منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   طلب المساعدة في حادثة شغل (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=53255)

hsmed 14-01-2009 22:05

طلب المساعدة في حادثة شغل
 
بسم الله الرحمان الرحيم:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أرجو من اخواني المساعدة في مشكلتي التي هي كالتالي:
وقعت لي حادثة شغل في الوحدة المدرسية التي أدرس بها أثناء استراحة التلاميذ و لا أعرف ماهي الاجراءات التي سوف أقوم بها مع العلم أني أخبرت السيد المدير.و جزاكم الله خيرا:dunno::icon1366:

hsmed 15-01-2009 16:21

السلام عليكم
أرجو من اخواني ان يساعدوني في مشكلتي حتى لا يمر الوقت لأنكم تعرفون الادارة المغربية

mediateur 15-01-2009 18:24

اخي عليك بتعبئة المطبوع الدي يعتبر بمتابة التصريح بحادثة شغل و الدي يتضمن جميع ملابسات و ظروف الحادثة. ثم ان دور المدير ان يمدك بكافة المعلومات في هدا الشان . و ان يقوم بارسال التصريح بالحادثة مرفوقة بجميع الوثائق و الشواهد الضرورية الى المصلحة المختصة بالنيابة الاقليمية .
ادعو ايضا باقي الاخوة في المنتدى لامدادك بخبراتهم في هدا الموضوع
.

hsmed 15-01-2009 21:24

المرجو من أخي العزيز اعطائي هذا المطبوع لأنني سألت السيد المدير عن هذه المعلومات لكن لحسن حظي أنه لا يفقه شيء.
و جزاكم الله خيرا

أبو هاجر القصري 15-01-2009 21:27

حوادث المصلحة
 
























تقديم:
تعتبر حادثة مصلحة الحادثة التي يتعرض لها الموظفون الرسميون سواء أثناء أو بمناسبة مزاولتهم عملهم.
طبقا للظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه، والقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه، فإن الموظف الرسمي يتقاضى مجموع أجرته خلال مدة توقفه عن عمله بسبب الحادثة التي تعرض لها.
كما يحق له استرجاع جميع المصاريف الناجمة عن الحادثة وذلك حين إدلائه بفاتورات مفصلة مؤدات وحاملة للرسوم القانونية.
في حالة تسبب الحادثة في عجز تساوي أوتفوق نسبته 25% يخول للموظف المصاب معاش زمانة مؤقت أو دائم.
1-الإجراءات التطبيقية في حالة وقوع حادثة مصلحة:
بالنسبة لرئيس المؤسسة:
- يجب على رئيس المؤسسة إشعار النيابة بواسطة نظير من التصريح بالحادثة في ظرف لا يتعدى 48 ساعة.
- ويسهر على تكوين ملف الحادثة لإرساله إلى النيابة.
- يبعث بالشهادات الطبية إلى النيابة فور توصله بها.
بالنسبة للنيابة:
- إخبار مديرية الشؤون القانونية والمنازعات-قسم المنازعات- بالحادثة فور التوصل بالتصريح بها.
- عرض الشهادات الطبية إلى اللجنة الطبية الإقليمية لمراقبتها والمصادقة عليها طبقا لمنشور كاتب الدولة في الصحة رقم6 بتاريخ 6 مارس 1998.
- بعد التوصل بنتيجة الفحوص الطبية النهائية، تتم دراسة الملف من طرف المصلحة المختصة بالنيابة وتبعث به إلى قسم المنازعات إذا كانت نسبة العجز تساوي أو تفوق 25% .
- أما الملفات التي تقل نسبة العجز فيها عن 25% فيحتفظ بها في النيابة للرجوع إليها عند الاقتضاء.
2-لائحة الوثائق المكونة لملف حادثة مصلحة
يجب على رئيس المؤسسة أن يخبر النيابة بكل حادثة شغل أو مصلحة بواسطة المطبوع المخصص للتصريح بالحادثة.
- الوثائق الضرورية:
*تعبئة المطبوع الخاص بالتصريح بالحادثة (3 نظائر).
* أصل الشهادة الطبية التي تحدد نوعية الإصابة ومدة العجز المؤقت عن العمل.
* أصل الشهادات الطبية المسموح بها تمديد الرخصة.
* محضر الشرطة أو رجال الدرك مصادق عليه من طرف الضابطة القضائية التي أنجزته.
* أصل الشهادة الطبية التي تثبت شفاء المصاب مع تقدير النسبة المائوية للعجز.
* شهادة استئناف العمل.
* وثائق إضافية في حالة الوفاة
* أصل الشهادة الطبية التي تثبت وفاة المصاب نتيجة الحادثة.
* نسخة من رسم الوفاة.







مقتطف من قانون رقم 20.94
يغير و يتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.008
الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) في
شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

الفصل 45
إذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه أما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله و إما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص و إما على إثر حاثة وقعت له أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله.، تقاضى مجموع أجرته إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل و يحال على التقاعد وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 011.714 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) كما تم تعديله و تتميمه.
يحق للموظف، زيادة على ما ذكر، في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا الفصل، أن يسترجع من الإدارة أبدال الأتعاب الطبية و المصاريف المترتبة مباشرة عن المرض أو الحادثة.



(الجريدة الرسمية عدد 4026 بتاريخ 27 دجنبر 1989)

مقتطف من القانون رقم 06.89 المتعلق بتغيير و تتميم القانون
رقم 011.71 بتاريخ 2 ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971)
المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية.

الفصل 25
إذا حصل الموظف أو مستخدم عجز ناتج عن جرح أو مرض أصيب به أو تفاقم إما في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها و إما عند قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص وكان العجز المصاب به لا يقل عن 25% استحق الحصول على معاش زمانة مؤقت أو دائم.
و إذا نتج عن الإصابة عجز يجعل الموظف أو المستخدم غير قادر و بصورة نهائية ومطلقة على الاستمرار في مزاولة الخدمة المنوطة به و ثبت ذلك لدى اللجنة المنصوص عليها في الفصل 29 بعده حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه وكان الحق في الحصول على معاش الزمانة.
و يجمع المصاب بين معاش الزمانة المستحق له في الحالات المشار إليها في هذا لفصل و الأجرة التي يتقاضاها إذا استمر في مزاولة الخدمة و معاش التقاعد حين إحالته إليه.
ويستحق معاش الزمانة للمصاب من فاتح الشهر الذي يلي تاريخ اجتماع اللجنة الذي تم خلاله البت في حالته، ويؤول إلى المستحقين عنه إذا ترتب على العجز حذف المصاب من سلك الموظفين أو المستخدمين الذي ينتمي إليه.

الفصل 26
يحدد مبلغة معاش الزمانة بنسبة من المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 من هذا القانون تساوي نسبة العجز المائوية، بيد أنه في حالة تفاقم عاهات كانت موجودة من قبل يجب أن تقدر نسبة العجز المتعين اعتبارها بالأقسام إلى ما تبقى من قدرة للموظف أو المستخدم.
ويستند في تقدير نسبة العجز إلى جدول بياني تحدده السلطة التنظيمية.
إذا توفي الموظف أو المستخدم نتيجة جراح أو أمراض أصيب بها أو تفاقمت في مزاولة الخدمة المنوطة به أو بسببها أو نتيجة قيامه بعمل في سبيل مصلحة عامة أو المخاطرة بحياته لإنقاذ حياة شخص أو أشخاص فإن معاش الزمانة الأيل إلى المستحقي عنه وفق الشروط المنصوص عليها في الجزء الثالث من هذا القانون يجب ألا يقل عن مبلغ المرتب المنصوص عليه في الفصل 58 بعده.
للمزيد من الإطلاع : http://www.men.gov.ma/DAJC/


الساعة الآن 16:07

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها