![]() |
حكم قضائي بإلزامية إخبار الإدارة للموظف كتابيا بنقطته الإدارية كل سنة
حكم قضائي بإلزامية إخبار الإدارة للموظف كتابيا بنقطته الإدارية كل سنة تاريخ الصدور : 17 فبراير 2015 الجريدة التربوية بتاريخ 17 غشت 2015 http://www.tarbawiyat.net/imagesnews/1438798703.jpg - إن حق اخبار الموظف بالنقطة الإدارية السنوية مكفول له بمقتضى مدلول الفصل 28 من قانون الوظيفة العمومية التي نص على أنه تعطى في كل سنة للموظف المباشر لوظيفته أو الملحق بإدارة أخرى نقطا بالأرقام مصحوبة بنظرة عامة يفحص فيها عن قيمته المهنية ، ولا يختص بحق إعطاء النقط المذكورة إلا رئيس الإدارة، وتوضع هذه النقط على بطاقة سنوية معدة لهذه الغاية تضاف الى ملف كل موظف ويخبر المعنيون بالأمر بالنقط التي تعطى لهم بالأرقام ، كما تخبر اللجان الادارية المتساوية الاعضاء ويمكن لهذه اللجان أن تطلع كذلك على الملاحظات العامة .....نعم ...... المرجو النقر أسفله للتحميل: http://www.tarbawiyat.net/images/rem...2119366074.gif |
| الساعة الآن 09:20 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها