منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهني (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=6)
-   -   قانون الإضراب للمصادقة بمجلس الحكومة يوم 28 يوليوز 2016 (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=205928)

nasser 27-07-2016 20:53

قانون الإضراب للمصادقة بمجلس الحكومة يوم 28 يوليوز 2016
 
https://4.bp.blogspot.com/-Sco6nl-J4...6-page-001.jpg قانون الإضراب للمصادقة بمجلس الحكومة يوم 28 يوليوز 2016 https://3.bp.blogspot.com/-vxills27P...6-page-001.jpg======== الأربعاء 27 يوليوز 2016 ====تربية ماروك

nasser 27-07-2016 20:53

https://2.bp.blogspot.com/-26FjMzmG7...6-page-002.jpg

nasser 28-07-2016 12:07

https://4.bp.blogspot.com/-Sco6nl-J4...6-page-001.jpg

nasser 28-07-2016 15:55

الحكومة تقرر إجراء تعديلات على مشروع قانون الإضراب
 
الحكومة تقرر إجراء تعديلات على مشروع قانون الإضراب الخميس 28 يوليوز 2016 ===== اليوم 24 ===== أعلن مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة قررت تشكيل لجنة مخصصة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب.
http://static.alyaoum24.com/wp-conte...8-474x340.jpeg
وقال الخلفي، أثناء ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية لادراج الملاحظات المثارة حول القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، قبل عرضه على المجلس الوزاري.

وينص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، على ضرورة اللجوء إلى المفاوضة والمصالحة قبل اللجوء إلى الإضراب.

ويفيد المشروع على انه “لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب”.

وينص كذلك على ضرورة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما على الأقل من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام.

ويلزم النص الجهة الداعية للإضراب بإخطار المشغل به قبل 15 يوما على الأقل من التاريخ المقررلخوضه، مع تخفيض هذه المدة إلى 5 أيام في حال ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم أداء المشغل لأجور العاملين أو وجود خطر يتهدد صحتهم وسلامتهم.

ويمنع النص الذي أشرف عليه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي ، الأجراء من خوض إضراب للدفاع عن المطالب التي تمت الاستجابة لها لمدة تناهز السنة .

وفيما يتعلق بالقطاع العام، يلزم النص الجديد الجهة الداعية إلى الإضراب بإخطار قبلي لا يتعدى سبعة أيام.

nasser 28-07-2016 22:17

جدول أعمال مجلس الحكومة بتاريخ : الخميس 28 يوليوز 2016 : مشروع قانون تنظيمي رقم 15/97
 
http://www.sgg.gov.ma/Portals/1/slide3.pngجدول أعمال مجلس الحكومة بتاريخ : الخميس23 من شوال 1437 ه / 28 يوليوز 2016 =========مشروع قانون تنظيمي رقم 15/97 بتحديد شروط و كيفيات ممارسة حق الاضراب================ الرابط : http://www.sgg.gov.ma/LinkClick.aspx...lid=1&mid=1189


الساعة الآن 15:38

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها