منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   أخبار نقابية وطنية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=89)
-   -   كيف تؤسس تنسيقية محلية ؟ (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=135048)

nasim111 30-08-2012 00:50

كيف تؤسس تنسيقية محلية ؟
 

كيف تؤسس تنسيقية محلية ؟

الخطوات :


1 - اعداد لجنة تحضيرية : تتم من طرف المتضررين الذين سيباشرون عمل التأسيس بعد التشاور بينهم على مستوى المؤسسات ثم يحدد المكان و الزمان بالدعوة الى الجمع العام.

2 - ورقة الحضور : هي جدول يتضمن اسم الشخص +مؤسسة+رقم التأجير + التوقيع.
3 - مداولات الجمع العام : يتم خلالها عرض مشروع القانون التنظيمي للتنسيقية المحلية لأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين 1985-2003 . وسوف نخصص لهذا المشروع ورقة خاصة بمشروعه .
4 - تشكيل مكتب التنسيقية : يعتبر هذا العمل من أهم ما سيخرج به الجمع العام من قرارات . لأنه هو من سيقوم بالتسيير محليا وهو من سيربط الاتصال بالتنسيقية الوطنية ليمثل متضرري اقليمه بالتنسيق مع كافة الأقاليم عبر الوطن . وهذا ما نسميه بالهيكلة.
5 - تشكيل اللجان : يمكن الاكتفاء بتشكيل لجنتين هما : لجنة التنسيق و الاتصالات و لجنة الشعارات .
6 - مجلس التنسيقية : ويتكون من مندوبي المؤسسات .
7 - محضر الجمع العام التأسيسي : يقوم بكتابته أحد الحاضرين ليدون فيه مجريات الجمع العام من مقترحات و تدخلات . وسنخصص له ورقة للتشخيص من حيث المضمون و الشكل .
هذه الخطوات السبعة تعتبر بمثابة خارطة الطريق لتأسيس التنسيقية التي لا يمكن الاستغناء عن أهميتها لايصال صوت المتضررين عبرها إلى المسؤولين بصورة جماعية و حضارية . و التنسيقية اذ تقوم بهذا الدورالنضالي لأن هناك فئة قديمة تناستها القرارات الجائرة التي اتخذت في حقها من طرف المسؤولين الحكوميين بتواطؤ مع النقابات التي تزعم أنها الأكثر تمثيلية . و ما هي كذلك في شيء عندما نسيت شرعية الإنصاف وتكافؤ الفرص بمنطق الأولويات .


مشروع القانون التنظيمي للتنسيقية

المحلية للأساتذة ضحايا النظامين الأساسيين
1985/2003

1-التعريف:

هي هيئة تروم الدفاع عن حقوق جميع أساتذة و أستاذات السلمين 9 و 10 للاستفادة من الخدمة الفعلية. و الذين يكاد بعضهم أن يشرف على التقاعد.
2-العضوية:
يعتبر عضوا في هذه التنسيقية كل أساتذة السلمين 9 و 10.
3- واجبات و حقوق العضوية:
- يتمتع كل عضو في التنسيقية بحقه الكامل في إبداء الرأي و التعبير عنه بكل حرية.
- لكل عضو الحق في ترشيح نفسه أو غيره من أعضاء التنسيقية لتحمل أي مسِولية و التصويت لاختيار مسيريها.
- يلتزم كل عضو بأداء واجباته المادية و المعنوية تجاه التنسيقية حسب موقعه و المهام الموكلة إليه.
- الالتزام بدفع مقدار مادي من طرف كل منخرط أو عضو من أجل مصاريف المكتب المسير.
4- أهداف التنسيقية:
- العمل على تحقيق المطلب الرئيسي لهذه الفئة و المتمثل في الترقية إلى السلم 11 بعد 25 سنة من العمل دون قيد أو شرط.
- الدفاع عن المصالح المادية و المعنوية لأعضاء التنسيقية كلما حدث ما يمكن أن يسيء لهم أو يضر بمصالحهم أفرادا أو جماعة.
5- هياكل الانعقاد و الصلاحيات:
أ- الجمع العام:
- هو أعلى هيئة تقريرية و توجيهية، ويتكون من كافة المنخرطين و المنخرطات.
- يضطلع بإصدار القرارت العامة و التوجيهات الكبرى و يسطر البرامج النضالية بشكل عام.
- ينتخب المنسق العام و أعضاء المكتب المسير و يمكنه إحداث لجان مِقتة لإنجاز مهام محددة.
- يعتبر الجمع قانونا بحضور أغلبية الأعضاء و إذا لم يتم النصاب يِجل ساعة ثم يعقد بمن حضر.
ب- المكتب المسير:
- هو الهيئة التنفيذية للتنسيقية، و له الحق في إصدار القرارات المتعلقة بالسير العادي لعمل التنسيقية بصفته أعلى هيئة تقريرية بعد الجمع العام.
- يسهر على على تنفيذ مقرراته و مقررات الهيئات المقررة أو الاستشارية.
- يمثل المكتب أو من يعوضه باقي الأعضاء لدى المصالح المعنية أو التنسيق مع جهات متشابهة جهويا أو وطنيا.
- يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بصفة عادية كما يمكن أن يجتمع استثناء بدعوة من المنسق أو من ثلثي أعضائه.
- تتخذ قرارات المكتب بالتوافق أو بالتصويت. و يحتكم في حالة التساوي إلى رأي المنسق العام.
- تعتبر قرارات المكتب ملزمة لجميع الأعضاء.
ج- مجلس التنسيقية:
- يتكون من جميع مندوبي المؤسسات.
- يتمتع بجميع الصلاحيات المقترحة، فيصدر التوصيات ويرفع الملتمسات للمكتب المسير.
- يجتمع بصفة عادية كل ثلاثة أسابيع، و يمكن الدعوة إليه استثناء من طرف المكتب أو من طرف أعضائه.
- يمكن لأعضاء المجلس أن يحضروا أشغال المكتب بصفة ملاحظين.
د- اللجان:
- علاوة على ذلك يقرر المكتب المنتخب بعد الجمع العام تشكيل 5 لجان و هي:
1- لجنة الإعلام و التوثيق.
2- لجنة الشؤون القانونية.
3- لجنة المالية و اللوجستيك.
4- لجنة التنسيق و الاتصالات.
5- لجنة الشعارات.

مقتضيات عامة:

- يسري مفعول هذا القانون ابتداء من تاريخ المصادقة عليه. ويمكن تعديل بنوده باقتراح من المكتب أو المجلس أو الجمع العام.
- كل عضو ملزم بالامتثال لقرارات المسؤولين عن الاجتماعات و احترام أدبيات النقاش و احترام حرية الرأي.
- كل عضو سجل عليه استخفاف بقرارات هيئات التنسيقية أو عدم الالتزام بحضور اللقاءات المدعو لها، ينظر في شأنه من طرف الهيئة المعنية أو صاحبة القرار، و لها الحق في إصدار قرارات تحرمه من بعض أو كل عضويته فيها.



nasro6767 30-08-2012 20:49

ابتكار رائع!!!!!!!!!!!!!


الساعة الآن 17:51

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها