منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   سؤال وجواب , دفتر الاستفسارات العامة (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=66)
-   -   الى الاخ الحترم ابو ندى ارجوووووووووككككككككككك (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=21536)

papa_noel77 18-03-2008 18:26

الى الاخ الحترم ابو ندى ارجوووووووووككككككككككك
 
المدكرة الوزارية في شان الاعفاء من مهام التدريس لاسباب صحية( اعاقة بصرية او جسدية)
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته. المرجو من الاخوة المشرفين على المنتدى الاهتمام بهدا الموضوع حتى تكون الفائدة عامة لان هناك مجموعة من الاخوة والاخوات المعاقين يحتاجون الى هده المدكرة في نيابتنا -...........-لان هده الاخيرة تحاول اخفاء هده المدكرة حجتها انها لم تتوصل بالنمودجين المرافقين للمدكرة السالفة الدكر.و الله لا يضيع اجر من احسن عملا.في ميزان الحسنات انشاء الله.

ابو ندى 18-03-2008 20:50

اخي الكريم غدا سيتم نشرها بالمنتدى مع تحياتي

samir1961 19-03-2008 09:38

من بين الوثائق التي يجب الإدلاء بها نسخة من بطاقة معاق

papa_noel77 19-03-2008 10:18

اني متضرر صحيا المرجو المساعدة
 
شكرا جزيلا لك اخي ابو ندى على الخدمات التي قدمتها و تقدمها اطال الله في عمرك و يسر الله خطاك. عندي بطاقة الاعاقة. اود اخي ان اطرح بعض الاسئلة التي تحيرني قبل الشروع في ملئ النمودج المرافق للمذكرة الوزارية. في حالة ما ادا وافق المجلس الصحي على طلبي -1) ماهي وضعيتي الجديدة(استاد التعليم الابتدائي سابقا) هل ستتغير.2)هل سيتم خصم
التعويضات على القسم.3)ماهي المهمة االتي سوف تخول الي.الرجو منك ان ترفق المذكرة الوزارية بالنمموذجينن المرافقيين لها وشككككككككككككررررررررررااااا

ابو ندى 20-03-2008 05:37

اخي الكريم
المراجع القانونية : رسالة الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة عدد 2856 بتاريخ 16 مارس 2005 و رسالة
المجلس الصحي عدد 1264 بتاريخ 06 ابريل 2006 والمدكرة الوزارية 1/9205 بتاريخ 05 مارس 2008
في شان الاعفاء من مهام التدريس لاسباب صحية
وبناءا عليه فان الاعفاء من مهام التدريس لاسباب صحية لا يمكن الاستفادة منه الا بالنسبة للموظفين الدين
يعتبرون في حكم الاشخاص المعاقين طبقا للفصل 5 من القانون رقم 81-05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية
للمكفوفين و ضعاف البصر والمادة 18 من القانون 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للاشخاص المعاقين
التي تنص على انه يكلف كل موظف او اجير في القطاعين العام و الخاص او الشبه العمومي اصيب باعاقة تمنعه
من ممارسة عمله المعتاد بعمل اخر يتلاءم و الاعاقة التي يعاني منها ويحتفظ بجميع حقوقه في الترقي
وتبعا لدلك فانه يتعين الاخد بالاعتبار عند تسلم الطلبات المقدمة في هدا الصدد مايلي :
- توفر المعني بالامر على بطاقة معاق
-ارفاق الطلبات الموجهة الى المديرية عن طريق السلم الاداري بالملف المجاني رقم 1 في احالة الاصابة باعاقة
بصرية او الملف رقم 4 في حالة الاصابة بالاعاقة الجسدية بعد تعبئتهما و المصادقة عليهما من طرف كتابة الدولة
المكلفة بالاسرة والطفولة و الاشخاص المعاقين
-ارفاق الطلبات بملف صحي يتبث نوعية الاعاقة التي اصيب بها المعني بالامر
وترسل الملفات مرفوقة بجميع الوثائق الداعمة للوضعية الصحية للمعني بالامر الى مديرية الموارد البشرية وتكوين
الاطر تحت اشراف السلم الاداري قبل 31 مايو من كل سنة حتى تتمكن المصالح المركزية من احالته على انظار
المجلس الصحي لاصدار مقرر في شان الملف المحال عليه واتخاد تدابير تعويضه في حالة اعفاءه من مهام التدريس
ضمانا للسير العادي للمؤسسة التعليمية
مع تحيات ابو ندى


الساعة الآن 03:58

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها