![]() |
كيف تؤسس تنسيقية محلية ؟
كيف تؤسس تنسيقية محلية ؟ الخطوات : 1 - اعداد لجنة تحضيرية : تتم من طرف المتضررين الذين سيباشرون عمل التأسيس بعد التشاور بينهم على مستوى المؤسسات ثم يحدد المكان و الزمان بالدعوة الى الجمع العام. 2 - ورقة الحضور : هي جدول يتضمن اسم الشخص +مؤسسة+رقم التأجير + التوقيع. 3 - مداولات الجمع العام : يتم خلالها عرض مشروع القانون التنظيمي للتنسيقية المحلية لأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003 . وسوف نخصص لهذا المشروع ورقة خاصة بمشروعه . 4 - تشكيل مكتب التنسيقية : يعتبر هذا العمل من أهم ما سيخرج به الجمع العام من قرارات . لأنه هو من سيقوم بالتسيير محليا وهو من سيربط الاتصال بالتنسيقية الوطنية ليمثل متضرري اقليمه بالتنسيق مع كافة الأقاليم عبر الوطن . وهذا ما نسميه بالهيكلة. 5 - تشكيل اللجان : يمكن الاكتفاء بتشكيل لجنتين هما : لجنة التنسيق و الاتصالات و لجنة الشعارات . 6 - مجلس التنسيقية : ويتكون من مندوبي المؤسسات . 7 - محضر الجمع العام التأسيسي : يقوم بكتابته أحد الحاضرين ليدون فيه مجريات الجمع العام من مقترحات و تدخلات . وسنخصص له ورقة للتشخيص من حيث المضمون و الشكل . هذه الخطوات السبعة تعتبر بمثابة خارطة الطريق لتأسيس التنسيقية التي لا يمكن الاستغناء عن أهميتها لايصال صوت المتضررين عبرها إلى المسؤولين بصورة جماعية و حضارية . و التنسيقية اذ تقوم بهذا الدورالنضالي لأن هناك فئة قديمة تناستها القرارات الجائرة التي اتخذت في حقها من طرف المسؤولين الحكوميين بتواطؤ مع النقابات التي تزعم أنها الأكثر تمثيلية . و ما هي كذلك في شيء عندما نسيت شرعية الإنصاف وتكافؤ الفرص بمنطق الأولويات . مشروع القانون التنظيمي للتنسيقية المحلية للأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين 1985/2003 1-التعريف: هي هيئة تروم الدفاع عن حقوق جميع أساتذة و أستاذات السلمين 9 و 10 للاستفادة من الخدمة الفعلية. و الذين يكاد بعضهم أن يشرف على التقاعد. 2-العضوية: يعتبر عضوا في هذه التنسيقية كل أساتذة السلمين 9 و 10. 3- واجبات و حقوق العضوية: - يتمتع كل عضو في التنسيقية بحقه الكامل في إبداء الرأي و التعبير عنه بكل حرية. - لكل عضو الحق في ترشيح نفسه أو غيره من أعضاء التنسيقية لتحمل أي مسِولية و التصويت لاختيار مسيريها. - يلتزم كل عضو بأداء واجباته المادية و المعنوية تجاه التنسيقية حسب موقعه و المهام الموكلة إليه. - الالتزام بدفع مقدار مادي من طرف كل منخرط أو عضو من أجل مصاريف المكتب المسير. 4- أهداف التنسيقية: - العمل على تحقيق المطلب الرئيسي لهذه الفئة و المتمثل في الترقية إلى السلم 11 بعد 25 سنة من العمل دون قيد أو شرط. - الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية لأعضاء التنسيقية كلما حدث ما يمكن أن يسيء لهم أو يضر بمصالحهم أفرادا أو جماعة. 5- هياكل الانعقاد و الصلاحيات: أ- الجمع العام: - هو أعلى هيئة تقريرية و توجيهية، ويتكون من كافة المنخرطين و المنخرطات. - يضطلع بإصدار القرارت العامة و التوجيهات الكبرى و يسطر البرامج النضالية بشكل عام. - ينتخب المنسق العام و أعضاء المكتب المسير و يمكنه إحداث لجان مِقتة لإنجاز مهام محددة. - يعتبر الجمع قانونا بحضور أغلبية الأعضاء و إذا لم يتم النصاب يِجل ساعة ثم يعقد بمن حضر. ب- المكتب المسير: - هو الهيئة التنفيذية للتنسيقية، و له الحق في إصدار القرارات المتعلقة بالسير العادي لعمل التنسيقية بصفته أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام. - يسهر على على تنفيذ مقرراته و مقررات الهيئات المقررة أو الاستشارية. - يمثل المكتب أو من يعوضه باقي الأعضاء لدى المصالح المعنية أو التنسيق مع جهات متشابهة جهويا أو وطنيا. - يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بصفة عادية كما يمكن أن يجتمع استثناء بدعوة من المنسق أو من ثلثي أعضائه. - تتخذ قرارات المكتب بالتوافق أو بالتصويت. و يحتكم في حالة التساوي إلى رأي المنسق العام. - تعتبر قرارات المكتب ملزمة لجميع الأعضاء. ج- مجلس التنسيقية: - يتكون من جميع مندوبي المؤسسات. - يتمتع بجميع الصلاحيات المقترحة، فيصدر التوصيات ويرفع الملتمسات للمكتب المسير. - يجتمع بصفة عادية كل ثلاثة أسابيع، و يمكن الدعوة إليه استثناء من طرف المكتب أو من طرف أعضائه. - يمكن لأعضاء المجلس أن يحضروا أشغال المكتب بصفة ملاحظين. د- اللجان: - علاوة على ذلك يقرر المكتب المنتخب بعد الجمع العام تشكيل 5 لجان و هي: 1- لجنة الإعلام و التوثيق. 2- لجنة الشؤون القانونية. 3- لجنة المالية و اللوجستيك. 4- لجنة التنسيق و الاتصالات. 5- لجنة الشعارات. مقتضيات عامة: - يسري مفعول هذا القانون ابتداء من تاريخ المصادقة عليه. ويمكن تعديل بنوده باقتراح من المكتب أو المجلس أو الجمع العام. - كل عضو ملزم بالامتثال لقرارات المسؤولين عن الاجتماعات و احترام أدبيات النقاش و احترام حرية الرأي. - كل عضو سجل عليه استخفاف بقرارات هيئات التنسيقية أو عدم الالتزام بحضور اللقاءات المدعو لها، ينظر في شأنه من طرف الهيئة المعنية أو صاحبة القرار، و لها الحق في إصدار قرارات تحرمه من بعض أو كل عضويته فيها. |
ابتكار رائع!!!!!!!!!!!!!
|
| الساعة الآن 17:51 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها