منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفـتـر التشريع الإداري و التسيير التربوي (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=60)
-   -   مقتضيات القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=1809)

youssef111 24-07-2007 16:29

مقتضيات القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
 
مقتضيات القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
الكتاب الأول : الزواج
المادة 13
يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط الآتية :
1. أهلية الزوج والزوجة ؛
2. عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛
3. ولي الزواج عند الاقتضاء ؛
4. سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛
5. انتفاء الموانع الشرعية .
المادة 19
تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنـة شمسية .
المادة 25
للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها ، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها .
المادة 67
يتضمن عقد الزواج ما يلي :
6. الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها ؛
7. إسم الزوجين ونسبهما ، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما ، ومكان ميلاده وسنه ، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها ، وجنسيته ؛
8. إسم الولي عند الاقتضاء ؛
9. صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار ؛
10. في حالة التوكيل على العقد ، إسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية ، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛
11. الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين ؛
12. مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل ، وهل قبض عيانا أو اعترافا ؛
13. الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛
14. توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛
15. إسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد ؛
16. خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه .


يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته .



الكتاب الثاني : انحلال ميثاق الزوجية وآثاره
القسم الثالث : الطلاق
المادة 79
يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك ، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية ، أو موطن الزوجة ، أو محل إقامتها التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب .
المادة 87 (الفقرة الأولى)
بمجرد إيداع الزوج المبلغ المطلوب منه ، تأذن له المحكمـة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفوذ نفس المحكمة .

الكتاب الثالث : الولادة ونتائجها
القسم الثالث : الحضانة
المادة 166
تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء .
بعد انتهاء العلاقة الزوجية ، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشر سنة ، أن يختار من يحضنه من أبيه وأمه .
في حالة عدم وجودهما ، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المـادة 171 بعده ، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته ، وأن يوافق نائبه الشرعي .
وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر .

المادة 171
تخول الحضانة للأم ، ثم للأب ، ثم لأم الأم ، فإن تعذر ذلك ، فللمحكمة أن تقرر ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون ، إسناد الحضانة لأحد الأقارب أكثر أهلية ، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة .
القسم الثالث : النفقة
المادة 190(الفقرة الثانية)
يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد .
المادة191
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة وتكاليف السكـن على أموال المحكـوم عليـه أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه ، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة .
الحكم الصادر بتقدير النفقة ، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله ، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة .

المادة 192
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها ، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها ، قبل مضي سنـة ، إلا في ظروف استثنائية .

الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية
القسم الأول : الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور
المادة 209
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة .
المادة 210
كل شخص بلغ سن الرشد ، ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته .
القسم الثاني : النيابة الشرعية
المادة 229

النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم .
المادة 230
يقصد النائب الشرعي في هذا الكتاب :
1. الولي وهو الأب والأم والقاضي ؛
2. الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم ؛
3. المقدم وهو الذي يعينه القضاء .

المادة 231
صاحب النيابة الشرعية :
- الأب الراشد ؛
- الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته ؛
- وصي الأب ؛
- وصي الأم ؛
- القاضـي ؛
- مقدم القاضي

المستشارة 24-07-2007 17:29

شكرا لك اخي الموضوع يستحق العناية لكن يجب التطرق الى اهم المستجدات التي اتت بها المدونة و ساتطرق الى بعضها
التسمية اصبحت مدونة الاسرة عوض مدونة الاحوال الشخصية.
المساوات في سن الزواج اصبح 18 سنة للفتى و الفثاة.
وثقة عقد الزواج اصبحت هي الوسيلة المقبولة لاثبات الزواج.
الولاية حق للمراة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها.
خلق مسطرة جديدة في الطلاق وهي التطليق للشقاق.
الطلاق عن طريق القضاء.
الوصية الواجبة بالنسبة لبنات البنت بعد ان كانت لاولاد الابن فقط.
قصر اجل البت في قضاي النفقة .
اجرة السكن بالنسبة لللابناء
النيابة العامة اصبحت طرف رئيسي في الدعوة.

zinsimo 24-07-2007 18:07

جزاك الله خير الجزاء

youssef111 25-07-2007 09:10

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zinsimo (المشاركة 7976)
جزاك الله خير الجزاء

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المستشارة (المشاركة 7969)
شكرا لك اخي الموضوع يستحق العناية لكن يجب التطرق الى اهم المستجدات التي اتت بها المدونة و ساتطرق الى بعضها
التسمية اصبحت مدونة الاسرة عوض مدونة الاحوال الشخصية.
المساوات في سن الزواج اصبح 18 سنة للفتى و الفثاة.
وثقة عقد الزواج اصبحت هي الوسيلة المقبولة لاثبات الزواج.
الولاية حق للمراة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها.
خلق مسطرة جديدة في الطلاق وهي التطليق للشقاق.
الطلاق عن طريق القضاء.
الوصية الواجبة بالنسبة لبنات البنت بعد ان كانت لاولاد الابن فقط.
قصر اجل البت في قضاي النفقة .
اجرة السكن بالنسبة لللابناء
النيابة العامة اصبحت طرف رئيسي في الدعوة.

شكرا لك على الإظافات القيمة
zinsimo
شكرا على مرورك


الساعة الآن 08:56

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها