منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفاتر المواضيع المميزة (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=368)
-   -   وجدة: فتاة قاصر “تدشن” حكما قضائيا يحصن المرأة من العنف والتحرش (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=233065)

nasser 06-05-2019 14:26

وجدة: فتاة قاصر “تدشن” حكما قضائيا يحصن المرأة من العنف والتحرش
 
وجدة: فتاة قاصر “تدشن” حكما قضائيا يحصن المرأة من العنف والتحرش

الاثنين 6 ماي 2019
https://static.adwae.ma/sitecontent/uploads/logo-1.png
أصدرت المحكمة الابتدائية في وجدة، مؤخرا، حكما ضد أحد المتهمين بإدانته من أجل التحرش ضد فتاة قاصر؛ ويقضي بمنعه من التواصل أو الاتصال بالضحية بشكل نهائي وعقابه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى.

واعتبر هذا الحكم، أول حكم قضائي يقضي بأمر تطبيق تدبير المنع بالاتصال بالضحية كإحدى أهم تدابير الحماية الجديدة التي أقرها القانون الجديد حيز التطبيق رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء بالمغرب.

وتعود فصول القضية إلى تاريخ 19 دجنبر 2018، حينما تقدمت تلميذة قاصر بشكاية أمام خلية التكفل بالنساء المعنفات بالحكمة الابتدائية بوجدة أفادت بأنها تتعرض باستمرار إلى “تحرش” من طرف أحد الأشخاص الذي يعترض سبيلها أثناء خروجها من الإعدادية أين تتابع دراستها فيها.

وأوضحت بأنه “لا يتردد في التصريح لها في كل مرة يلتقيها بأنه يحبها كثيرا، وقد تمادى في سلوكه لدرجة أن وصل به الأمر إلى حد إرسال شخص آخر ليخبرها بأنه يحبها”.

وكانت النيابة العامة التابعة لذات المحكمة، قد أمرت بفتح بحث عاجل في موضوع الشكاية، حيث استمعت الشرطة للمشتكى به الذي تشبث بالإنكار.

ولتعميق البحث أكثر، استمعت ذات الشرطة لأحد تلاميذ الإعدادية الذي صرح بأن المشتكى به يقوم بالفعل بملاحقة الضحية ويصرح لها بحبه.

وبناء على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة متابعة المتهم في حالة سرح من أجل جنحة “محاولة التغرير بقاصر”، طبقا للفصل 475 من القانون الجنائي، لتوفره على ضمانات كافية لحضوره.

وخلال جلسات المحاكمة، تشبثت المشتكية بتصريحاتها المضمنة بالشكاية، مؤكدة بأن عددا من زملائها عاينوا المتهم وهو يتحرش بها ويخبرها بحبه لها، بينما تشبث المتهم بإنكار المنسوب إليه.

أمام تضارب تصريحات المشتكية والمشتكى به، قررت المحكمة الاستماع إلى أحد “الشهود” بدون أداء اليمين القانونية، نظرا لحداثة سنه، حيث يبلغ من العمر 14 سنة، وأكد هذا الأخير نفس تصريحات المشتكية، بعد أن أفاد بأن المتهم يلاحق المشتكية باستمرار حينما تغادر المؤسسة التعليمية، ويصرح لها بحبه، كما أنه سبق وأن أرسله إليها ليفاتحها حول هذا الموضوع.

وأمام تصريحات شاهد الإثبات، اقتنعت المحكمة بثبوت الأفعال المنسوبة إلى المتهم وقضت بإدانته من أجل المنسوب إليه؛ وعقابه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبمنعه من التواصل أو الاتصال بالضحية بشكل نهائي، وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى.

وعللت المحكمة في استماعها للشاهد دون أداء اليمين إلى كون القانون يجيز سماع شهادة القاصرين الذين لم يبلغوا سن 18 دون يمين طبقا للبند الثاني من المادة 123 من قانون المسطرة الجنائية، كما أنها اعتمدت على شهادة “الطفل” الذي أفاد بأن “المتهم أرسله إلى المشتكية من أجل إخبارها بأنه يحبها”؛ وعززت بها تصريحات المشتكية، واعتبرت في قضائها بأنها شهادة تتضمن محاولة من المتهم التغرير بالقاصرة، “فلو قبلت دعوته لأقام معها علاقة غرامية ونقلها إلى أي مكان، وهو ما يشكل فعل التغرير التام، ولكنه حاول ذلك ولم تتحقق محاولته بسبب خارج عن إرادته، وهو رفض المشتكية وتقديمها لشكوى ضده أمام العدالة”.

وعليه، قضت المحكمة بإدانة المتهم من أجل المنسوب إليه، ونظرا لانعدام سوابقه، فقد ارتأت تمتيعه بميزة إيقاف العقوبة الحبسية طبقا للفصل 55 من القانون الجنائي مع ظروف التخفيف نظرا لقسوة العقوبة المقررة في فصل المتابعة طبقا للفصل 146 من نفس القانون.

كما طبقت المحكمة الابتدائية بوجدة تدبير المنع من الاتصال بالضحية، طبقا للفصل 1-88 من القانون الجنائي كما وقع تعديله بالقانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وعللت قرارها بأنه “نظرا للآثار السيئة للفعل الذي أدانت من أجله المتهم على الضحية القاصرة، سيما أن هامش الفرق في العمر بينهما هو 28 سنة، فإنها قررت منعه من الاتصال بها أو التواصل معها بشكل نهائي. هذا وفي حالة خرق المتهم قرار المنع من الاتصال بالضحية، سيكون معرضا للملاحقة من جديد، حيث يعاقب القانون الجديد بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل “من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة”.
https://static.adwae.ma/sitecontent/...8%B1%D8%B4.png
================================================== =

nasser 06-05-2019 14:28

القضاء يدين "عاشق تلميذة" بـ"منع الاتصالات" والحبس والغرامة
 
القضاء يدين "عاشق تلميذة" بـ"منع الاتصالات" والحبس والغرامة
https://t1.hespress.com/files/2017/0..._429969839.jpg
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 06 ماي 2019
في حكم قضائي هو الأول من نوعه، قضت محكمة مغربية في حق شخص تحرش بتلميذة قاصر بالحبس والغرامة والمنع من الاتصال بالضحية، انطلاقا من القانون المتعلق بالتحرش الجنسي والعنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ السنة الماضية.

وفي تفاصيل الحكم، الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، أدانت المحكمة الابتدائية بوجدة مواطنا مغربيا بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ وبغرامة قدرها 500 درهم وبمنعه من التواصل أو الاتصال بالضحية بشكل نهائي.

وينص قانون التحرش بالمغرب على تدابير لحماية الضحايا الناجيات من التحرش أو العنف، حيث نص لأول مرة على منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية.

وفي تفاصيل الواقعة، فإن تلميذة بوجدة وضعت شكاية بواسطة والدها أمام الوكيل الملك، تتهم فيها مواطنا مغربيا بأنه يتحرش بها ويعترض طريقها أثناء خروجها من الإعدادية التي تدرس فيها، مشيرة إلى أن المتهم في كل مرة يلتقيها يخبرها بأنه "يحبها كثيرا، ووصل به الأمر إلى حد إرسال شخص آخر ليخبرها بأنه يحبها"، وفقا لموجز الوقائع.

وعلى الرغم من نفي المتهم ما نسبته إليه المشتكية في شكايتها أمام أنظار وكيل الملك والمحكمة، فإن القضاء، وبعد عدة جلسات، استند على شهادة الشاهد في الملف، الذي أفاد بأن المتهم أرسله إلى القاصر من أجل أن يخبرها بأنه يحبها؛ وهو ما اعتبرته المحكمة "محاولة من المتهم التغرير بالقاصر المذكورة".

وأضاف منطوق الحكم الابتدائي أنه "لو قبلت القاصر دعوته لأقام معها علاقة غرامية ونقلها إلى أي مكان، وهو ما يشكل التغرير التام؛ ولكن حاول ذلك، ولم تتحقق محاولته بسبب خارج عن إرادته وهو رفض المشتكية وتقديمها لشكوى ضده أمام العدالة، لذلك فإنه يتعين الحكم بإدانته وعقابه".

وارتأت المحكمة تمتيع المتهم بظروف التخفيف لعدم وجود سوابق في حقه وإيقاف العقوبة الحبسية طبقا للفصل 55 من القانون الجنائي، مع ظروف التخفيف لقساوة العقوبة المقررة في فصل المتابعة طبقا للفصل 146 من القانون نفسه.

ولجأت المحكمة إلى القانون رقم 103.13 المتعلق بالتحرش الجنسي، والذي ينص على منع المحكوم عليه بجرائم؛ من بينها المتعلقة بالاعتداء على القاصرين الاتصال بالضحية أو التواصل معها بصفة نهائية. وقالت المحكمة إنها قررت تطبيق هذه العقوبات في حق المتهم، خصوصا أن هامش الفرق في العمر بينهما هو 28 سنة.

يشار إلى أن قانون التحرش الجديد ينص على عقوبات بالسجن والغرامة في حق "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".

nasser 14-05-2019 16:25

وجدة: فتاة قاصر “تدشن” حكما قضائيا يحصن المرأة من العنف والتحرش

الاثنين 6 ماي 2019

أصدرت المحكمة الابتدائية في وجدة، مؤخرا، حكما ضد أحد المتهمين بإدانته من أجل التحرش ضد فتاة قاصر؛ ويقضي بمنعه من التواصل أو الاتصال بالضحية بشكل نهائي وعقابه بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم، وبتحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الحد الأدنى.

nasser 16-06-2019 11:39

https://lh3.googleusercontent.com/-X...k-elrahma1.gif

nasser 19-06-2019 17:40

https://www.dreamboxgate.net/forum/i...ox-sat.com.gif


الساعة الآن 05:16

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها