![]() |
الجديدة/ عن الترقية بالاختيار 2011 وفي اطار الاحتياط .........والعزم على.......
دعوة الى جميع المتضررين من المذكرة 68/12 الخاصة يالترقية باختيار 2011 / و في انتظار تاسيس تنسيقية في القريب العاجل ان شاء الله/الى ارسال رسالة الكترونية الى البريد الالكتروني [email protected] تشمل المعلومات التالية...الاسم و النسب...رقم التاجير...المؤسسة...تاريخ التوظيف...الدرجة...تاريخها...او الاتصال بعضوي اللجنة التحضيرية في الرقمين التاليين 0638871018 او 0600202626...و عن طريق السلم الاداري وجب مراسلة السيد وزير التربية الوطنية//النموذج رفقته//والاحتفاظ بنسخةمنها بها رقم و تاريخ الارسال للضرورة...
في..../04/2012 الاسم و النسب رقم التأجير........................ الاطار :أستاذة التعليم الابتدائي الدرجة : الثانية مقر العمل: مدرسة...................... الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين جهة .......................................... النيابة الاقليمية .......................... إلى السيد : وزير التربية الوطنية الكتابة العامة الرباط تحت اشراف السيد مدير الاكاديمية للتربية و التكوين جهة : ................................................. تحت اشراف السيد النائب الاقليمي للوزارة نيابة : ..................................... تحت اشراف السيد مدير : ................................... ........................... جماعة تحميل النمودج الكامل الموضوع : تظلم بشأن الترقية بالاختيار برسم سنة 2011 المرجع : مقتضيات المرسوم رقم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011 المذكرة رقم : 68 /12 بتاريخ 23 مارس 2012 حول الترقية بالاختيار برسم سنة 2011 سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ، و بعد ، يشرفني أن أرفع إليكم تظلمي هذا الرامي إلى الطعن في مسطرة تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011 ، المعدل و المتمم للمرسوم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، من خلال المذكرة 68 /12 المنظمة للترقي بالاختيار برسم سنة 2011 . فالتأويل الذي أعطي للسنتين الجزافيتين واحتسابهما كأقدمية سنتين اعتباريتين والترشيح للترقي في الدرجة برسم سنة 2011، لم يأتي بها الاتفاق لا مضمونا و لا روحا كما ورد في المذكرة المذكورة المرجع ، و لم ترد هذه التفاصيل في المرسوم ، ويبقى التأويل اجتهادا شخصيا لا صفة و لا مصلحة له ، فالأساتذة الحاصلون على مجموع 117 نقطة قد تمت ترقيتهم سنتي 2009 , 2010 ، ولا يتحدث المرسوم عن دمجهم سنة 2011 . فالتوقيع والمصادقة تمت بعد تحديد لائحة الانتظار والمنتظرين من ترقية 2010 . فالمراد تنفيذه لا علاقة له بمنطوق الاتفاق او المرسوم المذكور بالترقية بالاختيار ، فالمذكرة 68\12 في الفقرة الثالثة تشير بشكل يحتمل التأويل أيضا على سنتين اعتباريتين لفئة الحاصلين على الاجازة قبل و بعد التكوين في مراكز تخرجنا منها جميعا بدبلوم مهني و ليس جامعي . و الدستور يمنع الامتيازات و يؤكد على المساواة وتكافؤ الفرص . والترقية هدفها تحفيز المهنيين الذين لهم نفس ساعات العمل و نفس الاختصاصات ، والارتقاء بآدائهم المهني ، وليس الجامعي ، فالمقصود احترام مبدأي الاستحقاق المهني و تكافؤ الفرص بين الجميع . فهذا التأويل ، سيكون على حساب فئات أخرى تحددت ترقيتها منذ وضع الترقية بالاختيار. بل و ترقية 2011 مفعولها سابق للاتفاق أي منذ 01\01\2011 ، مما يعد خرقا سافرا للقانون وشططا في استعمال السلطة ، ينتج ضررا ماديا و اداريا ، وبالتالي مساس بحقي في الترقي للدرجة الأولى رغم نقطي الذي وصل سنة 2010 مجموع 112 نقطة ، و يصل سنة 2011 مجموع 115 نقطة . إن معايير الترقي بالاختيار لا تشمل معيار الامتياز ، فقد حددت القوانين المنظمة ، معايير الأقدمية العامة ، الأقدمية في الدرجة ، نقطة السيد المدير ، نقطة تفتيش سنة الترقي ، نقطة السيد النائب ، لا غير . و هو ما سيتم خرقه استنادا إلى المذكرة المشار إليها ، مما يؤثر على جميع المرشحين الحاليين و المرتبين بعد تصفية 2010 في لائحة الانتظار ، بإقحام مرشحين جددا خارج المقاييس المعهودة . وجبر الضرر لا يجب ان يحدث ضررا أكبر. بل بتوسيع الوعاء او بترقية ذات أثر رجعي بسنتين كما تم الاتفاق عليه سلفا مع النقابات . بناء على ما سبق ، وحتى لا أحرم من الترقية برسم سنة 2011 ، ألتمس منكم ، التدخل و العمل على الزام تطبيق القانون ، توقيف العمل بتأويل المرسوم. وفي انتظار ذلك تفضلوا ، سيدي ، بقبول أسمى عبارات التقدير و الاحترام و الســـــــــلام . ********** منقول للافادة:icon30: |
رد مهيييييييم و معبببببببببببببببببببر |
سحب الإدارة لبعض قراراتها المعيبة
وتطبيقا من المشرع لهذه السلطة التقديرية التي منحها للإدارة , فقد أعطاها الحق في سحب بعض ما تصدره مـن القرارات , إذا كانت هذه القرارات غـير مشروعه قانونا أو كانت قرارات غـير ملائمة ابتغاء للصالح العام وحسن سير المرافق العامـة , وللتخفيف من عـلي عاتق القضاء ,الذي يسهر علـي رقابه مشروعيه القـرارات الإدارية بالإلغاء والتعويض , فمنح الإدارة سلطه سحب قراراتها ليقلل بذلك من حالات اللجوء للقضاء من اجل الطعن في هذه القرارات. ويمكن التظلم من القرارات الإدارية المعيبة, ويكون المتظلم هنا بالخيار سواء بالتظلم إلي من اصدر القرار المعيب أو إلي رئيسه الأعلى. ويسـمي التظلم الأول بالتظلم الولائي أما التظلم الثاني بالتظلم الرئاسي, ويمتاز هـذا الطريق بالسهولة واليسر كما انـه يحقق مبدأ المشروعية بالإضافة إلي انه يحسم المراكز القانونية وهي في مهدها تفاديا للوصول بـها إلي القضاء , ويعتبر القرار الصادر في التظلم قرارا إداريا تفصح به الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة, والدليل علي ذلك انه يجوز للمضرور من هذا القرار اللجوء للقضاء للطعن فيه بالإلغاء , كما يجوز للجهة مصدرة القرار(الجهة الادارية) سحب هذا القرار. ومما لا خلاف , عليه انه يجوز للجهة الإدارية سحب القرارات الإدارية المعيبة بعيب عدم المشروعية, وذلك مثل القرارات الإدارية التي لا تولد حقوقا أو لاعتبارات عـــدم الملائمة, أما بالنسبة للقرارات الإدارية المشروعة هل يجوز للجهة الإدارية مصدره القرار إن تســحب هذا القرار المشروع ,استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي ونظيره المصري عـلي انه لا يجوز سحب القرار الإداري السليم , إلا وفقا للحدود المقررة في القانون في هذا الشأن, وهذه القاعدة مبنية علي أسـاس عدم رجعيه القرارات الإدارية. ونظرا لأهمية موضوع سحب القرارات الإدارية غير المشـروعة , فقد صيغت فـي صوره نظريه متكاملة ذات قواعـد وشـروط , صاغها مجلس الدولة الفرنسي , ونقلها عنه مجلس الدولة المصري. ويري الدكتور احمد حافظ نجم أن سـحب القرار الإداري غيـر المشروع يعتبر نوعا من الجزاء الذي توقعه الإدارة علـي نفســها بنفسها نتيجة إصدار قرار غير مشروع، توفر بــه علي نفسها تلقي ذلك العقاب مـن القاضي الإداري, فيما لو طعن احد الأفراد أمامه بعدم مشروعيه ذلك القرار , بما يجعله قاضيا بإلغائه لا محالة. ***** منقول للافادة |
المرسوم المذكور يعد قرارا إداريا :
1 - حيث إن المذكرة 68 / 12 المنبثقة عنه و المنظمة للترقي بالاختيار برسم سنة 2011 خالفت معايير الترقي بالاختيار المتعارف عليها و المعتبرة قانونا و المتمثلة في : نقطة الأقدمية العامة + الأقدمية في الدرجة + نقطة الرئيس المباشر + نقطة أخر تفتيش + نقطة نائب الوزارة لا غير 2 - خروجه عن المألوف بمنحه امتيازا لفئة دون أخرى |
ما فعلته الوزارة هو قرار تنفيذ مقتضيات القانون الصادر في الجريدة الرسمية ، واذا كان الامر كذلك فان المراسيم التي تنشر في هذه الجريدة هي غير قانونية ايضا .ولا داعي للتشكيك فالوزارة لم ترتكب اي خطأ في هذا الموضوع .
|
| الساعة الآن 04:26 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها