلس الآباء - المكتب التنفيذي الفصلالسابع : الجمع العام المادة 8 : أ – الجمع العام هو أعلى هيئة تقريريةللجمعية . ب – ينعقد الجمع العام مرة (1) كل ثلاث (3) سنوات تلقائيا ، وفي دورةاستثنائية كلما دعت الضرورة إلى ذلط ، بقرار من ثلثي 2/3 أعضاء مجلس الآباء ، أوبطلب من الأغلبية النسبية للأعضاء المنخرطين ، يعين تاريخه ومكانه وجدول أعماله . ج – يحضر الجمع العام كل كل المنخرطين المسنوفين لشروط العضوية . المادة 9 : يعتبر الجمع العام قانونيا بحضور الأغلبية النسبية للمنخرطين ، وإلا أجل لجمععام آخر لمدة لا تتجاوز شهرا (1) ويعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين . المادة 10 : يعرض المكتب التنفيذي تقريري مجلس الآباء الأدبي والمالي علىالجمع العام ، وبعد مناقشتهما والبث فيهما ، يقدم مجلس الآباء والمكتب التنفيذي ،استقالتهما ، ليشكل من بين أعضاء الجمع العام لجنة الرئاسة متكونة من رئيس ومقررينومساعدين . المادة 11 : يتخذ الجمع العام قراراته بالأغلبية النسبية ، وفيحالة تساوي الأصوات ، يرجح صوت رئيس الجمع العام . المادة 12 : ينتخب الجمعالعام مجلس الآباء من بين أعضائه ـذ، حسب شروط الترشيح والتصويت المعمول بها فيالنظام الداخلي . الفصل الثامن : مجلس الآباء المادة 13 : أ – مجلسالآباء هو أعلى هيئة تقريرية بين جمعين عامين . ب – ينتخب مجلس الآباء لمدةثلاث (3) سنوات ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظامالداخلي . المادة 14 : يختص مجلس الآباء ب : أ – مناقشة وتعديل إقرارالبرنامج العام ، الذي يضعه المكتب التنفيذي ، من أجل تحقيق أهداف الجمعية المنصوصعليها في الفصل الثالث أعلاه . ب – مناقشة وتعديل وإقرار الميزانية السنويةللجمعية . ج – البث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤه . د – مساعدة المكتب التنفيذي في تنفيذ البرنامج العام المصادق عليه . ه – تعويض أحدأعضاء المكتب التنفيذي ، في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقالة أو عند مغادرةالابن للمؤسسة . المادة 15 : أ – يجتمع مجلس الآباء مرة (1) كل ثلاث (3) أشهر في دور ة عادية ، بمقر الجمعية ، ويمكن له أن يجتمع بصفة استثنائية طلما دعتالضرورة إلى ذلك أو بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي 2/3 أعضاء المجلس . ب – تعتبر اجتماعات المجلس قانونية ، بحضور الأغلبية النسبية ، وإلا أجلت لدورةاستثنائية لمدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عددالحاضرين . ج – يتخذ مجلس الآباء قراراته بالأغلبية النسبية وفي حالة نساويالأصوات يرجح صوت الرئيس . الفصل التاسع : المكتب التنفيذي المادة 16 : يتمون المكتب التنفيذي من ثلاثة عشر (13) عضوا على الأقل ، منتخبين من قبل مجلسالآباء ، ويتم تجديد ثلثه 1/3 سنويا وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي ،ويوزعون فيما بينهم المهام كالتالي : - الرئيس - نائب الرئيس - الكاتبالعام - نائب الكاتب العام - أمين المال - نائب أمين المال - نائبالرئيس المكلف بالتتبع التربوي - نائب الرئيس المكلف بالتعاون والشراكة - نائب الرئيس المكلف بالشؤون الاجتماعية - نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الثقافيوالفني - نائب الرئيس المكلف بالتنشيط الرياضي - نائب الرئيس المكلفبالعناية بفضاء المؤسسة - نائب الرئيس المكلف بالمصلحة الاجتماعية المادة 17 : يضع المكتب التنفيذي البرامج التطبيقية والتدابير العملية ، لتنفيذ قراراتالجمع العام ومجلس الآباء ويدير أعمال الجمعية ونشاطها . المادة 18 : أ – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكل لجنا وظيفية ، من أعضاء مجلس الاباء ، يتولى رئاستهانواب الرئيس والمستشارين المكلفين بمهام . ب – يمكن للمكتب التنفيذي أن يشكللجنا استشارية قارة أو مؤقتة من خبراء خارجيين . المادة 19 : يجتمع المكتبالتنفيذي مرتين (2) كل شهر ، ويمكنه أن يجتمع بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة إلىذلك ، وينظم مداومة بمقر الجمعية مرة (1) كل أسبوع على الأقل . المادة 20 : أ – يعتبر المكتب التنفيذي قانونيا ، بحضور الأغلبية النسبية، وإلا أجل سبعة (7) أيام ، يعتبر عندها قانونيا مهما كان عدد الحاضرين . ب – يتخذ المكتبالتنفيذي قراراته بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس . الفصل العاشر : مالية الجمعية المادة 21 : تشكل مالية الجمعية مناشتراكات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ ن ومن المساعدات والتبرعات والمنح وكافةالمداخيل المسموح بها قانونيا . المادة 22 : أ – يلتزم المكتب التنفيذيبتدبير مالية الجمعية بشفافية ، تحت مراقبة مجلس الآباء والجمع العام وكل الجهاتالمانحة أو التي تربطها علاقة شراكة بالجمعية . ب – مراعاة لسير العمل ، يحقلأمين المال أن يتصرف أثناء عملية النفقات في مبلغ مالي لا يتجاوز 500.00 درهما ومافوق ذلك يعرض على المكتب التنفيذي . الفصل الحادي عشر : مقتضيات عامة المادة 23 : يوضع نظام داخلي للجمعية ، بما لا يتعارض مع هذا القانون ،يحدد تفاصيل مواد هذا القانون وما يضمن تنفيذه . المادة 24 : لا يمكن تعديلهذا القانون ، إلا من قبل جمع عام استثنائي ، وبالأغلبية المطلقة . الفصلالثاني عشر : حل الجمعية المادة 25 : أ – لا يمكن حل الجمعية إلا من قبلجمع عام استثنائي ، و بالأغلبية المطلقة، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني ، يؤجللمدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما ، ويعتبر عندها قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين . ب – في حالة إقرار حل الجمعية ، تنتخب لجنة من الجمع العام ، لتصفية حساباتهاوممتلكاتها ، على أن لا يتعدى عدد أعضائها خمسة. ج – تؤول أموال وممتلكاتالجمعية ، بعد حلها ، إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية ، أو تلك التي لها نفس الأهداف، حسب تحديد الجمع العام . حرر وصودق عليه ب................. بتاريخ : ...../ ...../ ......... إمـضاء الكاتب العام إمضاء الرئيس |
شكرا جزيلا
|
شكرا لك أخي الكريم |
اقتباس:
|
اقتباس:
أشكرك على المرور و الرد |
الساعة الآن 17:49 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها