![]() |
قانون حق الاضراب
المادة 47 : يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب
النقابية أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية . يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي والوطني من لدن النقابات الأكثر تمثيلا التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في مقتضيات المادة 125 من قانون 65.66 بمثابة مدونة للشغل . يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية أو المرفق العمومي أو المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري من طرف المكاتب النقابية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية . المادة 48 : يتعين قبل شن الإضراب تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الإدارات العمومية والشبه عمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 41 أيام كاملة . تحدد مهلة الإخطار في 18 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء . يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساء الإدارات المعنية . المادة 46 : |
عليك اخي ان تنشر قانون المشغل وواجباته اتجاه اجرائه ايضا .
ما هي حقوق وواجبات كل منهما ؟؟؟؟؟ المعادلة هي ان كل واحد منهما متعاقدان على كل ما يضمن عدم الاخلال بالواجب اكان من طرف المشغل او الاجير. |
| الساعة الآن 20:35 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها