منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفاتر الترقية والأجور والتعويضات (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=126)
-   -   ضمانات الموظف في مجال الترقية (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=116799)

التربوية 07-07-2011 23:22

ضمانات الموظف في مجال الترقية
 
ضمانات الموظف في مجال الترقية
... إن المشرع منحك مجموعة من الضمانات حماية لحقوقك في الترقية تفاديا لكل ما يمكن أن ينالك من أخطاء أو تجاوزات الإدارة، ومن أهم هذه الضمانات نذكر:

حق الاطلاع على جدول الترقي والنقطة العددية؛
حق المطالبة بإعادة النظر في النقطة الممنوحة داخل أجل ثمانية أيام تبتدئ من يوم اطلاعك على النقطة؛
حق المطالبة بتفتيش مضاد؛
حق مراسلة قسم الترقية بالمصالح المركزية لإعادة النظر في النقطة الممنوحة؛
حق المطالبة بإجراء تفتيش بالنسبة للذين لم يجر عليهم التفتيش عند ترشيحهم؛
حق المطالبة بإدراج اسم المرشح للترقية الذي لم يدرج اسمه ضمن قائمة المرشحين؛
حق اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في المطالبة بإعادة النظر في النقطة الممنوحة للموظف؛
حق الموظف في الطعن في قضايا التنقيط أمام القضاء الإداري.
حق الاطلاع على قرار التفتيش.
حق المرشح في إبداء ملاحظاته على بطاقة التنقيط وأخذها بعين الاعتبار.
وعليه فإن التجاوز من طرف المفتش في ممارسة مهامه إزاءك كان يمكنك مواجهته قانونيا باستعمال الضمانات السالفة الذكر، فقد كان ينبغي أن ترفع تظلما في الموضوع إلى وزير التربية الوطنية، أو التوجه مباشرة إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار التفتيش.

عن التضامن الجامعي

ابن يقظان 09-07-2011 17:50

شكرا جزيلا على هذه التوجيهات المهمة لكن كيف يمكننا التأكد من مدى مطابقة وصحة النقطة الإدارية الممنوحة ؟ وأين ذلك : لدى النيابة أم الأكاديمية أم ..... ؟ و هل يتم ذلك دون اشتراط وضع طلب مكتوب ؟
و شــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــــرا ..


الساعة الآن 23:00

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها