مــــشـــــروع مرسوم في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم
مــــشـــــروع مرسوم رقم .......... بتاريخ............ في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم الباب الرابع شروط الولوج و تنظيم التكوين المادة 21 ينظم التكوين في المركز في وحدات إجبارية و أخرى اختيارية تحدد مضامينها في دفتر " للضوابط البيداغوجية " بناء على اقتراح من مجلس المركز ، و بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي. المادة 22 تستغرق مدة التكوين بالمركز أربعة فصول، و ينظم التكوين خلالها على شكل وحدات و مجزوءات في كل ( أسدس ) بشكل مستمر ، و كل وحدة يحصل عليها الطالب ( ة ) تعتمد و تحتسب له في مسار تكوينه . المادة 23 يهيء المركز و يسلم الدبلومات الوطنية التالية: * دبلوم مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى؛ * دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى؛ * دبلوم مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى؛ * دبلوم مفتش للمصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى؛ المادة 24 يمكن للمركز أن يهيء و يسلم شهادات خاصة في إطار التكوين المستمر ، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق و موافقة وزارة التربية الوطنية ..... المادة 25 يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذة التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، و المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات في الخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس. المادة 26 يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، و المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات في الخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس. المادة 27 يتم القبول في مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، و المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات في الخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس؛ الأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى على الأقل، الرسميين و المتوفرين على أقدمية أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ، و على عشر سنوات من الخدمة الفعلية في مجال التربية و التدريس؛ المادة 28 يتم القبول في مسلك تكوين مفتشي المصالح المادية و المالية من الدرجة الأولى ، على إثر انتقاء أولي بناء على ملفات الترشيح ، و بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه الممونين من الدرجة الثانية على الأقل الرسميين ، و المتوفرين على أربع سنوات من الخدمة بهذه الصفة ، و على عشر سنوات في الخدمة الفعلية في مهام التدبير المالي و المادين و المحاسباتي في مؤسسات التعليم و التكوين ؛ المصدر: موقع نقابة مفتشي التعليم |
allah yarham lwalidine
|
شكرا جزيلا لك
|
و لماذا حرم اساتذة الدرجة الأولى من الترشح لاجتياز المباراة؟
|
شكرا لك على نقل الموضوع
|
الساعة الآن 12:57 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها