![]() |
معايير تحديد الفائض
- معايير تحديد الفائض حسب المذكرة الإطار رقم 97 بتاريخ 15/06/2006 1) الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف 2) الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى مؤسسات التابعة للنيابة 3) الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية في حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن. ... - المسثتنون من الفائض حسب التعديل الوارد في المراسلة الوزارية رقم 627/11 بتاريخ 08/08/2011 الاسثتناء لم يعد يشمل سوى الفئتين التاليتين: 1) الأساتذة المبرزون بالتعليم الثانوي التأهيلي 2) أساتدة التعليم الثانوي التأهيلي حاملو شهادة الدكتوراه و المتوفرون على خمس سنوات من العمل على الاقل |
| الساعة الآن 02:41 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها