منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   الأرشيف (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=148)
-   -   التعويضات العينية (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=47341)

skobido1 26-12-2008 16:33

التعويضات العينية
 
يسعدني ان اقدم لكم جواب السيد الحبيب المالكي وزير التربية الوطنية السابق عن سؤال في البرلمان حول اقتطاعات الضريبة العامة على الدخل التي تطال التعويضات العينية لفائدة أطر المصالح الاقتصادية . و ستجدون رفقته رابطا للقانون رقم 17-89، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 6 دجنبر 1989 بالصفحة الخامسة (المادة الرابعة و المادة الخامسة من الباب الثاني ).
http://www.4shared.com/file/77663591...ciel_4023.html
موضوع السؤال:اقتطاعات الضريبة العامة على الدخل التي تطال التعويضات العينية لفائدة أطر المصالح الاقتصادية
النائب ابراهيم عبيدي
- فريق العدالة والتنمية -
نص السؤال
اتصل بعض أطر المصالح الاقتصادية بمؤسسات التربية والتكوين بنيابة تارودانت يشتكون من اقتطاعات ضريبية طالت التعويضات العينية التي يتمتعون بها ،والمحددة بمرسوم 5-12-1938 المغير بمرسوم 16-2-1949،و المعفاة من الاقتطاع الضريبي طبقا لمرسوم وزارة المالية ليوليوز 1968 (الصفحة التاسعة منه ) ،وهي اقتطاعات تمت خلال سنة 2004 وأثناء الشروع في تسوية متأخرات سنوات ما قبل 2002 ، و بلغت18%.
لذا أسألكم السيد الوزير المحترم عن الملابسات الحقيقية لهذه الاقتطاعات ومدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ؟
تاريخ وضع السؤال : 10 ماي2005
جواب السيد الوزير
جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أخبركم أن أطر المصالح الإقتصادية يستفيدون سنويا من حق استرجاع مصاريف التدفئة أو ما يسمى بالتعويضات العينية، بموجب القرار الوزيري الصادر بتاريخ 5 دجنبر 1938 المعدل بالقرار الوزيري الصادر سنة 1949، إلا أن إقرار تطبيق أو عدم تطبيق اقتطاع الضريبة على الدخل (IGR) أثناء صرف هذه التعويضات، يخضع لقراءات متباينة من لدن الخزان المكلفين بالأداء فيما يتعلق بالمادتين 65
و66 من القانون 17 – 89.

فالمادة 65 من القانون 17-89، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 6 دجنبر 1989 والتي تنص صراحة على أن الدخول المفروض عليها، الضريبة العامة هي : المرتبات، التعويضات والمكافئات، الأجور، المعاشات والإيرادات العمرية.
مقابل ذلك تنص المادة 66 من نفس القانون على إعفاء التعويضات المصروفة لتغطية المصاريف الملتزم بها خلال مزاولة وظيفة أو عمل شريطة إثباتها سواء من خلال بيانات المصاريف المتعلقة بها، أو عن طريق صرفها بصورة جزافية.
والأرجح، فإن التعويضات العينية المخولة لأطر المصالح الاقتصادية لا تعتبر من قبيل الإمتيازات الخاضعة للضريبة العامة على الدخل، خصوصا أنها ليست مواد عينية تمنح لهم، وإنما هي استرجاع مبالغ تم صرفها من طرفهم ولا تؤدي لهم إلا بعد إدلائهم بالوثائق المثبتة لذلك ومعززة بفاتورات تشهد على صحة المبالغ المصروفة، طبقا لمقتضيات الفقرة 1 من المادة 66 من القانون 17-89 المنظم للضريبة المذكورة.
وفي هذا الإطار سبق للمصالح الخارجية للوزارة أن عرضت المشكل على السيد المدير الجهوي للضرائب بوجدة، الذي أعفى هذه التعويضات من الضريبة المذكورة. والوزارة حاليا بصدد عرض هذا المشكل على السيد المدير العام للضرائب، قصد إيجاد حل نهائي للتباين الحاصل في الموضوع بين السادة الخزان على مستوى الجهات والأقاليم.

تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005

tamohe52 26-12-2008 17:07

مشكور أخي سكوبيدو1 على المجهود ولكن أرجو المزيد من التوضيحات

khalid salhi 26-12-2008 17:08



الساعة الآن 07:42

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها