![]() |
استفسار بخصوص الترقية
السلام عليكم . تمت ترقيتي بالتسقيف علما انني فوج 2001 فوجئت بلخبر بعد اطلاعي على نقطة المدير 12 علما ان اخر تفتيش هو 18 . لا غيابات غير مبررة ولا شواهد طبية . لا ادري هل بامكاني الطعن بالنقطة الادارية للمدير وهل سيتم انصافي وتصحيح وضعيتي الادارية
افيدوني من فضلكم و شكرا |
يمكنك الطعن اخي
|
الطعن في النقطة الإدارية
الطعن في النقطة الإدارية
...إن النقطة الإدارية لأداء المدرس تعتبر من اختصاصات رئيس المؤسسة التعليمية، ويهم هذا التنقيط سلوك ومواظبة المدرس والمحافظة على الوقت وحضور الاجتماعات، ولا يطال معلوماته المهنية أو فعالياته الإنتاجية، فهذه الجوانب وغيرها مما له علاقة بالمردودية والأداء التربوي، يعود تقويمها إلى اختصاص هيئة المراقبة التربوية (المفتش). وعليه، فإذا كنت تعتبر أن المدير اشتط في استعمال سلطته إزاءك، ولا يستند إلى معايير موضوعية في تقدير مواظبتك وسلوكك، فإنه يحق لك اتباع الإجراءات التالية : رفع تظلم إلى وزير التربية الوطنية في الموضوع عبر القنوات الإدارية، تطلب فيه إنصافك مما لحقك من حيف حول النقطة الإدارية ومعززا طلبك بالتقريرين الأخيرين للتفتيش والنقط الممنوحة لك. الاتصال بالنقابة التي تنتمي إليها (مع تزويدها بنفس الملف) للتدخل لدى المصالح الإدارية المعنية على المستوى الجهوي للنيابة أي المديرية الاقليمية حاليا . إذا لم تتلق أي جواب داخل 60 يوما من الوزارة، يحق لك وقتئذ إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية المختصة، وذلك داخل اجل 60 يوما أخرى تحتسب بدءا من انتهاء الأجل الأول، ويترتب عن عدم احترام هذه الآجال عدم قبول الدعوى. : ولكي يكون ملفك القضائي مقنعا يجب أن تعززه بالأدلة الحاسمة كأن يكون ملفك الإداري خاليا من التغيبات غير المبررة أو كثرة الرخص الطبية، وألا تكون به استفسارات أو تنبيهات حول سلوكات غير إدارية...الخ. |
نموذج للطعن قابل للتعديل
نموذج للطعن قابل للتعديل ========= الرابط : http://www.up-00.com/?AS3o
|
لك كامل الحق في الطعن خصوصا اذا كانت النقطة الممنوحة من طرف المدير غير مبررة..........
|
| الساعة الآن 14:56 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها