![]() |
النواب يجمعون على "قانون التمريض" في قراءة ثانية بعقوبات مشددة في حق الممرضين المخالفين
الأربعاء, 11. مايو 2016 -
عبد اللطيف حيدة http://pjd.ma/sites/default/files/st...?itok=8Mxu-3CX صادق أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهن التمريض، وذلك في إطار القراءة الثانية بعد عودة النص من مجلس المستشارين. فيما كانت اللجنة قد صادقت على نفس النص في إطار القراءة الأولى بالإجماع أيضا. وأكد عضو فريق العدالة والتنمية، عبد اللطيف الناصري، أن نواب لجنة القطاعات الاجتماعية صوتوا بالاجماع على النص المذكور في إطار القراءة الثانية، في غياب تام لنواب المعارضة، أثناء مناقشة التعديلات والمصادقة عليها. وأوضح الناصري لــ pjd.ma، أن نواب الغرفة الأولى قبلوا بعض تعديلات المستشارين فيما رفضوا أخرى، مؤكدا أن التعديلات كلها شكلية تتعلق بتدقيق الصياغة. وحدد المشروع تخصصات مهن التمريض في "ممرض متعدد الاختصاصات"، و"ممرض في التخدير والانعاش"، و"ممرض في الأمراض العقلية"، و"ممرض في أمراض الشيخوخة" و"ممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة". ويرتب المشروع عقوبات على أشكال المزاولة غير القانونية لإحدى مهن التمريض، ويحدد العقوبات إما في حبس المخالف للقانون أو أداؤه لغرامة أو هما معا، أو اتخاذ قرار سحب الإذن من المخالف بصفة مؤقتة أو نهائية لمزاولة المهنة. ويمنع النص الجديد على الممرضين الجمع في مزاولة مهنة التمريض بين المزاولة في القطاع الخاص والقطاع العام في آن واحد، إلا في إطار الإجازة أو بعد الحصول على إذن مرخص له من قبل الإدارة التي ينتمي إليها. كما يمنع على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص أن يمارس، بالموازاة مع مهنته، أي نشاط مهني آخر، ولو كان حاصلا على شهادة أو دبلوم يخول له الحق في مزاولة هذا النشاط. ويشير المشروع إلى أنه عندما يتم توظيف الممرض بالقطاع العام، عليه أن يلغي الإذن الذي مُنح له أول مرة لمزاولة المهنة بالقطاع الخاص، وذلك في أجل أقصاه 15 يوما. كما لا يجوز لممرض أن يكون شريكا في أكثر من شركة "طبية" واحدة. وحدد المشروع الحالات التي يعتبر فيها الممرض في حالة مخالفة للقانون عند مزاولته المهنة سواء بالقطاع الخاص أو العام، إذ يعتبر النص أنه يعتبر مزاولا غير قانوني كل من يمارس المهنة دون شهادة في التخصص أو دون إذن من السلطة الحكومية المعنية لمزاولة هذه المهنة، أو كل موظف عمومي يزاول بالقطاع الخاص، أو من يستمر في الممارسة بعد سحب الرخصة منه، أو من تم تعيينه موظفا بالقطاع العام ولم يعمل على إغلاق محله الخاص الذي كان يمارس فيه قبل العمل بالقطاع العام أو من يقوم بالنيابة عن ممرض آخر خارج القانون. ويشير المشروع، إلى أن الجزاءات الزجرية في حق المخالفين تتراوح بين الحبس والغرامات المالية أو هما معا، وتصل العقوبات الحبسية إلى سنتين، والغرامات المالية عن كل مخالفة قد تصل إلى 20 ألف درهم، وتصل العقوبات حتى المنع من مزاولة المهنة بقرار من المحكمة. http://pjd.ma/sites/all/themes/actua...o/logo-pjd.png |
/======================================\ شكرا جزيلا لك..بارك الله فيك..شكرا جزيلا لك /==============================\ |
"النواب" يجمعون على قانون "القابلات" وهذه أبرز العقوبات عند مخالفتهم القانون
"النواب" يجمعون على قانون "القابلات" وهذه أبرز العقوبات عند مخالفتهم القانون الأربعاء, 11. مايو 2016 - 21:30
عبد اللطيف حيدة http://www.pjd.ma/sites/default/file...?itok=MGhqtc-S صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 11 ماي الجاري، بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بمزاولة مهنة القبالة، وذلك في إطار القراءة الثانية، بعد عودته إلى الغرفة الأولى من مجلس المستشارين. ويعرِّف النص "القابلة"، بكل شخص يقدم، الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل ومراقبته وممارسة التوليد غير العسير وتوجيه النصائح وتقديم العلاجات والقيام بالمراقبة بعد الولادة للأم والوليد والرضيع، وذلك حسب الدبلوم المحصل عليه، وفي حدود المؤهلات المكتسبة، خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر. وتحدد الاختصاصات العامة للقابلة في إنجاز شهادة الولادة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والقيام بأعمال الكشف المبكر للمخاطر والمضاعفات، خلال الحمل وأثناء الولادة وبعدها واللجوء إلى الطبيب عند الضرورة، والقيام بالإجراءات الاستعجالية الضرورية، في انتظار التدخل الطبي، والقيام بتوجيه أو نقل المرأة إلى المؤسسة الصحية الملائمة لحالتها الصحية، والمساهمة في الأنشطة المرتبطة بالصحة الإنجابية، والمشاركة في أعمال التوعية والتربية والتواصل لدى المرأة والأسرة والجماعة، والمشاركة في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث في مجال الصحة الإنجابية. ويحدد المشروع عقوبات لكل إخلال بالقواعد والأحكام القانونية الخاصة بهذه المزاولة، والتي تتمثل في الحبس أو الغرامة أو كلاهما أو سحب الاذن بصفة مؤقتة أو نهائية. وبعدما وضع المشروع مجموعة من القواعد والشروط الواجب التقيد بها من قبل القابلات لممارسة المهنة، وحذر من انتهاكها، سن في مقابل ذلك مجموعة من العقوبات، تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف درهم، والحبس بين شهر واحد إلى سنتين، في بعض الحالات المخالفة للقانون. كما يمكن الحكم، حسب المشروع، على "القابلات" المدانات، من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة. http://www.pjd.ma/sites/all/themes/a...o/logo-pjd.png |
أرقام مقلقة.. 5000 ممرضة وممرض بدون عمل في المغرب!
أرقام مقلقة.. 5000 ممرضة وممرض بدون عمل في المغرب! اليوم 24 : السبت 14 ماي 2016 أكد عدي بوعرفة، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، أن المنظمة تطالب اليوم بمراجعة النظام الأساسي المنظم لمهنة التمريض بالمغرب، وإحداث هيأة وطنية للممرضات والممرضين على غرار الهيأة الوطنية للأطباء.
http://static.alyaoum24.com/wp-conte...-7-528x415.jpg وأشار بوعرفة في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني السابع للممرضات والممرضين، أمس الجمعة، في مراكش، إلى أن خصوصية مهنة التمريض في المغرب وأهمية مراجعة المناهج وتطوير آليات التكوين، مؤكدا أن هناك 5000 ممرضة وممرض عاطلون عن العمل، وذلك لأول مرة في تاريخ المغرب. ومن جهته قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن المستشفيات العمومية تشتغل الممرضات والممرضون في بيئة غير سليمة، بل أصبح الممرض والممرضة مهددون بانتقال عدوى الأمراض. وأرجع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل تراجع الخدمات الصحية إلى وجود خصاص في الموارد البشرية، مؤكدا أن الحكومة الحالية فشلت في تطبيق نظام “راميد” وينبغي على الحكومة تحمل مسؤوليتها، متسائلا “أين ذهبت أموال الراميد؟”، على اعتبار أنه اليوم المستفيدون من هذا الحق لا يستفيدون من مجانية العلاج. |
| الساعة الآن 04:13 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها