![]() |
الملك محمد السادس يُنَصب المحكمة الدستورية برئاسة إهراي
http://t1.hespress.com/files/_____Ro..._315159681.jpg هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 04 أبريل 2017 استقبل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وقام بتعيينهم في مهامهم الجديدة. وأفاد الديوان الملكي، ضمن بلاغ له اليوم، بأن الملك قام بتعيين سعيد إهراي، رئيسا للمحكمة الدستورية، والسعدية بلمير، والحسان بوقنطار، عبد الأحد الدقاق، أحمد السالمي الادريسي، ومحمد أتركين، أعضاء بها معينين من قبل الملك. وأما محمد بن عبد الصادق، ومولاي عبد العزيز الحافظي العلوي، ومحمد المريني، فهم أعضاء منتخبون من طرف مجلس النواب، ومحمد الأنصاري، وندير المومني، ومحمد الجوهري، أعضاء منتخبون من طرف مجلس المستشارين. وأوضح بلاغ الديوان الملكي بأن تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية، يأتي طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 130 منه، والقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، حيث تم الارتقاء بها من مجلس دستوري إلى محكمة دستورية باختصاصات واسعة ومتقدمة. وخلال هذا الاستقبال، يضيف البلاغ ذاته، أدى رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية اليمين بين يدي الملك، طبقا لأحكام القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية. ولفت المصدر إلى أن محمد أتركين، الذي تعذر عليه الحضور لحفل تنصيب المحكمة الدستورية، قد سبق له أن أدى القسم بين يدي الملك محمد السادس. وحري بالذكر أن المحكمة الدستورية تتألف من 12 عضوا يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، وينقسم هؤلاء الأعضاء إلى فئتين: فئة معينة: الملك يعين خمسة أعضاء من هذه الفئة بشكل منفرد، وعضو سادس باقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى. وفئة منتخبة: ثلاثة أعضاء منها ينتخبون على مستوى مجلس النواب، وثلاثة أعضاء على مستوى مجلس المستشارين، وذلك بواسطة الاقتراع السري بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. |
مهام واختصاصات المحكمة الدستورية
https://i2.wp.com/idaranews.net/wp-c...?fit=504%2C300 مهام واختصاصات المحكمة الدستورية إدارة نيوز .نت / الثلاثاء 4 أبريل 2017
تشكل المحكمة الدستورية التي عين الملك محمد السادس ، رئيسها وأعضاءها،في مهامهم الجديدة، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، ركيزة أساسية لتعزيز دولة القانون، مهمتها ضمان التطبيق الفعلي لمقتضيات الدستور. وتتألف هذه المحكمة التي خص الدستور الباب الثامن للحديث عنها انطلاقا من الفصل 130 إلى الفصل 134، من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع سنوات غير قابلة للتجديد، ستة أعضاء يعينهم الملك، من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، وستة أعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب، وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المترشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس، وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس. وإذا تعذر على المجلسين أو على أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني للتجديد، تمارس المحكمة اختصاصاتها، وتصدر قراراتها، وفق نصاب لا يحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم. ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المحكمة الدستورية. ويعين جلالة الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم. ويختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية أو فقهية أو إدارية،والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة. ويحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم المحكمة الدستورية وسيرها والإجراءات المتبعة أمامها، ووضعية أعضائها. كما يحدد القانون التنظيمي المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة الدستورية، خاصة ما يتعلق منها بالمهن الحرة، وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائها، وكيفيات تعيين من يحل محل أعضائها، الذين استحال عليهم القيام بمهامهم، أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم. وتمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. وتحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور. ويمكن لجلالة الملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور. وتبت المحكمة الدستورية في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذاالفصل، داخل أجل شهر من تاريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل يخفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام، بطلب من الحكومة. وتؤدي الإحالة إلى المحكمة الدستورية في هذه الحالات، إلى وقف سريان أجل إصدار الأمر بالتنفيذ. وتبت المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليها.غير أن للمحكمة الحق في تجاوز هذا الأجل بموجب قرار معلل، إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها. وتختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل . ولا يمكن إصدار الأمر بتنفيذ مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 132 من هذا الدستور، ولا تطبيقه، وينسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته على أساس الفصل 133من الدستور،ابتداء من التاريخ الذي حددته المحكمة الدستورية في قراره. ولا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية . و م ع http://idaranews.net/wp-content/them...ages/logot.png |
| الساعة الآن 11:33 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها