منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفاتر الترقية والأجور والتعويضات (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=126)
-   -   الطعن في قرار ونقطة التفتيش (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=200643)

nasser 05-04-2016 21:16

الطعن في قرار ونقطة التفتيش
 
https://3.bp.blogspot.com/-OqY8WFH-I...0/taftiche.jpg الطعن في قرار التفتيش
مقتطف من المرشد - التضامن الجامعي المغربي
فجوابا على رسالتكم، التي تشتكون فيها معاملة المفتش المختص بالمادة التي تضطلعون بتدريسها، يشرفني أن ألفت انتباهكم إلى أنكم ذكرتم بأن توظيفكم تم مباشرة دون الخضوع لأي تكوين، وبالتالي فإن الطريقة التي تعاملت الإدارة بها معكم لا تشوبها أي شائبة، وذلك عن طريق إلزامكم بالحضور معية إحدى زميلاتكم تحت تأطير مفتش المادة، مع العلم بأن هذا الأمر يدخل في نطاق اختصاصه.
أما المؤاخذات التي حملتكم النيابة تبعاتها، والمتعلقة بالغياب المتكرر، فقد أقررتم بها في رسالتكم (رخصة مرض، المشاركة في إضراب، التأخر عن الحضور إلى مقر العمل.....)
من جهة ثانية، وحيث إن نقطة المفتش تعتبر قرارا إداريا مؤثرا في المركز القانوني للممنوحة له النقطة ونافذا في حد ذاته الأمر الذي يجعله قابلا للمراقبة القضائية عن طريق الطعن، وبالنظر إلى أن نقطة المفتش اعتبرتموها مجحفة وأثرت على نجاحكم في الامتحان، يمكنكم اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن فيها واعتبار سلوك المفتش مشوبا بالشطط والتعسف، شريطة تقديم الحجج القادرة على إقناع القضاء بوجاهة تجريحكم طق عمل المفتش واللجنة المرافقة له.
الطعن في نقطة التفتيش
فجوابا على رسالتكم، والتي تودون فيها اللجوء إلى القضاء الإداري للفصل في قضية منح موظفين من نفس الإطار والسلم نقطة تفتيش مختلفة 19.5 و 20، يشرفنا ان نوضح لكم بأن جميع النصوص التشريعية والتنظيمية-التي تتعلق بالتنقيط والترقية، بدءا بالنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية أو المراسيم الصادرة في شأن تطبيقه، وخاصة المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والاطار والذي ينص في مادته الثانية المتعلقة بالتنقيط على ما يلي "تمنح للموظف سنويا نقطة عددية من 0 إلى 20 من طرف رئيس الإدارة أو السلطة المفوض لها لهذا الغرض وذلك بناء على العناصر المحددة في هذه المادة"
كما أن المادة 5 من نفس المرسوم تنص على "تعطى النقطة العددية المشار إليها
في المادة الثالثة حسب سلم الميزات التالية:
"ممتاز وتمنع للموظف الذي حصل على نقطة عددية تتراوح ما بين 18 و 20...."
وبناء على ذلك، فإن جميع النصوص لا تلغي النقطة 20، وإذا كان المفتش قد ميز في تنقيطه للموظفين فذلك موكول إلى سلطته التقديرية أولا وإلى ضميره ثانيا.
ومنه فلا توجد أي نصوص أخرى تقول بعدم قانونية النقطة 20 ليعتمد عليها المحامي عند صياغته للمذكرة التي سيقدمها للمحكمة، حيث يتعذر اللجوء إلى القضاء الإداري بدون التوفر على سند مقبول. =======سراج العلم : الثلاثاء 5 أبريل 2016


الساعة الآن 07:11

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها