![]() |
مقال بخصوص إمكانية نظر المحاكم الإداريــة في دستورية المراسيم التي تصدرها الحكومة
مقال بخصوص إمكانية نظر المحاكم الإداريــة في دستورية المراسيم التي تصدرها الحكومة من إنجاز: زهير مويــن وإذا كانت الرقابة الدستورية تهدف من خلال ضمان احترام المشروعية حماية حقوق الأفراد فهي كذلك تقود إلى ضمان حماية المؤسسات الدستورية ومجالات اختصاصاتها. و بالرجوع إلى الدستور الذي يقر في الفقرة السادسة من فصله الحادي و الثمانين بأنه لا يجوز إصدار أو تنفيذ أي نص يخالف الدستور ؛ يستفاد أن المشرع باستعماله لكلمة "نص" قد وسع مجال الرقابة الدستورية لتشمل باقي النصوص غير القوانين التي تصدر عن البرلمان إلى المراسيم التي تصدرها الحكومة والقرارات الإدارية. غير أنه لم يكن بوسع الأفراد المتضررين جراء تطبيق المراسيم التي قد تكون فاقدة للمشروعية اللجوء إلى المحاكم نظرا للمنع الذي مارسته الفقرة الثانية من الفصل الخامس والعشرين من قانون المسطرة المدنية الصادر بتاريخ 28 شتنبر 1974 الذي نصبخصوص المحاكم على ما يلي: " يمنع عليهاأيضا أن تبث في دستورية قانون أو مرسوم". لكن وبعد إدخال تعديلات (3) على القانون المذكور تم بموجبها حذف كلمة "مرسوم" من الفقرة المشار إليها أعلاه حيث أصبحت " ولا يجوز للجهات القضائية أن تبث في دستورية القوانين " تم رفع الحظر السالف الذكر و أصبح بإمكان المحاكم الإدارية النظر في دستورية المراسيم ليكون المشرع بذلك قد وسع من مراقبة القضاء الإداري للمشروعية(4). بني ملال، في 06 مارس 2008 المراجع: 1- د. علي حسني ، القانون الدستوري وعلم السياسة، الطبعة الثانية 1999- صفحة 75.2- د. محمد أتركين، الدستور والدستورانية من دساتير فصل السلط إلى دساتير صك الحقوق، الطبعة الأولى 2007 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء- صفحة 79. 3- انظر المادة 25 من قانون المسطرة المدنية وفق التعديلات المدخلة عليه.وكذلك المادة 50 من قانون 90-41 المحدث بموجبه محاكم إدارية. 4- د. محمد بن طلحة الدكالي، المحاكم الإدارية بالمغرب1997 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء- صفحة 137. |
|
| الساعة الآن 21:46 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها