منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   دفاتر الإدارة التربوية (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=104)
-   -   كيف يستفيد الموظف من التعويض عن السكن الوظيفي (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=248265)

ابوسيليا 21-02-2020 09:00

كيف يستفيد الموظف من التعويض عن السكن الوظيفي
 
كيف يستفيد الموظف من التعويض عن السكن الوظيفي

nasser 21-02-2020 09:24

كيف يستفيد الموظف من التعويض عن السكن الوظيفي
 
كيف يستفيد الموظف من التعويض عن السكن الوظيفي

نعرض في موضوع اليوم الاستفادة من التعويض عن السكن الوظيفي.ونناقش حالة عدم تمكين الموظفين
المستوفين للشروط من الاستفادة من السكن.بسبب عدم إفراغه من طرف من افتقد الصفة التي خولته حق
الاستفادة من هذا السكن.وينص القانون على وجوب اخلاء الموظف للسكن الوظيفي الحالات التالية:
الاستقالة.
والإعفاء والانتقال.
والتوقيف المؤقت عن العمل والإلحاق.
والإحالة على التقاعد.
المصدر : منشور الوزير الأول عدد 96/16 د بتاريخ 21 شتنبر 1994
كيف يستفيد الموظف من التعويض عن السكن الوظيفي
طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 08-08-2 بتاريخ 2008/12/12 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية
المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتكوين والذي ينص على أنه تمنح تعويضات السكن لكل موظف حصل

على منصب في الحركة الإدارية وتعذر إسكانه.يصبح من حق الموظف الذي تعذر عليه الحصول على السكن
الاستفادة من تعويض بسبب استمرار احتلاله من طرف الغير.
وقد بت القضاء الإداري المغربي في العديد من القضايا التي يطالب أصحابها بالتعويضات عن السكن الوظيفي
الذي لم يتمكنوا منه، واختلفت الأحكام الصادرة بين المقرة بالحق في التعويض اعتمادا على أن الموظف يحصل
على مستحقات التعويض عن السكن المنصوص عليه في المرسوم رقم 02/08/08 وهو التعويض الذي يتراوح ما
بين 1200 و1500 درهم سنويا بحسب الإطار، وبين أحكام قضت بمنح التعويض بناء على السومة الكرائية التي
تحملها الموظف خلال فترة حرمانه من السكن الوظيفي

nasser 21-02-2020 09:26

التعويض عن السكن الوظيفي
 
التعويض عن السكن الوظيفي
عن المجلة الالكترونية: صدى التضامن.

يثير موضوع الاستفادة من السكن الوظيفي بعض المشاكل في حالة عدم تمكين الموظفين المستوفين للشروط من الاستفادة من السكن، إما بسبب عدم إفراغه من طرف من افتقد الصفة التي خولته حق الاستفادة من هذا السكن، وهي الحالات المنصوص عليها في منشور الوزير الأول عدد 16/96 د بتاريخ 21 شتنبر 1994 والمتمثلة في الاستقالة، والإعفاء والانتقال، والتوقيف المؤقت عن العمل والإلحاق، والإحالة على التقاعد.

وعندما لا يتمكن الموظف من الحصول على السكن بعد ما شارك في المنصب على أساس توفره على سكن، بسبب استمرار احتلاله من طرف الغير، يصبح من حقه الحصول على تعويض طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 08-08-2 بتاريخ 12/12/2008 بشأن التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتكوين والذي ينص على أنه تمنح تعويضات السكن لكل موظف حصل على منصب في الحركة الإدارية وتعذر إسكانه.

وقد سبق للقضاء الإداري المغربي أن بت في العديد من القضايا التي يطالب أصحابها بالتعويضات عن السكن الوظيفي الذي لم يتمكنوا منه، واختلفت الأحكام الصادرة بين المقرة بالحق في التعويض اعتمادا على أن الموظف يحصل على مستحقات التعويض عن السكن المنصوص عليه في المرسوم رقم 08/08/02 وهو التعويض الذي يتراوح ما بين 1200 و1500 درهم سنويا بحسب الإطار، وبين أحكام قضت بمنح التعويض بناء على السومة الكرائية التي تحملها الموظف خلال فترة حرمانه من السكن الوظيفي.

وهذا الاتجاه هو الذي أصبحت المحاكم الإدارية تأخذ به ويعبر عنه الحكم الذي ننشره أسفله.
مارس 09, 2017

===========================

nasser 21-02-2020 09:30

التعويض عن السكن الوظيفي
 
التعويض عن السكن الوظيفي
https://3.bp.blogspot.com/-rezKGj5Bp...-Recovered.png
تقديم
يثير موضوع الاستفادة من السكن الوظيفي بعض المشاكل في
حالة عدم تمكين الموظفين المستوفين للشروط من الاستفادة من
السكن، إما بسبب عدم إفراغه من طرف من افتقد الصفة التي
خولته حق الاستفادة من هذا السكن، وهي الحالات المنصوص
عليها في منشور الوزير الأول عدد 96/16 د بتاريخ 21 شتنبر
1994 والمتمثلة في الاستقالة، والإعفاء والانتقال، والتوقيف
المؤقت عن العمل والإلحاق، والإحالة على التقاعد.
وعندما لا يتمكن الموظف من الحصول على السكن بعد ما شارك
في المنصب على أساس توفره على سكن، بسبب استمرار احتلاله
من طرف الغير، يصبح من حقه الحصول على تعويض طبقا
بشأن 12/12/2008 بتاريخ 2-08-08 رقم المرسوم لمقتضيات
التعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير
مؤسسات التربية والتكوين والذي ينص على أنه تمنح تعويضات
السكن لكل موظف حصل على منصب في الحركة الإدارية وتعذر
إسكانه.
وقد سبق للقضاء الإداري المغربي أن بت في العديد من القضايا
التي يطالب أصحابها بالتعويضات عن السكن الوظيفي الذي لم
يتمكنوا منه، واختلفت الأحكام الصادرة بين المقرة بالحق في
التعويض اعتمادا على أن الموظف يحصل على مستحقات
التعويض عن السكن المنصوص عليه في المرسوم رقم 02/08/08
وهو التعويض الذي يتراوح ما بين 1200 و1500 درهم سنويا
بحسب الإطار، وبين أحكام قضت بمنح التعويض بناء على
السومة الكرائية التي تحملها الموظف خلال فترة حرمانه من
السكن الوظيفي.
وهذا الاتجاه هو الذي أصبحت المحاكم الإدارية تأخذ به ويعبر
عنه الحكم الذي ننشره أسفله.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرار عدد 382
29/01/2015 في المؤرخ
925/7206/14: عدد ملف
بتاريخ 29 يناير 2015
بعد المداولة طبقا للقانون
أولا /في الشكل:
حيث إن الاستئناف المقدم من طرف الوكيل القضائي للمملكة
بصفته هذه ونائبا عن الدولة المغربية في شخص السيد رئيس
الحكومة وعن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والسيد
مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة،
بتاريخ 08 غشت 2014 ،ضد الحكم عدد 2698 الصادر عن
المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 2014/05/15 في الملف رقم
2013/12/311 ،جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا،
الأمر الذي قررت معه هذه المحكمة التصريح بقبوله من هذه
الناحية.
ثانيا في الموضوع:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنه
بتاريخ 2013/04/18 تقدم المدعي المستأنف عليه أمام المحكمة
الإدارية بالرباط بمقال يعرض فيه أنه كان يعمل كمسير المصالح
المادية والمالية بثانوية يوسف ابن ناشفين الإعدادية ابتداء من
الموسم الدراسي 2010-2011 ،وأنه لم يتمكن من الحصول على

السكن الوظيفي المخصص له وأنه راسل مدير الأكاديمية الجهوية
والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بشأن ذلك، إلا انه لم
يتمكن من الحصول على السكن المخصص له حسب ما ورد فيا
لمذكرة المذكورة، مما تسبب له في أضرار مادية جسيمة، لأجله
يلتمس التصريح بمسؤولية الإدارة نتيجة حرمانه من السكن
الوظيفي وعدم تعويضه عنه والحكم عليها بأدائها له مبلغ 00.21
درهم عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية وبعد تمام الإجراءات
واستنفاد أوجه الدفاع، صدر الحكم بأداء وزارة التربية الوطنية
لفائدة المدعي تعويضا قدره 800.16 مع تحميلها الصائر، ورفض
باقي الطلبات وهو الحكم المستأنف من طرف الوكيل القضائي
للمملكة.
في أسباب الاستئناف :
حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف فساد التعليل عندما
لم يدخل الشخص المحتل للعقار في الدعوى، وعندما اعتبر قيام
الخطإ المرفقي، كما عاب عليه الاستناد على وصولات الكراء
المدلى بها لتحديد التعويض المحكوم به.
لكن، حيث إنه من جهة، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات المرسوم رقم
858.02.2 وتاريخ 2003/02/10 المحتج به، فهو يميز بين الحالة
التي تتوفر فيها المؤسسة التعليمية على سكن وظيفي وتلك التي
لا تتوفر فيها عليه، وأنه في هذه الحالة الأخيرة فقط تحدد مقادير
التعويض عن السكن الوظيفي وفق الكيفية الواردة في الجدول
الوارد في المرسوم المذكور، أما في نازلة الحال، فالثابت من أوراق
الملف (وخاصة من تلك المرفقة بمذكرة المدعي المدلى بها أمام
المحكمة الإدارية بتاريخ 2013/04/18 (أن ثانوية يوسف ابن
تاشفين تتوفر على سكن وظيفي وأن المدعي لم يطلب المشاركة
في الحركة الانتقالية إلا بعدما تأكد من توفر الثانوية المذكورة
على ذلك السكن، إلا أنه بعد التحاقه وجه محتلا من طرف شخص
آخر مما اضطر معه إلى تأمين محل للسكن.
وحيث إنه من جهة أخرى فإن التعويض المحكمة به للمدعي على
أساس 00.2100 درهم شهريا مقابل الكراء بدل السكن الوظيفي
الذي حرم منه هو تعويض مناسب ولا يتسم بالمغالاة.
وحيث إنه لذلك تكون الأسباب المثارة أعلاه غير مرتكزة على
أساس ويكون بالتالي الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما
قضى به وواجب التأييد.
لهذه الأسباب:
قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف
وبه صدر القرار وتلى في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ
المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية
بالرباط.
ل


الساعة الآن 03:10

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها