![]() |
رسالة تظلم موجهة إلى السيد وزير التربية الوطنية من طرف الأستاذ عبد الله عموش
وبعد ، ففي إطار حقوق و واجبات و ضمانات الموظف المخولة له وفق النظام العام للوظيفة العمومية ، يشرفني أن أرفع إليكم بناء على الموضوع و المرجع أعلاه ، أنه بلغني أن مصالح وارة الترية الوطنية راسلت السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة وادي الذهب الكويرة في شأن ملفي الطبي المصادق عليه من طرف المجلس الصحي الجهوي بوادي الذهب الكويرة - الداخلة - في الفاتح من دجنبر2011..... تجدون رفقته : الشهادة الطبية المسلمة من المصالح المختصة و الفحص المضاد الذي يؤكد ما ورد في الشهادة الطبية إضافة إلى رد الوزارة في شخص محمد بنزرهوني رئيس قسم التدبير المندمج لموظفي التعليم الابتدائي التحميل |
تحية للجميع
بداية أتمنى الشفاء العاجل للأستاذ الكريم مع الأسف الشديد يبدو أن جواب الإدارة يتوافق مع القوانين الجاري بها العمل في مثل هذه االحالات فالقانون الحالي لا يسمح بإعفاء رجل التعليم من مهمة التدريس بسبب المرض مهما كانت خطورته باستثناء أن يكون معاقا حسب تحناديد ا لمشرع لمفهوم الإعاقة أو إذا كان يعاني من إعاقة بصرية مزمنة......أما باقي الأمراض فلا تعطي لرجل التعليم الحق في عمل آخر غير التدريس وكل ما يخوله له القانون هو الإستفادة من الرخص المرضية وما يرتب عنها من إجراءات إدارية محكوم علينا بالموت في الأقسام |
شكر ورد
أولا تحية طيبة وسلاما .
أود في البداية أن أتقدم بالشكر الجزيل للأسرة التربوية كافة و للمؤازر منها بشكل خاص . ثم أريد أن أفتح قوسا صغيرا أوضح من خلاله أن الاءدارة ليس من صالحها أبدا أن تنصف الموظف وبالتالي فانها تعتبره دائما مجرما ومتحايلا ووووو. ومنه فان الشهادة الطبية المدلى بها استند فيه الطبيب والمجلس الصحي الى الفحص بالأشعة النووية بمركز الراديوغرافي الوطني بالمركب الاستشفائي الجامعي ابن رشد مرفوقا بتقرير أستاذين طبيبين جامعيين بذات المركب . هذا من جهة . ومن جهة ثانية فان الشهادة الطبية تثبت العجز النسبي الدائم عن العمل وليس العجز النسبي المؤقت عن العمل . لهذا فان اختصاص لجنة الاعفاء المشار اليها بنص قانوني في التظلم هو تقديرنسبة الاءعاقة البدنية بواسطة الأطباء الممثلين بها ثم تقرر اللجنة بناء على تقدير الأطباء مصير وضعيتي الادارية هذا فضلا عن كون النازلة من فبيل الاصابات المشار اليها في الظهير 008/1 بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتحديدا بالفصلين 44 / 45 المخدد لأصناف الاصابات التي يوقف بسببها الموظف ليحال على التقاعد اذاكان يستوفي شروط الحصول على التقاعد بسبب العجز البدني ولاحة الاصابات واضخة ( السل والسرطان والنخع واصابتي هي النخاع ). وعليه وللمزيد من توكبد هجومية الادارة على حقوقي فما على الراغب في ذلك الا أن يتبع المراجع المشار اليها بتظلمي والممكن الحصول عليها بسهولة من موقع وزارة تحديث القطاعات العامة خيث يوجد أهل الحل والعقد في مثل هذه النوازل أما وزارتنا ففيه بعض من الحفظة لكتاب التشريع لخالد المير وادريس القاسمي هذا الكتاب الذي لايسمن ولاييغني من جوع ولا ينفع في ليلة يفتقد فيه البدر . نورتم منتدى دفاتر بملفي لتبق الأنوار في كل مسيرتكم وضءة وتحيتي الصادقة . |
achifaa lljamie
|
| الساعة الآن 03:29 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها