![]() |
استفسار إلى اللأخ العزيز أبو الندى
استفسار إلى اللأخ العزيز أبو الندى
بعد التحية والسلام.أود أخي أن أشكرك على كل الخدمات التي أسديتها لرجال التعليم.وقد اطلعت على جلها خصوصا ما تعلق بالترقية بالإجازة الموضوع الذي يهمني فوجدتها تشفي عليلا و تروي غليلا بلا مجاملة وكنت موضوعيا في كل إلإجابات. و أتمنى أن تجد لمشكلتي أيضا دواء شافيا فهي حالة خاصة لم يتم التطرق إليها في المنتدى.حتى الكاتب العام ل cdt بل حتى المكلفين بالموارد البشريةفي نيابتين بالشمال لم يعطوني إجابة أكيدة.مشكلتي هي*أنا أستاذ التعليم الإبتدائي تا ريخ التوظيف 19/09/2002 .من المحتمل جدا أن أحصل على الإجازة في03/2008 أو 04/2008 بعد ان استوفي إن شاء الله الما تبقى علي من وحدات في الإمتحان الموحد في هذا الشهر.سؤاااااالي هل تم تمديد العمل بالإجازة إلى متم 2008 في حالة كان جوابك بلا بل ينتهي العمل بها في 12/2/2008 هنا بيت القصيد.ألن يقبل ملفي إدا دفعته بعد هدا التاريخ بشهر واحد أو شهرين?علما أن الكلية ممكن أن تضع تاريخ حصولي على الإجازة قبل 12/2/2008 فهل المعتمد في هده الحاتة تاريخ الإجازة ام تاريخ وصول الملف قبل 12/2/2008 وشكرا جزيلاr8r8:ggg::ggg: بعد التحية والسلام.أود أخي أن أشكرك على كل الخدمات التي أسديتها لرجال التعليم.وقد اطلعت على جلها خصوصا ما تعلق بالترقية بالإجازة الموضوع الذي يهمني فوجدتها تشفي عليلا و تروي غليلا بلا مجاملة وكنت موضوعيا في كل إلإجابات. و أتمنى أن تجد لمشكلتي أيضا دواء شافيا فهي حالة خاصة لم يتم التطرق إليها في المنتدى.حتى الكاتب العام ل cdt بل حتى المكلفين بالموارد البشريةفي نيابتين بالشمال لم يعطوني إجابة أكيدة.مشكلتي هي*أنا أستاذ التعليم الإبتدائي تا ريخ التوظيف 19/09/2002 .من المحتمل جدا أن أحصل على الإجازة في03/2008 أو 04/2008 بعد ان استوفي إن شاء الله الما تبقى علي من وحدات في الإمتحان الموحد في هذا الشهر.سؤاااااالي هل تم تمديد العمل بالإجازة إلى متم 2008 في حالة كان جوابك بلا بل ينتهي العمل بها في 12/2/2008 هنا بيت القصيد.ألن يقبل ملفي إدا دفعته بعد هدا التاريخ بشهر واحد أو شهرين?علما أن الكلية ممكن أن تضع تاريخ حصولي على الإجازة قبل 12/2/2008 فهل المعتمد في هده الحاتة تاريخ الإجازة ام تاريخ وصول الملف قبل 12/2/2008 وشكرا جزيلاr8r8:ggg::ggg: |
اخي الكريم المادة 108 من النظام الا ساسي لموظفي التعليم تهم فقط حاملي الشهادات العليا فقط وليس الا جازة من ضمنهم والتاريخ الدي جاء في تدخلك خاص بهده الفئة حسب ما جاء في المدكرة الوزارية 03 اما شهادة الا جازة فهي تخول لك الدرجة الثانية اي السلم العاشر وهدا الحق جاء نتيجة اتفاق بين الوزارة الا ولى والمركزيات النقابية ولم يحدد تاريخ الغاءه بل تركه الا تفاق مفتوحا اي كل موظف حصل على شهادة الا جازة له الحق في السلم 10 فلا تحزن ولا تبتاس وفق الله في دراستك تحياتي |
[quote=ابو ندى;83549]
اخي الكريم المادة 108 من النظام الا ساسي لموظفي التعليم تهم فقط حاملي الشهادات العليا فقط وليس الا جازة من ضمنهم والتاريخ الدي جاء في تدخلك خاص بهده الفئة حسب ما جاء في المدكرة الوزارية 03 اما شهادة الا جازة فهي تخول لك الدرجة الثانية اي السلم العاشر وهدا الحق جاء نتيجة اتفاق بين الوزارة الا ولى والمركزيات النقابية ولم يحدد تاريخ الغاءه بل تركه الا تفاق مفتوحا اي كل موظف حصل على شهادة الا جازة له الحق في السلم 10 فلا تحزن ولا تبتاس وفق الله في دراستك تحياتي ينص منطوق المادة 108 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية أنه يمكن استثناء وفي غضون خمس سنوات ابتداء من صدور المرسوم المشار إليه سابقا بالجريدة الرسمية, الترقي بواسطة الشهادات الجامعية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين, ومن الدرجة الثانية إلى الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والممونين. يتبين إذن أن حملة شهادة الإجازة من أساتذة الإبتدائي والإعدادي والملحقين التربويين يستمدون حقهم في الترقية إلى السلم العاشر من منطوق المادة 108 نفسها وليس من خلال اتفاق بين النقابات والوزارة كما جاء في جواب الأخ أبي ندى, بل إن هذا الإتفاق لا يمكن أن يكون قاعدة قانونية ملزمة إلا بعد صدوره بالجريدة الرسمية. يشار إلى أن حق الترقي بالشهادة الجامعية مقيد بأجل 5 سنوات يبتدئ سريانه من يوم صدور المرسوم بالجريدة الرسمية; وعليه فإن جميع الطلبات التي سترد بعد انتهاء هذا الأجل لن يترتب عليها ترقية أصحابها إلى الدرجة الموالية, ما لم يتم تعديل هذه المادة و إلغاء ذلك القيد. وبمفهوم المخالفة فإن أساتذة الإبتدائي والإعدادي حاملي الشهادات العليا لا يمكنهم الترقي إلى الدرجة الأولى حاليا, ما لم يتم تعديل هذه المادة بإصدار مرسوم صريح ومعدل في الموضوع. أما المذكرة 03 فإنها قد قامت بتقييد حق الترقية للفئات المذكورة في المادة السالفة, حيث شرطته بضرورة تعبئة بطاقة في هذا الشأن مشفوعة بتقرير المردودية بالنسبة لهيئة التدريس. والجدير بالذكر أن المذكرة03 لا تعني أحكامها ومقتضياتها حملة الشهادات العليا من أساتذة الإبتدائي والإعدادي خلافا لما جاء في تدخل الأخ الكريم. |
اخي الكريم الحياني ربما وقع خلط في الفهم اولا اقول الا تفاق بين المركزيات النقابية و الوزارة الا ولى والدي تمخض عنه ترقية حاملي الشهادات العليا من اساتدة التعليم الا بتدائي و التعليم الثانوي الا عدادي الى الدرجة الا ولى مع تغيير الا طار الى اساتدة التعليم الثانوي التاهيلي واشير ان الشهادات العليا هي DES و DESS وDOCTORA و MASTER و الشهادات المماثلة لها والترقي بهده الشهادات لم يحدد لهم سقف زمني و ترقيتهم ستتم بصفة استثنائية اما تفضلت به وخاصة المادة 108 من النظام الا ساسي لموظفي التعليم و المدكرة 03 صحيح وهدا ما قلته تحياتي |
لا حظت يا إخوتي بأن أجوبتكم جاءت عامة و اقتصرت على إعادة مضمون المادة 108 والمدكرة 3 اللتين حفظتهما صم ولم تدرسوا بشكل خاص حالتي.ولم تجيبوا عن أسئلتي المحددة.إدا كانت أسئلتي معجزة لهده الدرجة.فلا بأس من قول لا أدري.لأن ‘مام دار الهجرة الإمام مالك كان لا يستحيي من أن يقول لا أدري عوضا من أن يجيب أجوبة غير يقينية.وشكرا لكم على أية حال.وأرجو معاودة قراءة استفساري بتمعن و روية أكثر |
| الساعة الآن 08:56 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها