هل هناك نص قانوني يمنع التلميذ المتأخر من الولوج إلى القسم بعد مرور 10 دقائق ؟
السؤال متعلق بالتلميذ الذي يدرس بالإعداي :
هل هناك نص قانوني أو مذكرة رسمية تسمح للأستاذ بـمنع التلميذ الغائب في حصة سابقة أو المتأخر من الولوج إلى القسم بعد مرور 10 دقائق على بداية الحصة الدراسية ، مع أن التلميذ حصل على ورقة الإذن بالدخول مسلمة من الحارس العام للخارجية ؟ مع ملاحظة أن الحارس العام لا يدخل إلى مكتبه إلا بعد مرور حوالي 7 دقائق على بداية الحصة الدراسية و أحيانا أكثر بسبب إشتغاله بساحة المؤسسة ، إضافة إلى أن المؤسسة لا تتوفر على مكتب للغياب ، و أن تسليم ورقة الإذن بالدخول يأخذ وقتا معينا بسبب المعالجة التربوية و الإدارية لغياب التلميذ ؟ ------------------------------------------ |
عندما يتاخر التلميد عن حصة الدرس يشكل خطرا على الطاقم التربوي
من قال لك ان التلميد قام بجريمة قتل في 10دقائق من التاخر وانت تسجله حاظرا ستتحمل المسؤولية على دلك كانك شاركت معه في الجريمة.كن حدرا مع كيفية التعامل مع هولاء المتاخرين بتسجيل وقت دخولهم الى الفصل والاحتفاظ بورقة تاخره كانك تشهد متى دخل التلميد الى قسمك
|
التلميذ مكانه القسم. وليس هناك اي حق في منع التلميذ من الدخول اليه بعد تسلمه ورقة الدخول في أي وقت من الحصة.
|
الحصول على ورقة الإذن بالدخول مسلمة من الحارس العام للخارجية : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
الساعة الآن 17:26 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها