![]() |
نموذج القانون الأساسي للجمعية
http://tawjihpress.com/wp-content/up...8A-840x349.jpg الباب الأول:التأسيس و قوانين المكتب
الفصل الأول: بناء على الظهير الشريف رقم1.58.376الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 م تم تأسيس جمعية ………………………………. الفصل الثاني: تأسست جمعية ………………… لمدة غير محدودة بمقرها الكائن بـ …………………………………… الفصل الثالث: يتولى تسيير الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب مكون من تسعة عشر عضوا يتم اختيارهم بالاقتراع العام كما يتم تجديد المكتب مرة كل أربع سنوات. الفصل الرابع: تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبيه و الكاتب العام و نائبيه و الأمين و نائبه و المستشارين كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها. الفصل الخامس: يتولى نائب الرئيس مسؤولية تسيير أنشطة و شؤون الجمعية في حالة حدوث ظروف مانعة تحول دون قيام الرئيس بمهامه. الفصل السادس: كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها و كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب. الفصل السابع: يتم اجتماع أعضاء المكتب باستدعاء من الرئيس و بطلب من نصف أعضاء المكتب و تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين و في تعادل الأصوات فان صوت الرئيس يعادل صوتين و لايقبل أي صوت بالنيابة. الفصل الثامن: للجمعية صلاحية الاتحاد و التعاون مع جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف و المبادئ. الفصل التاسع: يقوم الكاتب العام بانجاز المحاضر و المراسلات و التقارير و الاستدعاءات في حين توكل مهمة تسيير ميزانية الجمعية للامين و عليه أن يطلع المكتب على أي عملية مالية. الباب الثاني:أهداف و وسائل الجمعية الفصل العاشر: إن أنشطة الجمعية الثقافية و التربوية و الاجتماعية موجهة إلى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء وذالك تشجيعا لروح التكافل و التعاون و خدمة الصالح العام. الفصل الحادي عشر: تهدف الجمعية خدمة الثقافة التي لا تتنافى مع قيمنا الوطنية و الحضارية. الفصل الثاني عشر: أنشطة الجمعية لا تتخذ طابعا نقابيا وسياسيا و لا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة. الفصل الثالث عشر: تعتمد الجمعية كافة الوسائل التي تمكنها من تحقيق كافة أهدافها النبيلة. الفصل الرابع عشر: يشمل نشاط الجمعية المجالات الآتية: *المجال الثقافي: و يشمل تنظيم محاضرات و ندوات و معارض و كدا نشر إنتاجها الثقافي. *المجال التربوي، و من أهدافه: 1- تنشئة الفرد تنشئة نفسية و اجتماعية سليمة . 2- تنمية مواهب الفرد و دفعه للإبداع و استثمار ملكاته الفطرية و المكتسبة . 3- التعاون مع الجهات المعنية بالتربية و التي لها نفس الأهداف؛كما تهتم بالرحلات و المخيمات و الأنشطة الرياضية . 4- المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن و الأمة . 5- إرساء دعائم ثقافة بيئية متوازنة. *مجال التنمية الاجتماعية: 1- محو الأمية . 2- مساعدة المعوزين (خاصة المعوقين). 3- التعاون مع الجمعيات و الجهات المهتمة بالتنمية الاجتماعية داخل البلاد و خارجه . 4- إعداد و انجاز مشاريع تنموية لفائدة السكان . 5- تشجيع كل عمل يهدف إلى التربية المدنية لتفعيل حقوق و واجبات المواطنة. الباب الثالث: مدا خيل الجمعية و شروط الانخراط فيها الفصل الخامس عشر: تتكون مدا خيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي: 1- واجب الانخراط للأعضاء . 2- مدا خيل أنشطة الجمعية و التبرعات . 3- المنح و الهبات المخصصة من طرف المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة. 4- التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و مشاريعها. الفصل السادس عشر: تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤدوا واجب الانخراط . الباب الرابع:الاستقالة و الاقالة و حل الجمعية الفصل السابع عشر: يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة عبر البريد المضمون إلى الرئيس أو نائبه و لا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية. الفصل الثامن عشر: في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء. الفصل التاسع عشر: يتعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب. الفصل العشرون: في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام. الفصل الواحد و العشرون: في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات بالإقليم التي تخدم نفس الأهداف. الفصل الثاني و العشرون: كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م. http://tawjihpress.com/wp-content/up...8A-840x349.jpg |
نموذج القانون الأساسي للجمعية http://tawjihpress.com/wp-content/up...8A-840x349.jpg
|
-*****************************************- شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك على ما تفضلت بانتقائه و تقديمه لنا بوركت و بوركت كل جهودك تحياتيـــــــ -**************- |
| الساعة الآن 07:53 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها