![]() |
هذه أهم الإجراءات الجديدة لحماية الصحفيين والجمهور
http://www.pjd.ma/sites/default/file...?itok=OQ2BxhCP الخميس, 19. نوفمبر 2015 http://www.pjd.ma/sites/all/themes/a...o/logo-pjd.png
جاء مشروع قانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين الذي قدمه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، بمجلس النواب أول أمس، (جاء) بمقتضيات جد متقدمة لصالح الصحفيين لحمايتهم، ولحماية الجمهور من جهة أخرى. وأكد المشروع، أنه عمل على تعزيز ضمانات الحرية في ممارسة الصحافة، من خلال إلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعويضها بغرامات معتدلة في حالات مؤثرة على حرية الصحافة من قبيل ما يتعلق بالقذف والسب، وحالة العود، ونشر أو إذاعة أو نقل بحسن نية نبأ زائفا أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلفة أو مدلس فيها منسوبة للغير، في الوقت الذي احتوى مشروع قانون الصحافة والنشر الحالي على عبارتي "سجن" أو "الحبس" 24 مرة وفي 21 فصلا. ونص المشروع على الأخذ بحسن النية في تقدير التعويض على الضرر، وتم اعتماد المعايير الدولية في قضايا القذف، حيث تم التنصيص على مساطر تعطي ضمانات للصحفي، ولا تقيده بتقديم أدلة لصحة واقعة القذف بأجل زمني، مع التنصيص على أن المحكمة تأخذ بحسن النية عند تقدير التعويض على الضرر، واعتماد معايير لتقدير التعويض المترتب في حالة المس بالحياة الخاصة للأفراد في واقعة القذف. المشروع الجديد الذي تعهد الوزير الخلفي بإخراجه في هذه الولاية الحكومية يمكن الصحفي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى، كما سيتم الأخذ بإمكانية تقديم ما يثبت صحة الواقعة التي من أجلها وجه القذف، طيلة مراحل الدعوى. وذلك انسجاما مع حقوق الدفاع المخولة للجميع وفقا للمبادئ العامة. بالمقابل فإن القانون الحالي يجعل أمر تمكين المتهم بالقذف بالإدلاء بما يثبت صحة الواقعة محصورا فقط خلال 15 يوما الموالية لاستدعائه بالحضور إلى المحكمة. وأقر النص الجديد ضمانات الحق في الحصول على المعلومة وإقرار الجزاء في حالة الرفض غير الموضوعي. كما يتضمن المشروع ضمانات من أجل حماية حقوق وحريات المجتمع والأفراد، من خلال التنصيص على منع التحريض على الكراهية والتمييز والعنف، والتنصيص على منع التحريض المباشر على الكراهية أو التمييز العنصري أو الجنسي أو التحريض على الإضرار بالقاصرين، وكذا محاربة الصور النمطية السلبية للمرأة، أو الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه. كما أقر المشروع حماية الحياة الخاصة والحق في الصورة، وتم التأكيد على أنه يعد تدخلا في الحياة الشخصية كل تعرض للحياة الخاصة لشخص يمكن التعرف عليه، وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة ما لم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة العامة. فضلا عن ذلك، تم وضع مقتضيات تخص الإشهار لحماية الفرد والمجتمع، إذ يمنع المشروع كل إشهار يسيئ لصورة المرأة والنشء وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والإشهار المحرض على التمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنس والإشهار المروج لمنتوجات تضر بالسلامة الجسدية والعقلية للقاصرين خاصة. ويدافع المشروع الجديد على احترام قرينة البراءة وضمان الولوج إلى المعلومة القضائية، إذ تم التأكيد على مبدأ قرينة البراءة في اشتغال الصحافة على القضايا المطروحة على المحاكم، مع التأكيد على الحق في المعلومة القضائية والحق في نشر الأحكام النهائية. ولم يكتف المشروع بالإشارة إلى أفكار عامة في مسألة احترام أخلاقيات المهنة بل وضع لها آليات عملية لإقرارها، وذلك من خلال إرساء مجلس وطني للصحافة للتنظيم الذاتي، والذي يهدف إلى النهوض بأخلاقيات المهنة كما هو متعارف عليها دوليا. ووضع شروط لإعمال مبدأ حسن النية في تقدير التعويض في قضايا القذف والسب، إذ تم إقرار مقتضى يخص حسن النية في تقدير التعويض وفق شروط تتعلق بالمجهود الذي بذله الصحفي في البحث والتحري وغياب القصد الشخصي ووجود المصلحة العامة. ويشير المشروع إلى إرساء آلية للوساطة في نزاعات الصحافة عبر المجلس الوطني للصحافة. كما يضمن تمثيلية المجتمع المدني في تركيبة المجلس الوطني للصحافة، ويمكن المشتكي من تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوى، كما يمكنه طيلة مراحل التقاضي من تقديم نسخ الوثائق وأسماء ومهن وعناوين الشهود لإثبات عكس الوقائع المزعومة، في محل المخابرة المحدد من طرف المشتكى به. ذات النص الحكومي أورد آليات مدققة لضمان نشر حق التصحيح والرد. ونص المشروع على جعل القضاء سلطة حصرية في قضايا الصحافة وتقوية دوره في حماية حرية الصحافة، كما جعلها الجهة الوحيدة والحصرية المختصة بتلقي تصريحات إصدار الصحف، وشدد على أن إيقاف الصحف والمواقع الإلكترونية وحجبها والحجز عليها سيكون حصريا بيد القضاء، ناهيك على أن إيقاف مطبوع دوري أو حجب موقع صحيفة إلكترونية يتم بمقرر من القضاء، كما أن حجز مطبوع دوري يصدر بقرار قضائي استعجالي. فضلا عن ذلك، يؤكد المشروع على أنه سيبدأ العمل بالقضاء الجماعي في قضايا الصحافة دون القضاء الفردي كما يجري في بعض الحالات، وذلك تعزيزا لمبدأ النزاهة وتوسيعا للضمانات المكفولة للصحفيين في هذا الجانب. ومن أجل تشجيع الاستثمار وتطوير مقتضيات الشفافية، تم إرساء ضمانات حرية المبادرة وتشجيع الاستثمار في قطاع الإعلام والصحافة، وتطوير مقتضيات الشفافية في تدبير المقاولات الصحفية، وإقرار إلزامية الدعم العمومي للصحف وفق مبادئ تكافؤ الفرص والحياد ودعم التعددية وتشجيع القراءة، وإلغاء المقتضيات المشددة والتي تمت إضافتها على المقتضيات الواردة في قانون الشركات، واعتماد مقتضيات تضمن الشفافية والمنافسة الحرة وعدم الاحتكار في علاقات الإشهار والطباعة والتوزيع مع النشر. أما الحقوق والحريات بالنسبة للصحفي التي تم الإقرار بها وتتمثل في إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر، إذ تم التنصيص في هذا المشروع على سرية مصادر الصحفيين في إطار احترام مقتضيات الدستور وقانون الحصول على المعلومات، كما تم التنصيص على أن لا يتم الكشف إلا بمقرر قضائي نهائي وفي الحالات التي تخص الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وكذا الحياة الخاصة للأفراد ما لم تكن لها علاقة مباشرة بالحياة العامة. كما تم التأكيد على الحق في الحصول على المعلومة والتأكيد على الجزاء في حالة الرفض، من خلال إقرار حق الصحفيين والمؤسسات الصحفية الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات وفقا للقانون ولأحكام الدستور مع النص على جزاءات في حالة رفض تسليم المعلومات. كما تم وضع ضمانات قانونية مشددة حماية للصحفيين من الاعتداءات، إذ تم التنصيص على توفير ضمانات قانونية ومؤسساتية لضمان عدم تعرض الصحفيين للاعتداء، وحصر الاختصاص المكاني في دعاوى الصحافة، إذ تمت الاستجابة إلى مطلب المهنيين فيما يخص الاختصاص المكاني للمخالفات، حيث تم حذف مكان التوزيع، وربط محل الطباعة فقط عندما يتعلق الأمر بمسؤولية الطابع، وإرساء آلية التحكيم بين المهنيين عبر المجلس الوطني للصحافة، وتمديد أجل التصريح بالبيانات وجعل التصريح بالمحررين مرهونا بوجودهم، كما تم تمديد أجل التصريح بالبيانات في حالة تغيرها إلى 60 يوما عوض 15 يوما كما هو معمول به في القانون الحالي، كما تم تضمين المشروع مسألة التصريح بالبيانات المتعلقة بالمحررين في حالة وجودهم. وتم النص على تقوية الشروط القانونية الخاصة بالحماية الاجتماعية للصحفيين، من خلال تقنين الولوج إلى المهنة، وذلك عبر هيئة منتخبة من الصحافيين والناشرين تتولى تدبير إجراءات منح بطاقة الصحفي المهني، وما يعنيه ذلك من تعزيز ضمانات استقلالية الصحفي والمؤسسات الصحفية، والارتقاء بالشروط العلمية لولوج مهنة الصحافة، وذلك من خلال إقرار شهادة الإجازة للحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو الحصول على شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العام أو الخاص أو دبلوم معترف بمعادلته للإجازة، بالنسبة لطالبي البطاقة لأول مرة. وشدد ذات المشروع على إقرار معايير موضوعية للدعم العمومي مع ضمان الاستقلالية، من خلال إقرار مسطرة للدعم العمومي تضمن الشفافية والحياد وعدم التدخل في الخط التحريري. |
http://www.pjd.ma/sites/default/file...?itok=OQ2BxhCP هذه أهم الإجراءات الجديدة لحماية الصحفيين والجمهور
|
| الساعة الآن 03:34 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها