![]() |
طلب القانون الأساسي لجمعيات المعاقين
السلام عليكم
لغرض نبيل المرجو منكم موافاتي بنسخة من القانون الأساسي لجمعية من الجمعيات التي تهتم بالمعاقين وذوو الاحتياجات الخاصة. مع اطيب تحياتي، ولكم جزيل الشكر مسبقا. |
تذكير
ارجوكم أنا محتاج لهذا القانون الأساسي، فلا تبخلوا علينا ... وشكرا
|
وأخيرا حصلت على نموذج:
القانون الأساسي الباب الأول : موضوع الجمعية المادة 1 : اسم الجمعية بمقتضى الظهير الشريف رقم 158376 الصادر بتاريخ 03 جمادى الأولى 1378( 15 نونبر 1958 ) المعدل بالظهير الشريف رقم 102.2.200 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 ( 23 يوليوز 2002 ) تأسست جمعية تحت اسم :.................................................. ........ المادة 2 : مقر الجمعية يتواجد مقر الجمعية بالعنوان التالي : …………………………………………………………………………………………………. المادة 3 : أهداف الجمعية تهدف الجمعية إلى : - الاهتمام بكل فئات المعاقين جسديا وذهنيا.- العمل على إدماجهم في الحياة العامة. - تقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي لهم وفق الإمكانات المتاحة. - الدفاع عن مصالحهم لدى الجهات المسؤولة.- التعريف بقضاياهم في المحافل الوطنية والدولية. - تنظيم أنشطة فنية ورياضية وثقافية لفائدتهم. المادة 4 :الوسائل والطرق : تعتمد الجمعية لبلوغ أهدافها على كل الوسائل المسموح بها قانونيا من بينها : * التعامل مع المجلس البلدي وكل الهيئات المسؤولة. * التنسيق مع الجمعيات المهتمة محليا ووطنيا ودوليا. * تنظيم لقاءات وندوات ومحاضرات وكذا تنظيم الأوراش والرحلات . الباب الثاني : هياكل الجمعية المادة 5 : الجمع العام الجمع العام هو أعلى هيئة في الجمعية وينعقد مرة كل ثلاث سنوات ما لم يحدد المكتب المسير جمعا استثنائيا خلال تلك المدة . - يتولى الجمع العام مناقشة التقريرين المالي والأدبي والمصادقة عليهما ويأخذ قراراته بنسبة الأغلبية . - يقوم الجمع العام بانتخاب المكتب المسير ويصادق على تعديل القانون الأساسي والداخلي . - ينعقد الجمع العام الاستثنائي بطلب من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب المسير . المادة 6 : المكتب المسير يسير الجمعية مكتب يتكون من سبعة أعضاء ينتخبون من طرف الجمع العام لمدة ثلاث سنوات يأخذ قراراته بنسبة الثلثين ويتألف من : الرئيس : ممثل الجمعية لدى السلطات والمجالس المنتخبة والمحافل الوطنية والدولية مع إمكانية تفويض بعض مهامه . نائب الرئيس: يساعد الرئيس وينوب عنه عند غيابه . الكاتب : مكلف بجمع الوثائق والسجلات وتحرير محاضر الاجتماعات نائب الكاتب : يساعد الكاتب وينوب عنه عند غيابه . الأمين : مكلف بمالية الجمعية ، جمع الحسابات وتحصيل المداخيل وضبطها . نائب الأمين : يساعد الأمين وينوب عنه عند غيابه . مستشار : مكلف بمهام بالجمعية . المادة 7 : اللجان الدائمة تضم الجمعية لجانا دائمة تنجز أنشطة في مجالات اختصاصاتها: - اللجنة الاجتماعية . - اللجنة الثقافية . - اللجنة الرياضية . الباب الثالث : العضوية والاشتراك المادة 8 : يعتبر عضوا داخل الجمعية كل من أدى الواجب السنوي واستوفى شروط الانخراط . المادة 9 : يحدد القانون الداخلي واجب وشروط الانخراط . الباب الرابع : موارد الجمعية المادة 10 : تتكون مالية الجمعية من الانخراطات والمساهمات والمنح التي تقدمها الجماعة والهيئات والمصالح المختصة . الباب الخامس القانون الداخلي المادة 11 : ينظم القانون الداخلي أشغال الجمعية في النقط التي لم يتناولها أو لم يفصلها القانون الأساسي . المادة 12 : يعتبر القانون الداخلي إلزاميا لجميع الأعضاء المنخرطين . المادة 13 :لا يحق لأي منخرط في الجمعية الترشح للعضوية في الأجهزة المسيرة للجمعية، إلا إذا أدى ما بذمته من واجب للانخراط. المادة 14 : الجمعية ليس لها علاقة بأي نشاط سياسي أو ديني أو عرقي وكل من قام بعمل يخل بذلك فهو يتحمل مسؤوليته و يتعرض للطرد. الباب السادس : مدة الجمعية المادة 15 : تأسست الجمعية لمدة دائمة غير محددة . المادة 16 : لا يمكن حل الجمعية إلا في إطار جمع عام وبقرار من ثلثي الأعضاء ويقرر في مصير ممتلكات الجمعية . التوقيعات الرئيس : الكاتب العام : |
| الساعة الآن 18:20 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها