![]() |
طلب مذكرات تهم الجميع
تحية تربوية للجميع المذكرة 12بتاريخ13يوليوز 1998مع كل موسم تعرف العديد من المؤسسات احتقانا وتوترا بين الاساتذة والمدير بسبب توقيت العمل يوم الجمعة وقد بحثت فوجدت ان هناك عدة نصوص تشريعية تؤطر الموضوع لكني لم اتمكن من الحصول علىها نصيا المرجو من اخواني تزويدي والجميع بهذه المذكرات ان توفرت وهي: منشور الوزير الاول رقم26 بتاريخ7اكتوبر1985 المذكرة 31بتاريخ 29يناير 1981 المذكرة 104باتريخ 29نونبر1999 |
هذه المذكرات أخي قديمة يصعب الحصول عليها ولإغناء الموضوع اليكم هذا السؤال المطروح بالبرلمان نص السؤال على الرغم من وجود نص في كتاب التشريع الإداري والتسيير التربوي صفحة 124 يلزم الإدارة بالسماح للموظفين والمتعلمين بالتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة وخصوصا بالنسبة للدين يستمر عملهم إلى حدود الثانية عشرة زوالا، نجد بعض المؤسسات التربوية تحول دون تطبيق هذا النص وذلك بوضع جداول عمل تتنافى مع مضمون النص المشار إليه أعلاه أمام هدا الوضع الخاص نسائلكم السيد الوزير المحترم، * ما هي الإجراءات التي تنوون اتخاذها من أجل إلزام جميع المؤسسات التربوية بتطبيق هذا النص؟ تاريخ وضع السؤال 20 يونيو 2005 جواب السيد الوزير جوابا عن سؤالكم الكتابي المشار إلى موضوعه أعلاه، أود أن أوضح لكم قبليا أن المرجعية المذكورة في نص السؤال الكتابي لا يمكن اعتبارها مرجعية رسمية، بحيث لا توضح بما فيه الكفاية النصوص التنظيمية المعتمدة. ومن خلال قراءة مستفيضة للنصوص المنظمة لتوقيت العمل الإداري، يتبين أن المشرع قد حرص فعلا على احترام تكييف التوقيت الإداري مع أوقات صلاة الجمعة بكيفية تراعى فيها المقومات الإسلامية لبلادنا. وفي هذا الإطار، نذكر بالخصوص منشور السيد الوزير الأول تحت رقم 26 و. ع بتاريخ 07 أكتوبر 1985، الذي أكد على ضرورة تقديم كل التسهيلات الكافية لتمكين الموظفين والأعوان من أداء صلاة الجمعة. وفي ذات السياق، وتماشيا مع هذا التوجه، عمل قطاع التربية والتكوين على فرض احترام أداء هذا الواجب الديني المقدس، انطلاقا من تدبير وهندسة الزمن المدرسي لإعطاء هذا الواجب ما يستحقه من العناية والاهتمام اللازم. وهكذا، تم استصدار مجموعة من المذكرات من أهمها المذكرة رقم 31 الصادرة بتاريخ 29 يناير 1981، حول التعطيل عن العمل لأداء صلاة الجمعة والتي تلزم المؤسسات التعليمية بأن يقتصر العمل في كل حصة، من يوم الجمعة، على 45 دقيقة عوض ساعة مع ضرورة تخصيص 15 دقيقة للاستراحة بعد كل حصتين. وكذلك المذكرة رقم 104 بتاريخ 29 نونبر 1999، حول أوقات الدراسة خلال شهر رمضان المعظم، والتي تدعو إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير مزاولة النشاط التربوي المخصص ليوم الجمعة بكيفية تسمح بالموائمة بين تحقيق أهداف هذا النشاط التربوي واحترام أوقات أداء هذا الواجب الديني. وتجدر الإشارة، إلى أن التشريع الجاري به العمل في مجال التوقيت المدرسي يحتم الأخذ بعين الاعتبار بالتوازن القائم بين الأقسام واستعمال الحجرات الاستعمال الأمثل، وذلك بهدف ضمان التمدرس لجميع الأطفال المسجلين. كما أن المذكرة الوزارية رقم 12 بتاريخ 13 يوليوز 1998، والمذكرة الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 1999، قد أعطت الصلاحيات للأكاديميات والنيابات ومديري المؤسسات التعليمية لتكييف أوقات الدراسة مع الخصوصيات المحلية، وذلك بإشراك السلطات المحلية والمنتخبين وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ والمدرسين. وبصفة عامة، فإن توجيهات وتعليمات الوزارة واضحة وصارمة في هذا الشأن، وتبقى بعض الحالات المحدودة التي تعزى إلى محدودية الفضاءات المدرسية والتي يصعب فيها تدبير وهندسة الزمن المدرسي بالكيفية التي تسمح بتكييف ظروف العمل مع أداء هذا الواجب الديني المقدس. تاريخ الجواب 18 أكتوبر 2005 |
| الساعة الآن 06:20 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها