منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=66)
-   -   سلبوني اجرتي (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=128771)

ابتهالات 24-04-2012 15:56

سلبوني اجرتي
 
هل قرار عقوبة الاندا الصادرة عن المجلس التاديبي بسبب الغياب والتي يسري مفعولها خمس سنوات من تاريخ صدورها يجزي عن متا بعة المعني بالامربخصم فترة التغيبات بعد مرور8 سنوات عن القضية؟وشكرا

أبو بشرى 24-04-2012 18:26

المرجو التوضيح أكثر حتى نتمكن من الإجابة بشكل واف عن التساؤل

zmouz 24-04-2012 18:48

السلام عليكم
حدد المشرع 4 سنوات للموظف كي يطالب بحقوقه قبل أن تطالها قاعدة التقادم.
أما الإدارة فلم يتم تقييدها بأي حيز زمني حيث من حقها انتزاع حقوقها من الموظفين الخاضعين لها في أي وقت.

ابتهالات 24-04-2012 22:34

:ggg: وتم عقد مجلس تاديبي في حقي خرج باندار فاعيد الي التعويص المادي بعد ان كانت اجرتي قد توقفت لمدة سنة ونصف كان دلك مند2005 .ففوجئت مؤخرا بتلقي حسابي البنكي ل0.13 درهم وعندما استفسرت عن الامربالمؤسسة البنكية اخبروني بان الامريتعلق باقتطاع مدة التغيبات بسبب الاضراب المدكورعلما ان بيان الالتزام يوضح ان الاجرة خرجت سليمة من المالية هده هي الصورة العامة للواقعة السؤال هو هل يجوز الاقتطاع بعد ان صدرت في حقي عقوبة الا ندار وبهدا التجفيف الكلي للراتب؟

أبو بشرى 25-04-2012 18:24

لازال هناك لبس في الحالة المعروضة
إن كان الأمر يتعلق بإضراب فهو حق مشروع للموظف في مقابله يجوز للإدارة الاقتطاع من الأجرة بسبب خدمة غير منجزة وفق بعض الاجتهادات وفي جميع الأحوال لا يمكنها تحريك المتابعة التأديبية بسبب الانتماء النقابي أو ممارسة الحقوق الننقابية كحق الإضراب.
اما ان تعلق الأمر بتغيب غير مشروع فيجوز اللدار تحريك المتابعة التأديبية إضافة الى إجراء الاقتطاع من الراتب لكن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتقادم الواردة في
القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

التقادم


المادة 123

تتقادم إجراءات تحصيل الضرائب والرسوم والحقوق الجمركية وحقوق التسجيل والتمبر بمضي أربع سنوات(4) من تاريخ الشروع في تحصيلها.
تتقادم الديون الأخرى المعهود باستخلاصها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، وفق القواعد المقررة في النصوص المتعلقة بها، وعند انعدامها، وفق القواعد المنصوص عليها في الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
ينقطع التقادم المشار إليه في الفقرتين السابقتين بكل إجراء من إجراءات التحصيل الجبري يتم بمسعى من المحاسب المكلف بالتحصيل، أو بإحدى الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 381 و382 من الظهير الشريف بمثابة قانون الالتزامات والعقود السالف الذكر.


الساعة الآن 01:25

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها