![]() |
أسهل تلخيص لضبط درس الحجب في الإرث.
نظام الإرث في الإسلام: """ الحـجـب """ ذ : هشام بيرام - مفهوم الحجب: لغة: المنع والحرمان ؛ واصطلاحا: " منع الوارث من الإرث كليا، أو من أوفر حظيه، لوجود من هو أقرب منه للهالك . - أنواع الحجب: حجب بالوصف و حجب بالشخص . أ. حجب بالوصف: هو منع الوارث من الإرث نهائيا لقيام وصف به، وهو المعبر عنه بموانع الإرث " عش لك رزق " . ب. حجب بالشخص: وهو منع الوارث من الإرث كليا أو من أوفر حظيه بسبب وجود من هو أولى منه، وهو نوعان: 1. حجب نقصان{ نقص- نقل}: وهو منع الوارث من أوفر حظيه، كالإبن يحجب الزوج من النصف 2/1 – حظ أوفر- إلى الربع 4/1 - حظ أقل- . - قاعدة: """ يلحق حجب النقصان جميع الورثة """ . 2. حجب حرمان{ إسقاط}: هو إسقاط حق الوارث من الإرث كليا، لوجود وارث أولى منه . مثال: الإبن يحرم الأخ من الإرث كلية . - قاعدة: " لاَ يلحق حجب حرمان ستة ورثة وهم: الوَلَدَان{ الإبن والبنت} و الأَبَوَان{ الأب والأم} و الزَّوْجَان{ الزوج والزوجة} " . - إبن الإبن: - يحجبه الإبن فقط ؛ وإبن الإبن القريب يحجب البعيد . - بنت الإبن: - يحجبها الإبن ، وبنتان فأكثر إلا أن يكون معها ابن ابن أو ابن ابن ابن فيعصبها . - الجد لأب وإن علا: - يحجبه الأب فقط ، والجد لأب القريب يحجب البعيد . - الجدة لأم: - تحجبها الأم فقط ؛ والجدة لأم القريبة تحجب البعيدة من جهة الأم ومن جهة الأب . - الجدة لأب: - تحجبها الأم و الأب ؛ والجدة لأب القريبة تحجب البعيدة من جهة الأب ، ولا تحجب البعيدة من جهة الأم. - الأخ ش: - الأخت الشقيقة: - يحجبهما الإبن و إبن الإبن وإن نزل و الأب . - الأخ لأب: - يحجبه الإبن و إبن الإبن وإن نزل و الأب - و الأخ ش ؛ و الأخت الشقيقة إن كانت عاصبة مع الغير . - الأخت لأب: - يحجبها الإبن و إبن الإبن وإن نزل و الأب ؛ - و الأخ ش و الأخت ش إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - و الشقيقتان فأكثر إلا أن يكون معها الأخ لأب فيعصبها . - الأخ لأم: - الأخت لأم: - يحجبهم الإبن و إبن الإبن وإن نزل ؛ - و تحجبهم البنت و بنت الإبن وإن نزل أبوها ؛ - و يحجبهم الأب و الجد لأب وإن علا . - إبن الأخ ش: يحجبه: - الإبن ، و إبن الإبن وإن نزل ؛ - الأب ، و الجد لأب وإن علا ؛ - الأخ ش ، و الأخت ش إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - الأخ لأب ، و الأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير . - إبن الأخ لأب: يحجبه: - الإبن ، و إبن الإبن وإن نزل ؛ - الأب ، و الجد لأب وإن علا ؛ - الأخ ش ، والأخت ش إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - الأخ لأب ، والأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - إبن الأخ ش . - العم الشقيق: يحجبه: - الإبن ، و إبن الإبن وإن نزل ؛ - الأب ، و الجد لأب وإن علا ؛ - الأخ ش ، والأخت ش إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - الأخ لأب ، والأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - إبن الأخ ش ، و إبن الأخ لأب . - العم لأب: يحجبه: - الإبن ، و إبن الإبن وإن نزل ؛ - الأب ، و الجد لأب وإن علا ؛ - الأخ ش ، والأخت ش إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - الأخ لأب ، والأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - إبن الأخ ش ، و إبن الأخ لأب ؛ - العم الشقيق . - إبن العم ش: يحجبه: - الإبن ، و إبن الإبن وإن نزل ؛ - الأب ، و الجد لأب وإن علا ؛ - الأخ ش ، والأخت ش إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - الأخ لأب ، والأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - إبن الأخ ش ، و إبن الأخ لأب ؛ - العم الشقيق ، و العم لأب . - إبن العم لأب: يحجبه: - الإبن، الأب ، و الجد لأب وإن علا ؛ - الأخ ش ، والأخت ش إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - الأخ لأب ، والأخت لأب إن كانت عاصبة مع الغير ؛ - إبن الأخ ش ، و إبن الأخ لأب ؛ - العم الشقيق ، و العم لأب . - إبن العم ش . |
****************
شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك... على هذه الإفادة الطيبة تحياتي ************ |
| الساعة الآن 22:04 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها