منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية (https://www.dafatir.net/vb/index.php)
-   الأرشيف (https://www.dafatir.net/vb/forumdisplay.php?f=148)
-   -   افيدوني رجاء (https://www.dafatir.net/vb/showthread.php?t=29306)

namrouud 20-09-2008 13:27

افيدوني رجاء
 
فيما يخص تحديد الفائض على مستوى المجموعة المدرسية اي المعايير نقدم السن او الوضعية الاجتماعية

abouhajar2007 20-09-2008 13:43

3- معايير تحديد الفائض من المدرسين:
يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين:
3-1- الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛
3-2- الأقدمية بالنيابة:نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛
3-3- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميــــع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التســــاوي في النقط يحتكم إلى عامل السن، ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض:
1- الأستاذ (ة)المبرز أو الحامل لشهادة جامعية عليا(دكتوراة – الدراسات المعمقة...)؛
2- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بمهـــام إداريــــة بنــــاء علــــى تعييــــن صــــادر عـــــن الـــــــوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة.
3- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي.
المرجع :المذكرة 97وهي مذكرة وزارية معروفة في هذا الشأن

abouhajar2007 20-09-2008 13:45

3- معايير تحديد الفائض من المدرسين:
يتم اعتماد المعايير التالية من أجل تحديد الفائض من المدرسين:
3-1- الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف؛
3-2- الأقدمية بالنيابة:نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للنيابة؛
3-3- الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان (2) عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
يعتمد مجموع النقط المحصل عليها في ترتيب المدرسين، ويحتسب الفائض منهم بعد إسناد حصة كاملة لجميــــع الأساتذة حسب العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية للمؤسسة، وفي حالة التســــاوي في النقط يحتكم إلى عامل السن، ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض:
1- الأستاذ (ة)المبرز أو الحامل لشهادة جامعية عليا(دكتوراة – الدراسات المعمقة...)؛
2- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بمهـــام إداريــــة بنــــاء علــــى تعييــــن صــــادر عـــــن الـــــــوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة.
3- الأستــــاذ(ة) المكلـــــف (ة) بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي
المرجع :المذكرة 97وهي مذكرة وزارية معروفة في هذا الشأن

namrouud 20-09-2008 14:03

شكرا لك اخي على هذا التوضيح

namrouud 20-09-2008 14:05

ولكن اخي هل هذه المذكرة لا زالت قائمة


الساعة الآن 04:01

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها