![]() |
نموذج القانون الأساسي لجمعية نسائية بالعالم القروي.
يمكن للأخوات اللواتي يردن تأسيس جمعية وفق هذا النموذج ، التصرف
وفق الظروف والمعطيات الخاصة بالمنطقة . " القانون الأساسي لجمعية..................... " ــ الباب الأول : التأسيس ، الإسم، المقر. ـ الفصل الأول : طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم : 1.58.376الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق لـ 15 نونبر 1958 للظهائر التي غــيرته وتممته ، وكذا أحكام الظهير الشريف رقم 1.73.283 الصادر بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق لـ 10أبريل 1973 تم تأسيس جمعية...... .......................................... ـ الفصل الثاني : تحمل الجمعية إسم "جمعية .........................." ـ الفصل الثالث : يوجد مقر الجمعية................ ـ الفصل الرابع : الجمعية غير سياسية ، وهي مستقلة عن جميع الهيئات السياسية . ــ الباب الثاني : الأهداف و الوسائل. ـ الفصل الخامس : الأهداف . تهدف الجمعية إلى : ـ المساهمة في تمثين أواصر التعاون والتضامن بين أعضاء الجمعية. ـ المشاركة في تحديد وإنجاز ومتابعة المشاريع والبرامج المتعلقة بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية كتلك التي تعنى بتكثيف الإنتاج الفلاحي وتحسين مداخيل أعضاء الجمعية. ـ الإهتمام بصحة الطفل والمرأة ومحاربة الأمية. ـ القيام بالأنشطة الهادفة إلى تحسين دخل المرأة القروية من خلال إنجاز برامج إقتصادية ، كتنمية الصناعة التقليدية وتربية الدواجن. ـ العمل على ربط عـلاقات ، وتبادل الخبرات والتجارب مع جمعــيات شبيهة ومع هـيئات حكومية والتي تعمل في نفس الميادين. ـ الفصل السادس : الوسائل. ـ تنظيم زيارات ميدانية لأعضاء الجمعية للتعرف على ما تم إنجازه في ميادين التنمية المحلية في مناطق أخرى من المملكة. ـ الإســتفاذة من الموارد المالية ومن الـتأطير التقني للمؤسسات الحكومية والمــنظمات الــدولية والحكومية وغير الحكومية. ـ الإستفاذة من الدورات التكوينية لصالح أعضاء الجمعية. ــ الباب الثالث : العضوية. ـ الفصل السابع : تعتبر العضوة المنخرطة في الجمعية كل إمرأة تعمل على تحقيق أهداف الجمعية. ـ الفصل الثامن : تعتبر عضوة شرفية كل إمرأة بإمكانها أن تقدم خدمات للجمعية ، وتحدد لائحة الأعضاء الشرفيين من طرف المكتب. ـ الفصل التاسع :تسقط العضوية في الحالات التالية ، * إذا لم تلتزم العضوة بقرارات مكتب الجمعية. * إذا صدر عن العضوة ما يتنافى مع أهداف الجمعية. ـ الفصل العاشر : تتمتع العضوة المنخرطة بحق المشاركة الكاملة في أنشطة الجمعية ، بما فيها إبداء الرأي وتقديم إقتراحات ومساهمات من شأنها خدمة أهداف الجمعية . ـ الفصل الحادي عشر : يحق الترشيح للمكتب المسير لكل الأعضاء في الجمعية. ــ الباب الرابع : التسيير. ـ الفصل الثاني عشر : يسهر على تسيير الجمعية مكتب يتكون على الأقل من سبعة (7) أعضاء ينتخبهم الجمع العام من بين أعضائه لمدة ثلاث سنوات (3سنوات). ـ الفصل الثالث عشر : ينتخب الـمكـتب في أول إجتماع له :* الرئيسة : التي تمثل الجمعـية لذى السلطات الـمحلية والمحاكم ، كما تسهر على تنفيذ قـرارات المكتب ، وتتحمل مـسؤولية تدبير الشؤون الإدارية للجمعية ، كما توقع كل وثائقها. * نائبة الرئيسة :تساعد الرئيسة في جميع المهام وتنوب عنها في غيابها. *الكاتبة العامة:تشرف على تنظيم المراسلات وحفظ الوثائق ، وضبط محاضر الإجتماعات. *نائبة الكاتبة العامة :تساعد الكاتبة في مهامها وتنوب عنها في غيابها. *أمينة المال : تشرف على ضبط المداخيل والمصاريف وتسهر على ممتلكات الجمعية . *نائبة أمينة المال : تساعد أمينة المال في مهامها وتنوب عنها في غيابها. *المستشارات : يسهرن على مساعدة المسؤولات اللواتي سبق ذكرهن على القيام بمهامهن وعلى إبداء المشورة لتسيير شؤون الجمعية. ـ الفصل الرابع عشر : ينعقد الجمع العام العادي مرة كل سنة بدعوة من المكتب لقراءة التقريرين الأدبي والمالي. ـ الفصل الخامس عشر: النصاب القانوني لعقد الجمع العام هو ثلثي أعضاء الجمعية وفي حالة عدم توفيره يؤجل لتاريخ لاحق مدته أسبوعين إلى أربعة أسابيع ، وينعقد مهما كان العدد. ـ الفصل السادس عشر : يمكن عقد جمع عام إستثنائيا في أي وقت بطلب من المكتب أو من ثلثي الأعضاء. ـ الفصل السابع عشر : يفـتح حـساب بنكي بإسم الجمعـية ، ويتم الـتصرف فيه بتوقيع الرئـيسة وأمينة المال. ـ الفصل الثامن عشر : يجتمع مكتب الجمعية مرة على رأس كل شهر. ــ الباب الخامس : موارد الجمعية. ـ الفصل التاسع عشر : تـتكون مـوارد الجمعـية مـن مساهمات أعـضاء الجمعـية ، ومن واجب الإنخراط السنوي المقدر ب 50 درهما ، ومن مداخيل المشاريع الإقتصادية التي ساهمت في إنجازها ، ومن جميع المداخيل المسموح بها قانونيا. ـ الفصل العشرون : يعـدل القانون الأساسي للجمعية بأغلبية حضور الأعـضاء ، وفي حالة حل الجمعية فإن ممتلاكاتها تنقل إلى الجهات الخيرية للمنطقة. ـ الفصل الواحد والعشرون : يمكن للمكتب أن يضع قانونا داخليا يصادق عليه الجمع العام. ـ الفصل الثاني والعشرون : يعد القانون الأساسي ساري المفعول إبتداء من تاريخ إقراره من طرف الجمع العام الـتأسيسي. ـ صودق على هذا القانون بالإجماع بتاريخ : .................................................. ........... |
| الساعة الآن 09:23 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها