![]() |
مقتضيات القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
مقتضيات القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
الكتاب الأول : الزواج المادة 13 يجب أن تتوافر في عقد الزواج الشروط الآتية : 1. أهلية الزوج والزوجة ؛ 2. عدم الاتفاق على إسقاط الصداق ؛ 3. ولي الزواج عند الاقتضاء ؛ 4. سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه ؛ 5. انتفاء الموانع الشرعية . المادة 19 المادة 25 للرشيدة أن تعقد زواجها بنفسها ، أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها . المادة 67 يتضمن عقد الزواج ما يلي : 6. الإشارة إلى إذن القاضي ورقمه وتاريخ صدوره ورقم ملف مستندات الزواج والمحكمة المودع بها ؛ 7. إسم الزوجين ونسبهما ، وموطن أو محل إقامة كل واحد منهما ، ومكان ميلاده وسنه ، ورقم بطاقته الوطنية أو ما يقوم مقامها ، وجنسيته ؛ 8. إسم الولي عند الاقتضاء ؛ 9. صدور الإيجاب والقبول من المتعاقدين وهما متمتعان بالأهلية والتمييز والاختيار ؛ 10. في حالة التوكيل على العقد ، إسم الوكيل ورقم بطاقته الوطنية ، وتاريخ ومكان صدور الوكالة في الزواج ؛ 11. الإشارة إلى الوضعية القانونية لمن سبق زواجه من الزوجين ؛ 12. مقدار الصداق في حال تسميته مع بيان المعجل منه والمؤجل ، وهل قبض عيانا أو اعترافا ؛ 13. الشروط المتفق عليها بين الطرفين ؛ 14. توقيع الزوجين والولي عند الاقتضاء ؛ 15. إسم العدلين وتوقيع كل واحد منهما بعلامته وتاريخ الإشهاد على العقد ؛ 16. خطاب القاضي على رسم الزواج مع طابعه . يمكن بقرار لوزير العدل تغيير وتتميم لائحة المستندات التي يتكون منها ملف عقد الزواج وكذا محتوياته . الكتاب الثاني : انحلال ميثاق الزوجية وآثاره القسم الثالث : الطلاق المادة 79 المادة 87 (الفقرة الأولى) الكتاب الثالث : الولادة ونتائجها القسم الثالث : الحضانة المادة 166 بعد انتهاء العلاقة الزوجية ، يحق للمحضون الذي أتم الخامسة عشر سنة ، أن يختار من يحضنه من أبيه وأمه . في حالة عدم وجودهما ، يمكنه اختيار أحد أقاربه المنصوص عليهم في المـادة 171 بعده ، شريطة أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته ، وأن يوافق نائبه الشرعي . وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر . المادة 171 القسم الثالث : النفقة المادة 190(الفقرة الثانية) المادة191 الحكم الصادر بتقدير النفقة ، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله ، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة . المادة 192 الكتاب الرابع : الأهلية والنيابة الشرعية القسم الأول : الأهلية وأسباب الحجر وتصرفات المحجور المادة 209 المادة 210 القسم الثاني : النيابة الشرعية المادة 229 النيابة الشرعية عن القاصر إما ولاية أو وصاية أو تقديم . المادة 230 1. الولي وهو الأب والأم والقاضي ؛ 2. الوصي وهو وصي الأب أو وصي الأم ؛ 3. المقدم وهو الذي يعينه القضاء . المادة 231 - الأب الراشد ؛ - الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد أهليته ؛ - وصي الأب ؛ - وصي الأم ؛ - القاضـي ؛ - مقدم القاضي |
شكرا لك اخي الموضوع يستحق العناية لكن يجب التطرق الى اهم المستجدات التي اتت بها المدونة و ساتطرق الى بعضها
التسمية اصبحت مدونة الاسرة عوض مدونة الاحوال الشخصية. المساوات في سن الزواج اصبح 18 سنة للفتى و الفثاة. وثقة عقد الزواج اصبحت هي الوسيلة المقبولة لاثبات الزواج. الولاية حق للمراة الرشيدة تمارسه حسب اختيارها. خلق مسطرة جديدة في الطلاق وهي التطليق للشقاق. الطلاق عن طريق القضاء. الوصية الواجبة بالنسبة لبنات البنت بعد ان كانت لاولاد الابن فقط. قصر اجل البت في قضاي النفقة . اجرة السكن بالنسبة لللابناء النيابة العامة اصبحت طرف رئيسي في الدعوة. |
جزاك الله خير الجزاء
|
اقتباس:
اقتباس:
zinsimo شكرا على مرورك |
| الساعة الآن 08:56 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها