منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   قانون حق الاضراب (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=125920)

samloun 11-03-2012 14:17

قانون حق الاضراب
 
المادة 47 : يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب
النقابية أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية . يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد القطاعي والوطني من لدن النقابات الأكثر تمثيلا التي تستوفي الشروط
المنصوص عليها في مقتضيات المادة 125 من قانون 65.66 بمثابة مدونة للشغل . يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية أو المرفق العمومي أو المؤسسة
العمومية ذات الطابع الإداري من طرف المكاتب النقابية للمنظمات النقابية الأكثر تمثيلية . المادة 48 : يتعين قبل شن الإضراب تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الإدارات العمومية
والشبه عمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 41 أيام كاملة . تحدد مهلة الإخطار في 18 ساعة في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر حال يهدد
صحة وسلامة الأجراء . يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى
المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساء الإدارات المعنية .
المادة 46 :

lokman hamid 11-03-2012 17:44

عليك اخي ان تنشر قانون المشغل وواجباته اتجاه اجرائه ايضا .

ما هي حقوق وواجبات كل منهما ؟؟؟؟؟

المعادلة هي ان كل واحد منهما متعاقدان على كل ما يضمن عدم الاخلال بالواجب اكان من طرف المشغل او الاجير.


الساعة الآن 20:35

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها